الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسقوط الإِثم بفعل بعضهم ليس مانعًا.
وأما (1) قوله: (فلولا نفر)(2) الآية، فالمراد بالطائفة المسقطة للواجب.
مسألة
الأمر بواحد من أشياء -كخصال الكفارة- (3) الواجبُ واحد لا بعينه (4)، قاله في الروضة (5) وغيرها، وذكره أبو محمد التميمي (6) عن أحمد، وأن أصحابه اختلفوا، وقاله (7) عامة الفقهاء (8) والأشعرية.
(1) انظر: البلبل/ 91.
(2)
سورة التوبة: آية 122: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إِذا رجعوا إِليهم لعلهم يحذرون).
(3)
الواردة في قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إِطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة). سورة المائدة: آية 89.
(4)
في (ب): لا يعينه.
(5)
انظر: الروضة/ 27.
(6)
هو: رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي، البغدادي، المقرئ المحدث الفقيه الواعظ، شيخ أهل العراق في زمانه، أحد الحنابلة المشهورين. ولد سنة 400 هـ وقيل: سنة 401 هـ، وتوفي سنة 488 هـ.
من مؤلفاته: شرح الإرشاد لشيخه ابن أبي موسى، والخصال، والأقسام.
انظر: البداية والنهاية 12/ 150، وذيل طبقات الحنابلة 1/ 77، والمنهج الأحمد 2/ 164.
(7)
في (ح): وهو قول.
(8)
نهاية 28 ب من (ب).
واختار القاضي (1): أن الواجب واحد، ويتعين بالفعل، وقاله ابن عقيل (2)، وذكره (3) عن الفقهاء والأشعرية.
واختار أبو الخطاب: (4) أن الواجب واحد معيّن عند الله، قد علم أن المكلف لا يختار إِلا ما وجب عليه.
وعن المعتزلة (5): كالقاضي، وبعضهم (6): معيّن يسقط به وبغيره.
وعن (7) الجبائي (8) وابنه أبي هاشمم: جميعها (9) واجب على التخيير؛ بمعنى: أن كل واحد منها (10) مراد.
(1) انظر: العدة/ 302.
(2)
و (3) انظر: الواضح 1/ 289 ب.
(4)
انظر: التمهيد/ 44 ب.
(5)
: (7) انظر: البلبل/ 20، والمعتمد/ 87.
(8)
هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، من أئمة المعتزلة، ورئيس علماء الكلام في عصره، وإِليه نسبة الطائفة "الجبائية"، له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب، ورد عليه الأشعري. نسبته إِلى "جبّى" من قرى البصرة. ولد سنة 235 هـ، واشتهر في البصرة، وتوفي سنة 303 هـ، ودفن ب، "جبى".
من مولفاته: تفسير حافل مطول.
انظر: اللباب 1/ 255، ووفيات الأعيان 4/ 267، والبداية والنهاية 11/ 125، وخطط المقريزي 2/ 348، ومفتاح السعادة 2/ 35.
(9)
في (ظ): جميعًا.
(10)
في (ظ) منهما.
فلهذا قيل: الخلاف معنوي.
وقيل: لفظي.
ولا يجوز ترك جميعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منها إِجماعًا.
وِإن كفّر بها مترتبة (1)، فالواجب الأول إِجماعًا، ومعاً -إِن أمكن- لا يثاب ثواب الواجب على كل واحد إِجماعًا، بل على أعلاها.
وإِن ترك الجميع لم يأثم على كل واحد إِجماعًا، [بل] (2) قال القاضي (3) وغيره: يأثم بقدر عقاب أدناها، لا أنه نفس عقاب أدناها.
وفي التمهيد (4) وغيره: "يثاب على واحد، ويأثم بواحد"، ومعناه في في الواضح (5). (6)
لنا: جوازه عقلاً، كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك، على أن يثيبه على أيهما فعل، ويعاقبه بترك الجميع، ولو أطلق لم يفهم وجوبهما (7).
(1) في (ظ): مرتبة.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(3)
انظر: العدة/ 306.
(4)
انظر: التمهيد/ 44 ب- 45 أ.
(5)
انظر: الواضح 1/ 290أ.
(6)
نهاية 55 من (ح).
(7)
في (ظ): وجوبها.
والنص دل عليه؛ لأنه لم يرد الجميع، ولا واحدًا بعينه؛ لأنه خيّره.
ولو أوجب التخيير الجميع، لوجب عتق الجميع إِذا وكّله في إِعتاق أحد عبديه، (1) وتزويج موليته بالخاطبين إِذا وكلته بأحدهما.
قالوا: غير المعين مجهول، فلا يشعر به، ويستحيل وقوعه، فلا يكلف به.
ورد: بتعيينه من حيث هو واجب، وهو واحد من الثلاثة، فينتفي تعيينه الشخصي، فصح إِطلاقهما عليه باعتبارين.
قالوا: لو لم يجب الجميع لوجب واحد، فإِن تعين فلا تخيير، أو وقع التخيير بين واجب وغيره، وإن لم يتعين فواحد غير واجب، فإِن تعددا (2) لزم التخيير بين واجب وغيره، وإِن اتحدا اجتمع الوجوب وعدمه.
رد: يلزم في الإِعتاق والتزويج.
ثم (3): الواجب لم يخير (4) فيه لإِبهامه، والمخير فيه لم يجب لتعيينه، وهي الأفراد الثلاثة.
ولأنه يتعدد الوجوب والتخيير، فيتعدد متعلقاهما "الواجب والخير فيه"، كما لو حرم الشارع واحدًا وأوجب واحدًا.
(1) نهاية 22 ب من (ظ).
(2)
ضرب في (ظ) و (ب) على الألف في "تعددا".
(3)
نهاية 29 أمن (ب).
(4)
في (ب): لم يخبر.