المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الحادي عشر - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ٣

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الرَّهْنِ وغيرِه

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثَّاني عشر

- ‌بَابُ اللُّقَطَة

- ‌بَابُ الوَصَايَا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتَابُ النِّكاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌بَابُ الصَّداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب العِدَّة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الرضاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حَدّ الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌الحديث الحادي عشر

في الباطن، كفر، والله يعلم المفسد من المصلح، وهو سبحانه وتعالى أعلم بكل شيء.

ومنها: التبسُّم؛ تعجبًا أو فرحًا بمن سأل عن أحكام الشرع، وأظهر ما في نفسه مما يخالف العادة في إظهاره، خصوصًا النساء؛ فإنهنَّ محلُّ الحياء، فالتعجب منهن في ذلك أكثر من الرجال؛ لشهامتهم، وجبنهن.

ومنها: ملازمة أبي بكر الصديق صلى الله عليه وسلم؛ ليعرف الأحكام وسماع العلم، وهذه منقبة له رضي الله عنه؛ فإنه كان أكثرَ الصحابة رضي الله عنهم مواظبةً ليلًا ونهارًا، سفرًا وحضرًا.

ومنها: حياء أهل مكة ونسائهم من الجهر بمثل ما ذكرته امرأة رفاعة.

ولا شكَّ أن الحياء في مثل ذلك مذموم، أو غير محمود؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:"نِعْمَ النِّسَاءُ، نِساءُ الأَنْصَارِ، لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الحياءُ أَنْ يتَفَقَّهْنَ في الدِّينِ"(1).

وكان خالد بن سعيد مكيًّا، ولهذا أنكر رفعَ صوتها بما ذكرته من أمرها وأمر رفاعةَ وعبدِ الرحمن بن الزبير، وقال بالنداء لأبي بكر: ألا تسمع هذه وما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!

ومنها: الأدب مع العلماء والحكام بعدم رفع الصوت بين أيديهم، وعند سؤالهم، خصوصًا من النساء؛ فإن رفع الصوت أقبحُ منهن من الرجال، ولهذا أنكر خالد بن سعيد جهرها، والله أعلم.

* * *

‌الحديث الحادي عشر

عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ.

قَالَ أَبُو قِلابَة: فَلَو شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (2).

(1) تقدم تخريجه.

(2)

رواه البخاري (4916)، كتاب: النكاح، باب: إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم (1461)، =

ص: 1290

تقدَّم الكلام على أنس وأبي قلابة.

واعلم أن قول الصحابي: من السنة كذا، حكمه حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اختيار أكثر الأصوليين والفقهاء والمحدثين؛ قالوا: لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحتمل أن ذلك قاله عن اجتهاد رأي؛ ولهذا جعله بعضهم موقوفًا، ولكن الأظهر خلافه.

أَمَّا قولُ أَبي قِلابَةَ: "وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ" إلى آخره، يحتمل قول أبي قلابة أمرين:

أحدهما: أن يكون ظنَّ ذلك مرفوعًا لفظًا من أنس، فتحرز عن ذلك تورعًا.

والثاني: أن يكون ظنَّ قولَ أنس: من السنة، في حكم المرفوع، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده أنه في حكم المرفوع.

قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد رحمه الله: والأول أقرب؛ لأن قوله: من السنة، يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل. وقوله: إنه رفعه، نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل، إلى ما هو نص غير محتمل (1).

وقال شيخنا أبو زكريا النواوي - رحمه الله تعالى -: معنى قوله: من السنة كذا: التصريح بالرفع؛ فلو شئت أن أقوله بناء على الرواية بالمعنى، لقلته، ولو قلته، كنت صادقًا. والله أعلم (2).

فحينئذ؛ يرجع عدم تصريحه بالرفع إلى التورع.

وأما قول شيخنا أبي الفتح: إنه يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل، فهو صحيح إذا لم يكن اصطلاحهم في قولهم: من السنة كذا، صريحًا

= كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وهذا لفظ البخاري.

(1)

انظر: "شرح عمدة الأحكام"(4/ 41).

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 46).

ص: 1291

في الرفع، وأنه بمنزلة قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعله، أما إذا كان اصطلاحهم كذلك، وصرحوا به، فلا ينفي لاحتمال اقتضاء الرفع، والاجتهاد فيه وجه. والله أعلم.

والحديث يقتضي أن هذا الحق في البكر والثيب، إنما هو إذا كانا متجددين على نكاح امرأة قبلها. ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة، وإن لم يكن قبلها غيرها، وكذا استمر عمل الناس على هذا، وإن لم يكن قبلها امرأة في النكاح، والحديث لا يقتضيه.

واختلف العلماء في الحق للجديدة هل هو للزوج أو للزوجة؟

فمذهب الشافعي، والجمهور: أنه حقٌّ للمرأة على الزوج؛ لأجل إيناسها، وإزالة الحشمة عنها؛ لتجددها، وقال بعض المالكية: هو حقٌّ للزوج على جميع نسائه، وقال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، سواء كان عنده زوجة أم لا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"إِذَا تَزَوَّجَ البكْرَ، أَقَامَ عِنْدَها سَبْعًا، وإذا تَزَوَّجَ الثيِّبَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا"، ولم يخص من لم يكن لَه زوجة.

وقالت طائفة: الحديث إنما هو فيمن له زوجة أو زوجات غير هذه؛ لأن من لا زوجة له، هو مقيم عندها كل دهره، مؤنس لها، متمتع بها، مستمتعة به، فلا قاطع، بخلاف من له زوجات؛ فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيسًا لها متصلًا لتستقر عشرتها وتذهب حشمتها منه ووحشتها، ويقضي كل واحد لذته من صاحبه، ولا ينقطع الدوران على غيرها، ورجح القاضي عياض هذا القول.

وقال البغوي من الشافعية في "فتاويه": وهذا الحق إنما يثبت للجديدة؛ إذا كان عنده أخرى يبيت عندها، فإن لم يكن له أخرى، أو كان لا يبيت عندها، لم يثبت للجديدة حق الزفاف، كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداءً.

قال شيخنا أبو زكريا النووي - رحمه الله تعالى -: والأول أقوى؛ لعموم الحديث (1).

(1) المرجع السابق، (10/ 45).

ص: 1292

قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد القاضي - رحمه الله تعالى -: وأفرط بعض الفقهاء المالكية؛ فجعل مقامَهُ عندها عذرًا في ترك الجمعة، إذا جاءت في أثناء المدة. قال: وهذا ساقطٌ، منافٍ للقواعد؛ فإن مثل هذا من الآداب والسُّنَن، لا، يُترك له الواجب.

ولما شعر بهذا بعض المتأخرين، وأنه لا يصلح أن يكون عذرًا، توهم أن قائله يرى الجمعة فرض كفاية، وهو فاسد جدًّا؛ لأن قول هذا القائل متردد محتمل أن يكون جعله عذرًا. وأخطأ في ذلك، وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلَّت عليه النصوص؛ من وجوب الجمعة على الأعيان. هذا آخر كلامه (1).

قلت: والكلام في أنَّ مقامَهُ عندها عذر في ترك الجمعة، ينبني على أن المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أم مستحب؟

ومذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - وأصحابِه وموافقيهم: أنه واجب، وهي رواية ابن القاسم عن مالك. وروى عنه ابن عبد الحكم: أنه على الاستحباب، فإذا قلنا: إنه واجب، وإنه حق للزوجة على الزوج، اقتضى ذلك أن يكون عذرًا في ترك الجمعة، كما يعذر في تركها مَنْ له قريب يخاف موته، ونحو ذلك.

كيف والجمعة في وجودها وحكمها إذا فاتت تُصلَّى ظهرًا، كيف وحقوق الآدميين إذا تعارضت مع حق الله تعالى قُدمت عليه، عند جماعة من العلماء.

وربما هو الراجح عند بعضهم، وإن أدى إلى ترك حق الله تعالى بالكلية؛ حيث إن حقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة، وينبغي أن يكون المقام عندها عذرًا في ترك الجمعة، إذا لم ترض بترك حقها، فأما إذا رضيت بتركه، فلا يكون عذرًا في تركها قطعًا.

وقد أخرج مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، معنى ترك الواجب

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام"(4/ 42).

ص: 1293

عينًا، لأجل حدثان، بأن العهد بالعرس في حديث قتل الحية بالرمح، من رجل هو ابن عم أبي سعيد الخدري، وأنه كان أسرع موتًا من الحية، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتحذيرها ثلاثًا، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث.

وقالوا فيه: إن أبا السائب مولى هشام بن زهرة أتى أبا سعيد الخدري، ووجد حية تتحرك تحت سريره، وإن أبا سعيد قال: إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب، استأذن إلى أهله، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث (1)، ولا شك أن الجهاد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرضَ عين، خصوصًا يوم الأحزاب مع مصابرة الكفار لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر المدينة، ومصابرته لهم، ومع هذا أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركه لأجل أهله، وكونه حديث عهدٍ بعرس، فلو لم يكن ذلك راجحًا على جهاد فرض العين، لما أذن له، فالجمعة أمرها أخفُّ من ذلك، والله أعلم.

وفي هذا الحديث: العدل بين الزوجات.

وفيه: أن حقَّ الزفاف بالإقامة عند المزفوفة ثابت، وأنها تقدم به على غيرها.

وفيه: أنها إذا كانت بكرًا، كان لها سبع ليالي بأيامها بلا قضاء، وإن كانت ثيبًا؛ كان لها الخيار، إن شاءت سبعًا، ويقضي السبع لباقي النساء، وإن شاءت ثلاثًا، ولا يقضي، وهذا مذهب الشافعي وموافقيه، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن جرير، وجمهور العلماء.

وقال أبو حنيفة، والحكم، وحماد: يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر، واستدلُّوا بالظواهر الواردة في العدل بين الزوجات.

وحجة الشافعي: هذا الحديث، مع غيره من الأحاديث، وهي مخصصة للظواهر العامة. والله أعلم.

(1) رواه مسلم (2236)، كتاب: السلام، باب: قتل الحيات وغيرها، وأبو داود (5257)، كتاب: الأدب، باب: في قتل الحيات، والنسائي في "السنن الكبرى"(10809)، والترمذي (1484)، كتاب: الأحكام والفوائد، باب: ما جاء في قتل الحيات.

ص: 1294