الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
الإِباحة
شرعية إِن أريد بها خطاب الشرع، وإن أريد نفي الحرج عن الفعل فعقلية؛ لتحققها قبل الشرع.
وتسمى (1) شرعية، بمعنى التقرير.
والإِباحة -بمعنى الإِذن- شرعية، إِلا أن نقول: العقل يبيح.
وفي الروضة (2): ما لم يرد فيه سمع: يحتمل أن إِباحته شرعية، لدليل السمع أن ما لم يرد فيه طلب فمخيّر، ويحتمل أنه لا حكم له.
وسبق (3) في "الأعيان قبل الشرع".
وعن سعد (4) -مرفوعًا-: (إِن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على الناس (5)، فحرم من أجل مسألته) (6).
وعن أبي هريرة- مرفوعًا-: (ذروني ما تركتكم؛ فإِنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإِذا نهيتكم عن شيء
(1) أي: الإِباحة.
(2)
انظر: الروضة/ 37 - 38.
(3)
انظر ص 174 من هذا الكتاب.
(4)
هو: الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص.
(5)
في (ب): على للناس.
(6)
أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 95، ومسلم في صحيحه/ 1831، وأبو داود في سننه 5/ 16 - 17، وأحمد في مسنده 1/ 176، 179.