الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لنا: ما سبق (1) من المشترك للشيء وضده ونقيضه. (2)
ولاختلاف الاسم لاختلاف الأمم مع اتحاد المسمى، وإِنما اختص كل لفظ بمعنى بإِرادة الفاعل المختار.
…
مبدأ اللغات:
توقيف من الله -بإِلهام، أو وحي، أو كلام- عند أبي الفرج المقدسي وصاحب الروضة (3) وغيرهما، قال بعض أصحابنا (4): هو الظاهر عندنا (ور ظ) وجماعة.
=أبو الحسين الملطي: كان أحد المتكلمين، فملأ الأرض كتبًا وخلافاً، وخرج عن حد الاعتزال إِلى الكفر والزندقة، لحدة نظره وكثرة تفتيشه. وقد بلغ مبلغاً عظيمًا. توفي في حدود سنة 250 هـ.
من مؤلفاته: كتاب يسمى "الأبواب"، نقضه أبو هاشم. وله مجادلات ومناظرات مع عبد الله بن كلاب.
انظر: التنبيه والرد/ 39، والفهرست / 180، والتبصير في الدين مع هامشه/ 72، والمنية والأمل/ 83.
(1)
انظر: ص 60، 62 من هذا الكتاب.
(2)
النقيضان هما: المعلومان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالوجود والعدم المضافين إِلى معين واحد. والضدان هما: المعلومان اللذان لا يجتمعان ويرتفعان، لاختلاف الحقيقة، كالسواد والبياض.
انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 68.
(3)
انظر: الروضة/ 172.
(4)
انظر البلبل/ 36، ومجموع الفتاوى 7/ 91، 12/ 447.
وقال أبو هاشم المعتزلي (1) وجماعة (2): اصطلاحية، وضعها واحد أو جحاعة، وعرف الباقون بإِشارة وتكرار، كالطفل والأخرس والجارح للاصطياد.
وقال (3) أبو إِسحاق الإِسفراييني (4): ما يحتاج إِليه توقيف (5). قيل: وغيره ممكن، وقيل: اصطلاح.
وقال ابن الباقلاني (6) وأبو المعالي (7) وابن برهان (8) وجماعة: الجميع ممكن. واختاره القاضي (9) وأبو الخطاب، (10) في كلامه أيضًا: لا يجوز
(1) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، من أبناء "أبان" مولى عثمان، عالم بالكلام، من كبار المعتزلة، له آراء انفرد بها، وتبعته فرقة سميت "البهشمية" نسبة إِلى كنيته "أبو هاشم"، وله مصنفات في الاعتزال كما لأبيه من قبله. مولده ببغداد سنة 247 هـ، ووفاته بها سنة 321 هـ.
انظر: تاريخ بغداد 11/ 55، ووفيات الأعيان 3/ 183، وميزان الاعتدال 2/ 618، والبداية والنهاية 11/ 176، وخطط المقريزي 2/ 348.
(2)
انظر: مجموع الفتاوى 7/ 91.
(3)
انظر: الوصول لابن برهان/ 12 ب، والمسودة / 563.
(4)
نهاية 15 أمن (ظ)
(5)
في (ب) و (ظ): توقيفي.
(6)
انظر: الوصول لابن برهان/ 12 ب، والمسودة/ 563.
(7)
انظر: البرهان لأبي المعالي 1/ 170.
(8)
انظر: الوصول لابن برهان/ 12 ب- 13 أ.
(9)
انظر: العدة/ 190 - 191.
(10)
انظر: التمهيد/ 12 أ-ب.