المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة ‌ ‌الإِباحة شرعية إِن أريد بها خطاب الشرع، وإن أريد نفي - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌الفقه:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌والأصل لغة:

- ‌وأصول الفقه:

- ‌والأصولي:

- ‌وفائدتها:

- ‌وتستمد:

- ‌الدليل:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌ المستدل:

- ‌ والاستدلال:

- ‌ودلالة

- ‌والمستدل عليه:

- ‌والمستدل له:

- ‌والنظر

- ‌والعلم

- ‌والأولى

- ‌أحدهما:

- ‌الثاني:

- ‌ الضروري

- ‌وعلم الله

- ‌وعلم المخلوق

- ‌فالضروري:

- ‌‌‌ والمطلوب:

- ‌ والمطلوب:

- ‌والذكر الحكمي:

- ‌ومحل العمل

- ‌الحد

- ‌شرطه:

- ‌فصل

- ‌وسبب اللغة

- ‌واللفظ:

- ‌واللغة:

- ‌والوضع:

- ‌والمركب:

- ‌وغير الجملة

- ‌وقال بعضهم

- ‌والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى

- ‌ودلالة المفرد [

- ‌وإن لم تتفاوت: فمتواطئ

- ‌وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي

- ‌وإِن اتحد اللفظ وتعدد المعنى:

- ‌إِن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك

- ‌وإِن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة

- ‌مسألة

- ‌لنا:

- ‌واستدل:

- ‌مسألة

- ‌المترادف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الحقيقة:

- ‌والحقيقة قد تصير مجازًا

- ‌قال الأصوليون: يُعرف المجاز

- ‌ويعرف المجاز

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المثبت:

- ‌النافي:

- ‌مسألة

- ‌المشتق:

- ‌أحدهما:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌والاشتقاق الأصغر:

- ‌والأوسط:

- ‌مسألة

- ‌وحال وجود الصفة:

- ‌وبعد انقضاء الصفة:

- ‌القائل بالحقيقة:

- ‌القائل بالمجاز:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌وحل الخلاف:

- ‌النافي:

- ‌الاسم:

- ‌والفعل:

- ‌مسألة

- ‌الواو لمطلق

- ‌واستدل:

- ‌بما بدأ الله به)

- ‌مسائل

- ‌الفاء

- ‌و"حتى

- ‌مسائل

- ‌مِنْ:

- ‌و"إِلى

- ‌و"على

- ‌و"في

- ‌مسألة

- ‌مبدأ اللغات:

- ‌القائل بالتوقيف:

- ‌القائل بالاصطلاح:

- ‌طريق معرفة اللغة:

- ‌فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية

- ‌لا حاكم إِلا الله:

- ‌وجه الأول:

- ‌واعترض

- ‌ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب:

- ‌مسألة

- ‌شكر المنعم

- ‌واعترض: بأنه استد لال على إِبطال أمر ضروري

- ‌مسألة

- ‌القائل بالحظر:

- ‌القائل بالإِباحة:

- ‌الحكم الشرعي

- ‌والواجب لغة

- ‌والفرض لغة

- ‌العبادة:

- ‌فالأداء:

- ‌والقضاء:

- ‌والإِعادة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القائل بالعزم:

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌واستدل:

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌في الشخص الواحد

- ‌والفعل الواحد [بالنوع] منه

- ‌والفعل الواحد بالشخص

- ‌وأما الصلاة في الدار المغصوبة:

- ‌مسألة

- ‌المندوب لغة

- ‌وجه الأول:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ولا يأثم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المباح

- ‌والجائز

- ‌مسألة

- ‌الإِباحة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والسبب

- ‌وأما الصحة والبطلان:

- ‌والبطلان، والفساد:

- ‌وأما العزيمة:

- ‌والرخصة:

- ‌المحكوم فيه الأفعال

- ‌تكليف ما لا يطاق

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المحكوم عليه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأدلة الشرعية

- ‌الكتاب: القرآن

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والشاذ حجة

- ‌المحكم:

- ‌والمتشابه:

- ‌مسألة

- ‌السنة

- ‌مسألة

- ‌والمتابعة: كالتأسي

- ‌والموافقة: مشاركته في أمر وإِن لم يكن لأجله

- ‌القائل بالوجوب:

- ‌ القائل بالندب

- ‌القائل بالإباحية:

- ‌القائل بالوقف:

- ‌مسألة

- ‌وضعف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌مسألة ‌ ‌الإِباحة شرعية إِن أريد بها خطاب الشرع، وإن أريد نفي

‌مسألة

‌الإِباحة

شرعية إِن أريد بها خطاب الشرع، وإن أريد نفي الحرج عن الفعل فعقلية؛ لتحققها قبل الشرع.

وتسمى (1) شرعية، بمعنى التقرير.

والإِباحة -بمعنى الإِذن- شرعية، إِلا أن نقول: العقل يبيح.

وفي الروضة (2): ما لم يرد فيه سمع: يحتمل أن إِباحته شرعية، لدليل السمع أن ما لم يرد فيه طلب فمخيّر، ويحتمل أنه لا حكم له.

وسبق (3) في "الأعيان قبل الشرع".

وعن سعد (4) -مرفوعًا-: (إِن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على الناس (5)، فحرم من أجل مسألته) (6).

وعن أبي هريرة- مرفوعًا-: (ذروني ما تركتكم؛ فإِنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإِذا نهيتكم عن شيء

(1) أي: الإِباحة.

(2)

انظر: الروضة/ 37 - 38.

(3)

انظر ص 174 من هذا الكتاب.

(4)

هو: الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص.

(5)

في (ب): على للناس.

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 95، ومسلم في صحيحه/ 1831، وأبو داود في سننه 5/ 16 - 17، وأحمد في مسنده 1/ 176، 179.

ص: 242

فاجتنبوه، (1) وإذا أمرتكم بأمر فأْتوا منه ما استطعتم) (2). متفق عليهما.

وعن سلمان (3) -مرفوعًا-: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) -في سنده سيف بن هارون (4)، ضعيف عندهم- رواه (5)

(1) نهاية 34 أمن (ب).

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 94، ومسلم في صحيحه/ 975، 1830 - 1831، والترمذي في سننه 4/ 152 - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه 5/ 110، وابن ماجه في سننه/ 3.

(3)

هو: الصحابي الجليل سلمان الفارسي.

(4)

هو: سيف بن هارون البرجمي الكوفي، روى عن إِسماعيل بن أبي خالد، وسليمان التميمي، وأبي الجحاف داود، وعنه: داود بن رشيد، وأحمد بن إِبراهيم الموصلي، ضعفه النسائي، وقال الدارقطني:"ضعيف متروك"، وقال ابن معين:"ليس بذاك" وقال ابن حبان: "يروى عن الأثبات الموضوعات"، قال الذهبي:"وقد وثقه أبو نعيم الملائي".

وجاء في تهذيب التهذيب: روى له الترمذي، وابن ماجه حديثًا واحدًا في السؤال عن الفراء

، وقال مهنا عن أحمد:"أحاديثه منكرة"، وصحح ابن جرير حديثه في تهذيبه.

نظر: ميزان الاعتدال 2/ 258، والكاشف 1/ 416، وتهذيب التهذيب 4/ 297.

(5)

أخرجه ابن ماجه في سننه/ 1117.

وأخرجه الترمذي في سننه 3/ 134: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان -النهدي- عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء. فقال: الحلال

=

ص: 243

ابن ماجه (1) والترمذي (2)، وذكر أنه روي موقوفًا، قال:"وكأنه أصح"، وهو للدار قطني (3) من

=قال الترمذي: وفي الباب عن المغيرة، قال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إِلا من هذا الوجه، قال: وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قوله، وكأن الحديث الموقوف أصح.

(1)

هو: أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويني، أحد الأئمة في علم الحديث، من أهل قزوين، ولد سنة 209 هـ، ورحل إِلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز والري لطلب الحديث، توفي سنة 273 هـ.

من مؤلفاته: السنن، وتفسير القرآن، وتاريخ قزوين.

انظر: وفيات الأعيان 4/ 279، وتذكرة الحفاظ 2/ 189، وتهذيب التهذيب 9/ 530.

(2)

هو: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي، أحد الأئمة في علم الحديث وحفاظه، من أهل ترمذ "على نهر جيحون"، ولد سنة 209 هـ، وتتلمذ على البخاري، وشاركه في بعض شيوخه، وقام برحلة إِلى خراسان والعراق والحجاز، وعمي في آخر عمره، وكان يضرب به المثل في الحفظ، توفي بترمذ سنة 279 هـ.

من مؤلفاته: الجامع الكبير في الحديث "السنن"، والشمائل النبوية، والتاريخ، والعلل في الحديث.

انظر: الفهرست/ 233، ووفيات الأعيان 4/ 278، وتذكرة الحفاظ 1/ 872، وميزان الاعتدال 3/ 678، ونكت الهميان/ 264، وتهذيب التهذيب/ 3879.

(3)

هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الشافعي، إمام عصره في الحديث، ولد بدار القطن من أحياء بغداد سنة 306 هـ، ورحل إِلى مصر فساعد ابن حنزابة "وزير كافور الأخشيدي" على تأليف مسنده، وعاد إِلى بغداد، فتوفي بها=

ص: 244

حديث (1) أبي الدراء، ولأبي داود (2) عن (3) ابن عباس قوله. (4)

= سنة 385 هـ.

من مؤلفاته: السنن، والعلل، والضعفاء، والمجتبى من السنن المأثورة.

انظر: تاريخ بغداد 12/ 34، واللباب 1/ 483، ووفيات الأعيان 3/ 217، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 462، وغاية النهاية 1/ 558، ومفتاح السعادة 2/ 14.

(1)

أخرج الدارقطني في سننه 4/ 217 - 218 من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودًا، فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء، فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان، فلا تكلفوها رحمة من ربكم، فاقبلوها). انتهى ما في السنن.

في إِسناده نهشل الخراساني، روى عن الضحاك بن مزاحم وغيره، قال إِسحاق بن راهويه: كان كذابًا. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. وقال يحيى والدارقطني: ضعيف.

انظر: ميزان الاعتدال 4/ 275، وتهذيب التهذيب 10/ 479.

(2)

هو: سليمان بن الأشعث بن إِسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، إِمام في الحديث، أصله من سجستان، ولد سنة 202 هـ، ورحل رحلة طويلة في طلب العلم، وتوفي بالبصرة سنة 275 هـ.

منْ مؤلفاته: السنن، والمراسيل، ورسالة البعث.

انظر: تاريخ بغداد 9/ 55، وطبقات الحنابلة 1/ 159، وتهذيب ابن عساكر 6/ 244، ووفيات الأعيان 2/ 404، وتذكرة الحفاظ 2/ 152.

(3)

نهاية 67 من (ح).

(4)

أخرج أبو داود في سننه 4/ 157

عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذراً، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو

ص: 245