المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ولم يقل بعض (1) أصحابنا: (2) " قصداً". وحده ابن عقيل - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌الفقه:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌والأصل لغة:

- ‌وأصول الفقه:

- ‌والأصولي:

- ‌وفائدتها:

- ‌وتستمد:

- ‌الدليل:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌ المستدل:

- ‌ والاستدلال:

- ‌ودلالة

- ‌والمستدل عليه:

- ‌والمستدل له:

- ‌والنظر

- ‌والعلم

- ‌والأولى

- ‌أحدهما:

- ‌الثاني:

- ‌ الضروري

- ‌وعلم الله

- ‌وعلم المخلوق

- ‌فالضروري:

- ‌‌‌ والمطلوب:

- ‌ والمطلوب:

- ‌والذكر الحكمي:

- ‌ومحل العمل

- ‌الحد

- ‌شرطه:

- ‌فصل

- ‌وسبب اللغة

- ‌واللفظ:

- ‌واللغة:

- ‌والوضع:

- ‌والمركب:

- ‌وغير الجملة

- ‌وقال بعضهم

- ‌والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى

- ‌ودلالة المفرد [

- ‌وإن لم تتفاوت: فمتواطئ

- ‌وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي

- ‌وإِن اتحد اللفظ وتعدد المعنى:

- ‌إِن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك

- ‌وإِن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة

- ‌مسألة

- ‌لنا:

- ‌واستدل:

- ‌مسألة

- ‌المترادف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الحقيقة:

- ‌والحقيقة قد تصير مجازًا

- ‌قال الأصوليون: يُعرف المجاز

- ‌ويعرف المجاز

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المثبت:

- ‌النافي:

- ‌مسألة

- ‌المشتق:

- ‌أحدهما:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌والاشتقاق الأصغر:

- ‌والأوسط:

- ‌مسألة

- ‌وحال وجود الصفة:

- ‌وبعد انقضاء الصفة:

- ‌القائل بالحقيقة:

- ‌القائل بالمجاز:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌وحل الخلاف:

- ‌النافي:

- ‌الاسم:

- ‌والفعل:

- ‌مسألة

- ‌الواو لمطلق

- ‌واستدل:

- ‌بما بدأ الله به)

- ‌مسائل

- ‌الفاء

- ‌و"حتى

- ‌مسائل

- ‌مِنْ:

- ‌و"إِلى

- ‌و"على

- ‌و"في

- ‌مسألة

- ‌مبدأ اللغات:

- ‌القائل بالتوقيف:

- ‌القائل بالاصطلاح:

- ‌طريق معرفة اللغة:

- ‌فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية

- ‌لا حاكم إِلا الله:

- ‌وجه الأول:

- ‌واعترض

- ‌ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب:

- ‌مسألة

- ‌شكر المنعم

- ‌واعترض: بأنه استد لال على إِبطال أمر ضروري

- ‌مسألة

- ‌القائل بالحظر:

- ‌القائل بالإِباحة:

- ‌الحكم الشرعي

- ‌والواجب لغة

- ‌والفرض لغة

- ‌العبادة:

- ‌فالأداء:

- ‌والقضاء:

- ‌والإِعادة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القائل بالعزم:

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌واستدل:

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌في الشخص الواحد

- ‌والفعل الواحد [بالنوع] منه

- ‌والفعل الواحد بالشخص

- ‌وأما الصلاة في الدار المغصوبة:

- ‌مسألة

- ‌المندوب لغة

- ‌وجه الأول:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ولا يأثم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المباح

- ‌والجائز

- ‌مسألة

- ‌الإِباحة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والسبب

- ‌وأما الصحة والبطلان:

- ‌والبطلان، والفساد:

- ‌وأما العزيمة:

- ‌والرخصة:

- ‌المحكوم فيه الأفعال

- ‌تكليف ما لا يطاق

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المحكوم عليه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأدلة الشرعية

- ‌الكتاب: القرآن

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والشاذ حجة

- ‌المحكم:

- ‌والمتشابه:

- ‌مسألة

- ‌السنة

- ‌مسألة

- ‌والمتابعة: كالتأسي

- ‌والموافقة: مشاركته في أمر وإِن لم يكن لأجله

- ‌القائل بالوجوب:

- ‌ القائل بالندب

- ‌القائل بالإباحية:

- ‌القائل بالوقف:

- ‌مسألة

- ‌وضعف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ولم يقل بعض (1) أصحابنا: (2) " قصداً". وحده ابن عقيل

ولم يقل بعض (1) أصحابنا: (2)" قصداً".

وحده ابن عقيل (3) بأنه: "إِلزام الشرع"، وقال (4):"الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته، فحده به يأباه المحققون".

* * *

‌والواجب لغة

(5): الساقط، (6) والثابت.

‌والفرض لغة

(7): التقدير، والتأثير، قال ابن عقيل (8): والإِنزال، نحو:(إِن الذي فرض عليك القرآن)، (9)، والإِباحة، نحو:(ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له). (10)

فلهذا قال هو (11) وغيره: الواجب أكد، لاختصاصه، وتأثيره أيضًا.

(1) انظر: البلبل/ 19.

(2)

نهاية 20 ب من (ظ).

(3)

انظر: الواضح 1/ 7 أ.

(4)

انظر: المرجع السابق 1/ 7.

(5)

انظر: لسان العرب 2/ 292 - 294، وتاج العروس 1/ 500 (وجب).

(6)

في (ظ): "الساقط الثابت" بدون الواو.

(7)

انظر: لسان العرب 9/ 66 - 71، وتاج العروس 5/ 65 - 66 (فرض).

(8)

انظر: الواضح 2/ 3 ب- 4 أ.

(9)

سورة القصص: آية 85.

(10)

سورة الأحزاب: آية 38.

(11)

انظر: الواضح 2/ 4أ، 6أ- ب.

ص: 186

وخالف في الروضة (1) وغيرها.

وهما مترادفان شرعًا في رواية عن أحمد (2)، اختارها جماعة منهم: ابن عقيل (3)، وقاله الشافعية (4).

وعن أحمد (5): الفرض آكد، اختارها جماعة، منهم (6): أبو إِسحاق (7) بن شاقْلا (8)، والحلواني، وذكره ابن عقيل (9) عن أصحابنا، واختلف اختيار القاضي (10)، وقاله الحنفية (11)، وابن الباقلاني.

(1) انظر: الروضة 27/.

(2)

انظر: العدة/ 162.

(3)

انظر: الواضح 1/ 27 ب، 2/ 2 ب.

(4)

انظر: التمهيد للأسنوي/ 54، والمستصفى 1/ 66، ومناهج العقول 1/ 43، والإِحكام للآمدي 1/ 98.

(5)

انظر: العدة/ 162.

(6)

تكرر هذا اللفظ في (ح).

(7)

نهاية 50 من (ح).

(8)

هو: إِبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقْلا، أبو إِسحاق البزار، عالم حنبلي، جليل القدر، كثير الرواية، حسن الكلام في الأصول والفروع، كانت له حلقتان: إِحداهما بجامع المنصور، والأخرى بجامع القصر، توفي سنة 369 هـ عن 54 عاماً.

انظر: طبقات الحنابلة 2/ 128، والمنهج الأحمد 2/ 64، وشذرات الذهب 3/ 68، والمدخل إِلى مذهب أحمد/ 206.

(9)

انظر: الواضح 1/ 27 ب.

(10)

انظر: العدة/ 162، 376، وانظر -أيضًا- المسودة / 50، فقد نقل فيها كلام القاضي في هذه المسألة.

(11)

انظر: كشف الأسرار 2/ 303، وأصول السرخسي 1/ 110، وفواتح الرحموت 1/ 58، وتيسير التحرير 2/ 135.

ص: 187

قال الآمدي (1) والمسألة لفظية.

فقيل: (2) ما ثبت بدليل مقطوع به، [وذكره ابن عقيل (3) عن (4) أحمد]. (5)

وقيل: (6) ما لا يسقط في عمد ولا سهو.

وعنه (7) رواية ثالثة: الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة.

وعلى الثاني يجوز أن يقال: بعض الواجبات آكد (8) من بعض، ذكره لقاضي وغيره (9)، وأن فائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به، والآخر ظن.

وذكرهما ابن عقيل (10) على الأول.

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 99.

(2)

انظر: العدة/ 376.

(3)

انظر: الواضح 1/ 28أ، 2/ 2 ب.

(4)

نهاية 26 ب من (ب).

(5)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(6)

انظر: المسودة/ 50.

(7)

انظر: المسودة/ 50.

(8)

في (ح): أوجب.

(9)

انظر: العدة/ 379، 404، والمسودة/ 58.

(10)

انظر: الواضح 2/ 6 ب.

ص: 188

وهذا الثاني "أنه ينقسم إِلى مقطوع ومظنون"(1) لا يقبل خلافاً؛ ولهذا قال في الروضة (2): لا خلاف فيه.

لكن قال (3) أصحاب القول الآخر: اختلاف طريق الشيء لا يوجب اختلافه في نفسه من حيث هو.

وعلى الأول: ليس بعضها آكد، وقاله بعض المتكلمين، وقاله (4) ابن

عقيل (5) أيضاً، ولعله أراد ما قال رادًا على من قال:"التفاضل (6) في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الإِيجاب، الذي هو الاستدعاء"؛ لأنه لو رفع (7) العقاب والثواب رأساً، لما ارتفع صحة قوله:"أوجبت"، وصح أن يقوم الاستدعاء بنفسه حقيقة معقولة، وكذا لا يدل التفاضل على قوة الاستدعاء.

وكذا قال (8): (9) إِن الاستدعاء لا يقبل التزايد، كجائز ولازم وصادق

(1) انظر: البلبل/ 19.

(2)

انظر: الروضة/ 27.

(3)

انظر: العدة/ 384.

(4)

في (ح): واختاره.

(5)

انظر: الواضح 2/ 21 أ- 22 ب.

(6)

انظر: المرجع السابق 2/ 22 أ.

(7)

انظر: المرجع السابق 2/ 22 ب.

(8)

انظر: الواضح 2/ 21 أ.

(9)

في (ب) و (ظ):" وكذا قال آخر: إِن". وقد أشير في (ب) إِلى أن كلمة "آخر" قد زيدت من نسخة أخرى.

ص: 189

وكاذب وعالم، فلا يقال: أعلم وأصدق وأكذب، لأنه انتظمه حد واحد، وهو حقيقة واحدة.

قال (1): وصرحوا (2) بأنهم أرادوا بقولهم تزايد العقاب والثواب -ولا ننكره، فحصل الوفاق منهم- لا يتزايد في نفسه، فالخلاف (3) لفظي.

وقال بعض (4) أصحابنا (5): "وهذا ضعيف، والصواب: أن جميع الصفات المشروطة بالحياة تقبل التزايد.

وعن (6) أحمد -في المعرفة الحاصلة في القلب في الإِيمان: هل تقبل التزايد والنقص؟ - روايتان، والصحيح في (7) مذهبنا ومذهب جمهور أهل السنة: إِمكان الزيادة في جميع ذلك".

وقول ابن عقيل: "إِن الإِيجاب لا يستلزم العقاب" قاله -أيضًا- ابن الباقلاني (8) وصاحب المحصول (9).

(1) انظر: المرجع السابق.

(2)

قوله: "وصرحوا بأنهم" كذا في النسخ، ثم أبدل في (ح) بقوله:"وقالوا جواباً أنهم إن".

(3)

في (ظ) و (ح): فإِطلاق.

(4)

انظر: المسودة/ 10.

(5)

نهاية 21 أمن (ظ).

(6)

في المسودة/ 10: ولنا في معرفة

(7)

نهاية 51 من (ح).

(8)

انظر: المستصفى 1/ 66، والمسودة/ 44.

(9)

انظر: المحصول 1/ 2/ 339.

ص: 190

وقال (1) أبو المعالي (2) والغزالي (3): يستلزمه لعصيانه، فيستحق الوعيد بالنص.

وهو الأشهر، كما سبق. (4)

لكن قال بعض أصحابنا (5): جمهور أصحابنا: لا يستلزمه. كذا قال.

قال (6): ويوضح الفرق أن من أوجب شكر المنعم عقلاً، لا يلزمه أن يعاقب عليه في الآخرة، للنصوص، وإِن كان تاركًا للواجب وفاعلاً للمحرم.

وقال [له](7) في التمهيد (8) من لم ير النهي عن شئ أمر بضده: منهي عن قتل نفسه، وليس بمأمور بتركه، لعدم ثوابه.

فأجاب: بالمنع.

ثم: الثواب والعقاب غير مستحق على الأمر والنهي بالعقل (9)، بل بالسمع، فنقول: مأمور بتركه ولا ثواب.

(1) نهاية 27 أمن (ب).

(2)

ذكر ذلك -أيضًا- في المسودة/ 44.

(3)

انظر: المستصفى 1/ 66، والمسودة/ 44.

(4)

انظر: ص 156، 183، 185 من هذا الكتاب.

(5)

انظر: المسودة/ 61.

(6)

انظر: المرجع السابق/ 62.

(7)

هذه الكلمة لم ترد في (ظ). وقد ضرب عليها في (ب). وهي مثبتة من (ح).

(8)

انظر: التمهيد/ 48 أ.

(9)

في (ظ): بالفعل.

ص: 191

وقال أيضًا: كان السلف لا يطلقون لفظ "الحرام" إِلا فيما علم قطعًا، ولهذا ذكر القاضي وغيره في إِطلاق لفظ "الحرام" على ما ثبت تحريمه بدليل ظني روايتين (1). وهذا غريب، والله أعلم.

وقال أيضًا هو (2) وغيره: الوعيد نص في الوجوب، لا يقبل تأويلاً؛ لأنه خاصة الواجب، ولا يوجد خاصة الشيء بدونه.

وذكر القاضي (3) وابن عقيل (4): إِطلاقه للوجوب، ويعدل عنه لدليل.

وصيغة "الفرض" أو "الوجوب" نص فيه.

قال ابن عقيل (5): "أوجبت" صريحة في الإِيجاب بإِجماع الناس.

وعند طائفة من أصحابنا وغيرهم، منهم القاضي (6): ظاهرة، ويحتمل (7) توكيد الاستحباب، وأنه يحسن (8) الاستفهام، فتقول: أوجبته إِلزاما أو اختياراً؟ وذكره ابن عقيل (9) أيضًا.

وفي كلام أبي الفرج (10)،

(1) انظر: العدة/ 384.

(2)

انظر: المسودة/ 42.

(3)

انظر: العدة/ 242.

(4)

انظر: الواضح 1/ 247 ب، 250أ.

(5)

انظر: الواضح 1/ 232 أ.

(6)

انظر: العدة/ 242.

(7)

في (ح): "يحتمل" بدون الواو.

(8)

في (ب) و (ظ): "وحسن الاستفهام". والمثبت "وأنه يحسن الاستفهام" من (ح)، وقد وضع فوقه -أيضًا-:"حسن".

(9)

انظر: الواضح 1/ 347ب، 250 أ.

(10)

وهو: أبو الفرج المقدسي. تقدمت ترجمته في ص 89 من هذا الكتاب.

ص: 192