الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"الوتر سنة سنَّهُ النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة (1) من سننه (2) فرجل سوء".
مسألة
الأمر لا يتناول المكروه (و) خلافاً (3) للرازي (4) الحنفي.
فلا يستدل (5) لصحة طواف المحدث بقوله: (وليطوفوا)(6)، ولعدم ترتيب (7) وموالاة في الوضوء بالآية. (8)
وذكر أبو محمد التميمي (9) الأول قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا.
وقال ابن عقيل: وكذا وطء الزوج الثاني في حيض لا يُحِلُّها للأول.
(1) في (ح): سنته.
(2)
في (ح): سنته.
(3)
انظر: أصول السرخسي 1/ 64.
(4)
هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، فاضل من أهل الري، ولد سنة 305 هـ، وسكن بغداد، وانتهت إِليه رئاسة الحنفية، وخوطب في أن يلي القضاء، فامتنع، توفي ببغداد سنة 370 هـ. من مؤلفاته: أحكام القرآن، وأصول الفقه. انظر: الجواهر المضية 1/ 84، وتاج التراجم/ 6.
(5)
انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 240.
(6)
سورة الحج: آية 29: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرورهم وليطوفوا بالبيت العتيق).
(7)
انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 355 - 356، 360.
(8)
سورة المائدة: آية 6: (يا أيها الذين آمنوا إِذا قمتم إِلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إِلى الكعبين).
(9)
نهاية 27 أمن (ظ).