الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعند أبي حنيفة (1): يقضي خمس صلوات. والله أعلم.
والإِعادة:
ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى، زاد (2) بعضهم (3): لخلل، وبعضهم (4): لعذر.
مسألة
مقتضى الأمر لجماعة وجوبه على الأعيان، فلا يسقط عن بعضهم إِلا بدليل (و).
وفرض الكفاية على الجميع (و).
قال أحمد: (5)"الغزو واجب على الناس كلهم، فإِذا غزا بعضهم (6) أجزأ عنهم".
قال (7) أصحابنا وغيرهم: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، وإِن فعله الجميع معاً كان فرضًا إِجماعًا، ويسقط الطلب الجازم بفعل بعضهم، كما يسقط الإِثم إِجماعًا.
(1) انظر: بدائع الصنائع / 319.
(2)
في (ح): "وزاد بعض الأصوليين"، مكان قوله:"زاد بعضهم".
(3)
انظر: البلبل/ 33.
(4)
في (ح): "وقال بعضهم"، مكان قوله:"وبعضهم".
(5)
في رواية حنبل. انظر: المسودة/ 30.
(6)
نهاية 22 أمن (ظ).
(7)
انظر: المرجع السابق/ 30 - 31.