المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأبلغ، أي: البلاغة وما يتبعها نحو: "زيد أسد أو بحر"، - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌الفقه:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌والأصل لغة:

- ‌وأصول الفقه:

- ‌والأصولي:

- ‌وفائدتها:

- ‌وتستمد:

- ‌الدليل:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌ المستدل:

- ‌ والاستدلال:

- ‌ودلالة

- ‌والمستدل عليه:

- ‌والمستدل له:

- ‌والنظر

- ‌والعلم

- ‌والأولى

- ‌أحدهما:

- ‌الثاني:

- ‌ الضروري

- ‌وعلم الله

- ‌وعلم المخلوق

- ‌فالضروري:

- ‌‌‌ والمطلوب:

- ‌ والمطلوب:

- ‌والذكر الحكمي:

- ‌ومحل العمل

- ‌الحد

- ‌شرطه:

- ‌فصل

- ‌وسبب اللغة

- ‌واللفظ:

- ‌واللغة:

- ‌والوضع:

- ‌والمركب:

- ‌وغير الجملة

- ‌وقال بعضهم

- ‌والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى

- ‌ودلالة المفرد [

- ‌وإن لم تتفاوت: فمتواطئ

- ‌وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي

- ‌وإِن اتحد اللفظ وتعدد المعنى:

- ‌إِن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك

- ‌وإِن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة

- ‌مسألة

- ‌لنا:

- ‌واستدل:

- ‌مسألة

- ‌المترادف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الحقيقة:

- ‌والحقيقة قد تصير مجازًا

- ‌قال الأصوليون: يُعرف المجاز

- ‌ويعرف المجاز

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المثبت:

- ‌النافي:

- ‌مسألة

- ‌المشتق:

- ‌أحدهما:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌والاشتقاق الأصغر:

- ‌والأوسط:

- ‌مسألة

- ‌وحال وجود الصفة:

- ‌وبعد انقضاء الصفة:

- ‌القائل بالحقيقة:

- ‌القائل بالمجاز:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌وحل الخلاف:

- ‌النافي:

- ‌الاسم:

- ‌والفعل:

- ‌مسألة

- ‌الواو لمطلق

- ‌واستدل:

- ‌بما بدأ الله به)

- ‌مسائل

- ‌الفاء

- ‌و"حتى

- ‌مسائل

- ‌مِنْ:

- ‌و"إِلى

- ‌و"على

- ‌و"في

- ‌مسألة

- ‌مبدأ اللغات:

- ‌القائل بالتوقيف:

- ‌القائل بالاصطلاح:

- ‌طريق معرفة اللغة:

- ‌فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية

- ‌لا حاكم إِلا الله:

- ‌وجه الأول:

- ‌واعترض

- ‌ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب:

- ‌مسألة

- ‌شكر المنعم

- ‌واعترض: بأنه استد لال على إِبطال أمر ضروري

- ‌مسألة

- ‌القائل بالحظر:

- ‌القائل بالإِباحة:

- ‌الحكم الشرعي

- ‌والواجب لغة

- ‌والفرض لغة

- ‌العبادة:

- ‌فالأداء:

- ‌والقضاء:

- ‌والإِعادة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القائل بالعزم:

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌واستدل:

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌في الشخص الواحد

- ‌والفعل الواحد [بالنوع] منه

- ‌والفعل الواحد بالشخص

- ‌وأما الصلاة في الدار المغصوبة:

- ‌مسألة

- ‌المندوب لغة

- ‌وجه الأول:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ولا يأثم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المباح

- ‌والجائز

- ‌مسألة

- ‌الإِباحة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والسبب

- ‌وأما الصحة والبطلان:

- ‌والبطلان، والفساد:

- ‌وأما العزيمة:

- ‌والرخصة:

- ‌المحكوم فيه الأفعال

- ‌تكليف ما لا يطاق

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المحكوم عليه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأدلة الشرعية

- ‌الكتاب: القرآن

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والشاذ حجة

- ‌المحكم:

- ‌والمتشابه:

- ‌مسألة

- ‌السنة

- ‌مسألة

- ‌والمتابعة: كالتأسي

- ‌والموافقة: مشاركته في أمر وإِن لم يكن لأجله

- ‌القائل بالوجوب:

- ‌ القائل بالندب

- ‌القائل بالإباحية:

- ‌القائل بالوقف:

- ‌مسألة

- ‌وضعف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: وأبلغ، أي: البلاغة وما يتبعها نحو: "زيد أسد أو بحر"،

وأبلغ، أي: البلاغة وما يتبعها نحو: "زيد أسد أو بحر"، وأوجز، وأوفق للطباع، ويتوصل به إِلى السجع -وهو: رعاية الوزن- والمقابلة، وهي: جمع بين ضدين فأكثر، تشرط (1) هنا ضد ما شرطت هناك، كقوله:(فأما من أعطى) الآيتان (2)، وما سبق (3) في الترادف.

وعورض: بأن المشترك حقيقة، فيطرد، ويشتق منه، ويتجوز من مفهوميه، فتكثر الفائدة، ويستغني عن العلاقة، وعن الحقيقة، وعن مخالفة ظاهر، وعن الغلط عند عدم القرينة، لوجوب التوقف. وفي المجاز يحمل على الحقيقة، وقد لا تكون مرادة (4)، فيغلط. وما ذكر من فوائد المجاز فمشتركة. لكن كون المجاز (5) أغلب لا يقابله شيء. (6).

‌مسألة

الحقيقة الشرعية واقعة منقولة عندنا (و)، وفي الواضح (7): كلام

(في (ح) و (ظ): تشترط.

(2)

كذا في النسخ الثلاث. ولعل الصواب: "الآيات"، فإِن المقابلة لا تتحقق إِلا بذكر الآيات، من آية 5 إِلى آية 10 من سورة الليل، وهي قوله تعالى:(فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى).

(3)

انظر: ص 65 - 66 من هذا الكتاب.

(4)

في (ح)"مرادَهُ". وفي (ظ): "مراده" بدون شكل.

(5)

نهاية 12 أمن (ب).

(6)

نهاية 9 أمن (ظ).

(7)

انظر: الواضح 1/ 222 ب.

ص: 87

أحمد وأصحابه يعطي ذلك، وذكره الآمدي عن الفقهاء، (1) واختياره الوقف. (2)

ثم ما تعلق بالأصول (3): دينية.

وقال صاحب المحصول ومن تبعه: إِن أجري الاسم الشرعي على فعل شرعي كصلاة وزكاة وصوم وحج، سميت غير دينية، وإن أجري على مشتق من فاعل كمؤمن وفاسق وكافر، سميت دينية. كذا قال. (4)

ومذهب (ع): الأسماء الدينية (5) موضوعات مبتدأة، لم تنقل من الحقيقة اللغوية.

وفي التمهيد (6) وغيره: تارة يسمي عليه السلام أسماء (7) لمعانٍ لا تعرفها العرب (8)، وتارة لشبه من معنى الاسم لغة.

وعند القاصي (9)

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 35.

(2)

انظر: المصدر السابق 1/ 44.

(3)

في (ح): بأصول.

(4)

قال ذلك نقلا عن المعتزلة. انظر: المحصول 1/ 1/ 414 - 415.

(5)

انظر: فواتح الرحموت 1/ 223.

(6)

انظر: التمهيد/ 15ب.

(7)

في (ح): اسما.

(8)

نهاية 22 من (ح).

(9)

انظر: العدة/ 189 - 190.

ص: 88

وأبي الفرج المقدسي (1): لم تنقل، وزيد عليها أحكام، وهي: حقيقة لغوية مجاز شرعي، وقاله (2) ابن الباقلاني، وحكاه في التمهيد عن الأشعرية، وأن للشافعي قولين: كهذا والأول (3).

قال القاضي في الجامع (4): الإِيمان لغة: التصديق، وأقره الشرع، وزاد عليه الطاعات الظاهرة، كصلاة وغيرها، ونقل (5) ابن منصور (6): "كان

(1) هو: عبد الواحد بن محمد -وقيل: بن أحمد- بن علي الشيرازي، ثم المقدسي، ثم الدمشقي، الأنصاري السعدي العبادي الخزرجي، شيخ الشام في وقته، من أعيان الحنابلة، أصله من شيراز، وتفقه ببغداد، وسكن بيت المقدس، واستقر في دمشق فنشر مذهب الإِمام أحمد، توفي بدمشق سنة 486 هـ. من مؤلفاته: المنتخب في الفقه، والمبهج، والإِيضاح، والتبصرة في أصول الدين. انظر: طبقات الحنابلة 2/ 248، وذيل طبقات الحنابلة 1/ 68، والدارس 2/ 65، والأنس الجليل 1/ 297، والمنهج الأحمد 2/ 160.

(2)

انظر: البرهان للجويني/ 174، وشرح تنقيح الفصول/ 43، والوصول لابن برهان / 10أ، وانظر: التمهيد للباقلاني/ 346 - 347.

(3)

انظر: التمهيد/ 14 ب، 180.

(4)

للقاضي كتابان بهذا الاسم، أحدهما: الجامع الكبير، والآخر: الجامع الصغير -وهما في الفروع- وكلام القاضي هذا ورد بصورة مقاربة في كتابه "الإِيمان" 1/ 64 أ-ب، 80 ب-81أ، وانظر -أيضاً- المعتمد للقاضي/ 186.

(5)

أي: نقل عن الإِمام أحمد.

(6)

في كتاب الإِيمان للقاضي أبي يعلى 1/ 80 ب صرح باسمه: "إِسحاق" وهو: أبو يعقوب إِسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، المروزي، العالم الحنبلي الفقيه، ولد بمرو، ورحل إِلى العراق والحجاز والشام، فسمع من بعض العلماء، وورد بغداد، وحدث بها، وروى عنه جماعة، واستوطن نيسابور، وبها كانت وفاته سنة 251 هـ.

من مؤلفاته: المسائل، دونها عن الإمام أحمد.

انظر: طبقات الحنابلة 1/ 113.

ص: 89

بدء الإِيمان ناقصًا، فجعل يزيد"، وظاهره: أنه زيد عليه، ولم ينقل عنه. قال: ويفيد هذا: إِن ثبت نقله زال الاسم بوجود ضده، وهو المعاصي، وإِن لم ينقل لم يزل الاسم؛ لأنه لم يوجد ضده، بل ينقل اسم الكمال.

وذكر (1) محمد بن نصر المروزي (2) في الخبر المشهور (لا يزني الزاني وهو مؤمن)(3): أنه يخرج منه إِلى الإِسلام، ثم (4): في تسميته كافراً كفراً لا ينقل عن الملة مذهبان عن أحمد وأهل (5) الحديث.

(/) انظر: المسند للمروزي/ 113 - 120.

(2)

هو: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، إِمام في الفقه والحديث، كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام، ولد ببغداد سنة 202 هـ، ونشأ بنيسابور، ورحل رحلة طويلة، استوطن بعدها سمرقند، وتوفي بها سنة 294 هـ.

من مؤلفاته: المسند في الحديث، وكتاب "ما خالف به أبو حنيفة علياً وابن مسعود"، والقسامة في الفقه. انظر: تاريخ بغداد 3/ 315، والمنتظم 6/ 63، وتذكرة الحفاظ 2/ 201، وتهذيب التهذيب 9/ 489، والنجوم الزاهرة 3/ 161، ومفتاح السعادة 2/ 171.

(3)

هذا جزء من حديث رواه جمع من الصحابة.

أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 136، 8/ 157 / 8/ 164 من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. وأخرجه مسلم في صحيحه/ 77 من حديث أبي هريرة.

(4)

في (ح): وفي.

(5)

ويطلق عليهم: أهل الأثر، وأهل الحجاز، وهم: أصحاب مالك، والشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وداود الظاهري، وسموا بذلك لأن عنايتهم كانت بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص، ولا يرجعون إِلى القياس ما وجدوا خبراً أو أثرًا، بل منهم: من لم يجوز القياس. انظر: الملل والنحل 1/ 358 ،361.

ص: 90

وقال ابن عقيل: (1) الفاسق لا يُسْلَب اسم الإِيمان في أصح الروايتين، لكن يسلب الكمال، ولا يكفر بغير الصلاة عند أصحابنا، وبعض المتأخرين يجري المذهب على الكل، قال: وليس يصح عن صاحب المقالة، بل الصحيح تخصيصه (2) الصلاة.

وقال في فنونه: إِن الشارع سمى الأعمال والعبادات إِيمانًا، لكونها شواهد، لا أنها حقيقة الإِيمان، كما سمى كثيرًا من المعاصي كفرًا.

وقال ابن حامد (3): كلام أحمد في الإِسلام يحتمل روايتين، إِحداهما: أنه كالإِيمان (4) قول وعمل، والصحيح أن المذهب فيه رواية واحدة (5)، والثانية: قول (6). قال: ومراده أنه لا يجب فيه العمل كالإِيمان، لأن النص

(1) انظر: الواضح 1/ 222ب- 223أ.

(2)

نهاية 12 ب من (ب).

(3)

هو: أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، إِمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم، من أهل بغداد، كان ينسخ الكتب ويقتات من أجرها متعففاً عن هدايا الخلفاء، عالش طويلاً، وتوفي راجعًا من الحج بقرب "واقصة" سنة 403 هـ.

من مؤلفاته: شرح أصول الدين، وتهذيب الأجوبة، والجامع في فقه ابن حنبل.

انظر: طبقات الحنابلة 2/ 171، والمنتظم 7/ 263، والنجوم الزاهرة 4/ 232، والمنهج الأحمد 2/ 82.

(4)

نهاية 9 ب من (ظ).

(5)

قال القاضي في المعتمد/ 193: وقد أطلق أحمد القول بأن الإِسلام غير الإِيمان، ومعناه ليس هو جملة الإيمان، وإنما هو من خصاله وطاعاته.

(6)

جاء في المسودة/ 532 - 533: الروايات المطلقة نصوص للإِمام أحمد، وكذا قولنا: وعنه.=

ص: 91

عنه: لا يكفر بترك الصلاة.

=وأما التنبيهات بلفظه فقولنا: أومأ إِليه أحمد، أو أشار إِليه، أو دل كلامه عليه، أو توقف فيه.

وأما الأوجه فأقوال الأصحاب وتخريجهم إِن كانت مأخوذة من قواعد الإِمام أحمد أو إِيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته، وإن كانت مأخوذة من نصوص الإِمام أو مخرجة منها، فهي روايات مخرجة له أو منقولة من نصوصه إِلى ما يشبهها من المسائل إِن قلنا:"ما قيس على كلامه مذهب له"،وإن قلنا:"لا" فهي أوجه لمن خرجها وقاسها، فإِن خرج من نص ونقل إِلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها صار فيها رواية منصوصة ورواية مخرجة منقولة من نصه إِذا قلنا:"المخرج من نصه مذهبه"، وإن قلنا:"لا" ففيها رواية لأحمد ووجه لمن خرجه، وإن لم يكن فيها نص يخالف القول المخرج فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرجه، فإِن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها لهم وجهان، ويمكن جعلهما مذهباً لأحمد بالتخريج دون النقل؛ لعدم أخذهما من نصه، وإن جهلنا مستندهما، فليس أحدهما قولاً مخرجًا للإِمام ولا مذهباً له بحال، فمن قال من الأصحاب هنا:"هذه المسألة رواية واحدة" أراد نصه، ومن قال:"فيها روايتان" فإِحداهما بنص، والأخرى بإِيماء أو تخريج من نص آخر له أو بنص جهله منكره، ومن قال:"فيها وجهان" أراد عدم نصه عليهما، سواء جهل مستنده أم لا، ولم يجعله مذهبًا لأحمد، فلا يعمل إِلا بأصح الوجهين وأرجحهما، سواء وقعا معاً أوْ لا، من شخص واحد أو أكثر، وسواء علم التاريخ أو جهل.

وأما القولان هنا فقد يكون الإِمام نص عليهما، كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر، أو نص على أحدهما وأومأ إِلى الآخر، وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه.=

ص: 92

ونصر (1) الأشعري أن الإِيمان لغة وشرعًا: التصديق -وتبعه أكثر أصحابه- وأن الأفعال من شرائعه، لا من نفسه، ونصر مع ذلك أنه يستثنى فيه، ولا تدخل (2) أعمال القلوب عندهم في الإِيمان.

وقال (3) حماد بن أبي سليمان، (4) وأبو حنيفة (5)، (6) والمرجئة،

=وأما الاحتمال فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إِلى ما خالفه، أو لدليل مساو له.

وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إِلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه.

وأما الوقف فهو ترك الأخذ بالأول والثاني والنفي والإِثبات، إِن لم يكن فيها قول؛ لتعارض الأدلة وتعادلها عنده، فله حكم ما قبل الشرع من حظر أو إِباحة أو وقف.

وانظر: الإِنصاف للمرداوي 1/ 6، 12/ 256، 266، وصفة الفتوى/ 113، والمدخل إِلى مذهب أحمد/ 55.

(1)

انظر: مسألة الإِيمان للأشعري، ومجموع الفتاوى 7/ 120، 509، والمعتمد للقاضي أبي يعلى/ 187.

(2)

في (ح) و (ظ) ولا يدخل.

(3)

انظر: مجموع الفتاوى 7/ 119، 508.

(4)

هو: مولى إِبراهيم بن أبي موسى الأشعري، فقيه كوفي، كان قاضيًا، وروى عن جماعة، وعنه أخذ أبو حنيفة وغيره الفقه والحديث، وقيل عنه: إِنه مرجئ. توفي سنة 120 هـ.

انظر: الفهرست/ 202، وتهذيب التهذيب 3/ 16، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 92.

(5)

انظر: شرح الفقه الأكبر/ 85.

(6)

نهاية 23 من (ح).

ص: 93

وابن كلاب: تصديق بالقلب، وعمل باللسان. ويد خل أكثر فرق المرجئة أعمال القلوب في الإِيمان، حكاه الأشعري. (1)

قال بعض المرجئة: "وكما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإِيمان معصية"، ورواه الحاكم (2) في تاريخه (3) عن أبي حنيفة (4)

(1) انظر: مجموع الفتاوى 7/ 543. وانظر كلام الأشعري -على أقوال المرجئة في الإيمان- في كتابه مقالات الإِسلاميين 1/ 213.

(2)

هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم ابن الحكم الضبي، الطهماني، النيسابوري، الحاكم الشافعي الأشعري، المعروف بـ "ابن البَيِّع". محدث حافظ مؤرخ، ولد بنيسابور سنة 321 هـ، ورحل في طلب الحديث، وقرأ القراءات على جماعة، وتفقه على ابن أبي هريرة وغيره، وأخذ عنه أبو بكر البيهقي، توفي بنيسابور سنة 405 هـ.

من مؤلفاته: تاريخ نيسابور، والمستدرك على الصحيحين، والمدخل، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم، ومعرفة علوم الحديث.

انظر: تاريخ بغداد 5/ 473، وتبيين كذب المفتري/ 227، ووفيات الأعيان 4/ 280، وميزان الاعتدال 3/ 680، والوافي بالوفيات 3/ 320، وطبقات الشافعية للسبكي 4/ 155، وغاية النهاية 2/ 184، ولسان الميزان 5/ 232، والرسالة المستطرفة/ 21.

(3)

وهو المسمى بـ "تاريخ نيسابور"، قال في كشف الظنون/ 308: أثنى عليه ابن السبكي حيث قال: هو التاريخ الذي لم ترعيني تاريخاً أجل منه، وهو عندي سيد الكتب الموضوعة للبلاد. ذكر فيه أيضًا تراجم من ورد خراسان ومن استوطنها، واستقصى أخبارهم.

(4)

الذي في الفقه الأكبر لأبي حنيفة: "ولا نقول: إن المؤمن لا تضره الذنوب، وإِنه لا يدخل النار، ولا إِنه يخلد فيها، وإن كان فاسقًا، بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنًا.=

ص: 94

وأبي يوسف (1)، وقال بعضهم: لا يضر معه صغيرة.

وقال ابن المبارك (2): المرجئة تقول: حسناتنا متقبلة، وسيئاتنا مغفورة.

=ولا نقول: إِن حسناتنا مقبولة، وسيئاتنا مغفورة، كقول المرجئة". انظر: شرح الفقه الأكبر/ 76 - 77.

(1)

هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، صاحب أبي حنيفة وتلميذه، وهو أول من عمل على نشر مذهبه، كان فقيهًا علامة من حفاظ الحديث، ولد بالكوفة سنة 113 هـ، وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي، توفي سنة 182 هـ. من مؤلفاته: الخراج، والآثار.

انظر: الفهرست/ 203، والانتقاء/ 172، وتاريخ بغداد 14/ 242، ووفيات الأعيان 6/ 378، والجواهر المضية 2/ 220، ومرآة الجنان 1/ 382، والبداية والنهاية 10/ 180، والنجوم الزاهرة 2/ 107، ومفتاح السعادة 2/ 100، وشذرات الذهب 1/ 298.

(2)

هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء التميمي المروزي، الحافظ شيخ الإسلام المجاهد، ولد سنة 118 هـ، وتفقه على سفيان الثوري، ومالك ابن أنس، وروى عنه الموطأ جمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء، كان من سكان خراسان، ومات بـ "هيت" على الفرات منصرفًا من غزو الروم سنة 181 هـ.

من مؤلفاته: كتاب في الجهاد، والرقائق.

انظر: حلية الأولياء 8/ 162، وتاريخ بغداد 10/ 521، ووفيات الأعيان 3/ 23، وتذكرة الحفاظ 1/ 253، ومفتاح السعادة 2/ 112، وشذرات الذهب 1/ 295، والرسالة المستطرفة/ 48.

ص: 95

وقال الجهمية (1): المعرفة، (2) وذكره بعض أصحابنا (3) عن الأشعري وأكثر أصحابه، وبعضهم فرق بينهما. وفيه نظر.

وقالت الكرامية (4): قول باللسان فقط، لتناوله المنافقين في أحكام الدنيا.

وعند الجهمية والمرجئة والكرامية: إِيمان الناس كلهم سواء، ولا استثناء فيه.

والكلام على هذا في أصول الدين.

وقال بعض أصحابنا (5): لم تنقل، ولم يزد فيها، بل الشارع إِنما

(1) الجهمية هم: أتباع جهم بن صفوان الذي فتح باب شر عظيم، وقد ظهرت بدعته بـ (ترمذ)، ثم انتشرت بعد ذلك، وقد قتل جهم في آخر ملك بني أمية سنة 128 هـ.

والجهمية تقول: لا قدرة للإنسان على الفعل أصلاً، بل هو مجبور بما يخلقه الله من الأفعال فيه على حسب ما يخلقه في سائر الجمادات، فهم إِذًا من الجبرية الخالصة، والجبر هو: نفي الفعل عن العبد حقيقة، وإِضافته إِلى الرب تعالى، وتقول: الله تعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعه، وأن علومه حادثة لا في محل، وأنه يمتنع أن يتصف الرب تعالى بما يصلح أن يوصف به غيره؛ لأن ذلك مما يوجب التشبيه، وذلك ككونه حياً وعالمًا ويصح أن يتصف بما لا يشاركه فيه غيره، ككونه خالقًا وفاعلاً.

وزعموا أن الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما فيهما، ويفنى ما فيهما.

ووافقوا المعتزلة في نفي الرؤية، وإثبات خلق الكلام، وإِيجاب المعرفة بالعقل قبل ورود الشرع.

انظر: الفرق بين الفرق/ 211، والملل والنحل 1/ 113، والفرق الإسلامية/ 89.

(2)

انظر: المعتمد للقاضي/ 186 - 187، ومجموع الفتاوى 7/ 307، 308.

(3)

انظر: مجموع الفتاوى 7/ 120.

(4)

انظر: المعتمد للقاضي/ 187، ومجموع الفتاوى 7/ 140، 509.

(5)

انظر: محموع الفتاوى 7/ 298.

ص: 96

استعملها على وجه يختص بمراده، لا مطلقًا.

لنا: أنه لا يمتنع وضع الشارع اسماً (1) لمعنى؛ لأن دلالته ليست ذاتية، ولا يجب اسم لمسمى، لجواز إِبداله أول الوضع، وانتفائه قبل التسمية. (2)

والقطع: أن الصلاة لغة: الدعاء والاتباع، والزكاة: النماء، والصوم: إِمساك مطلق، والحج: قصد مطلق. وشرعًا: لأمور معروفة.

قولهم: باقية، والزيادات شروط.

رد: بصلاة أخرس منفرد، فإِنه غير داع ولا متبع.

وفيه نظر؛ لأن إِشارة الأخرس كالنطق.

قولهم: مجازات، فإِن الدعاء جزء الصلاة، والزكاة سبب النماء.

رد: إِن أريد استعمال الشارع لها وغلبته فهو المراد، وإن أريد أهل اللغة فهم لم يعرفوها، والاستعمال فرع تعقل المعنى.

ولأنها تفهم بلا قرينة، والمجاز يتوقف عليها.

قالوا: لو وضعها الشارع لزمه تعريفها؛ (3) لئلا يلزم ما لا يطاق، ولو عرفها لنقل تواتراً؛ (4) لأن الآحاد لا تفيد، ولا تواتر.

أجيب: بيّنه عاماً، ونُقل خاصاً، كالأذان.

(1) في (ظ) أسماء.

(2)

نهاية 13 أمن (ب).

(3)

نهاية 10أمن (ظ).

(4)

نهاية 24 من (ح).

ص: 97

وبأن التعريف بالقرائن، كتعليم الأطفال.

قالوا: يلزم كون هذه الأسماء غير عربية، لعدم وضعها لغة، فيلزم كون القرآن غير عربي.

أجيب: عربية بوضع الشارع.

وبأن ضمير (أنزلناه)(1) للسورة، وبعض القرآن قرآن، لاشتراكهما في المعنى، كبعض الماء وبعض اللحم، بخلاف نحو: مائة ورغيف.

ثم يطلق العربي على الغالب، كشعر عربي فيه فارسية.

قالت المعتزلة: الإِيمان لغة: التصديق، وشرعًا: فعل الواجبات، لأنها الدين، لقوله:(وما أمروا)(2)، والدين: الإِسلام، لقوله (إِن الدين) الآية (3)، والإِسلام: الإِيمان، لقبول الإِيمان من مبتغيه، وإلا لم يقبل، لقوله (ومن يبتغ)(4)، ولصحة (5) استثناء المسلم من المؤمن في قوله:(فما وجدنا فيها) الآية. (6)

(1) سورة يوسف: آية 2: (إِنا أنزلناه قرآناً عربيًا لعلكم تعقلون).

(2)

سورة البينة: آية 5: (وما أمروا إِلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة).

(3)

سورة آل عمران: آية 19: (إِن الدين عند الله الإِسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إِلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بين هم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب).

(4)

سورة آل عمران: آية 85: (ومن يبتغ غير الإِسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين).

(5)

في (ب): والصحة.

(6)

سورة الذاريات: آية 35 - 36: (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا=

ص: 98

أجيب: بالمعارضة بسلب الإِيمان وإثبات الإِسلام في قوله: (قل لم (1) تؤمنوا) الآية، (2) وقيل: كانوا منافقين.

والإِسلام والدين: الانقياد (3) والعمل الظاهر، والإِيمان شرعًا: تصديق خاص.

وبأن (وذلك (4) دين القيمة) (5) لا يعود إِلى (6) ما سبق؛ لأنه مذكر وما سبق كثير مؤنث. والذي في التفسير (7): (وذلك): الذي أمروا به أو الدين.

وبأنه لا يلزم من صدق المؤمن على المسلم أن الإِسلام الإِيمان.

وإِنما صح الاستثناء؛ لأن البيت -وهو لوط وابنتاه- كانوا مؤمنين

=فيها غير بيت من المسلمين).

(1)

في النسخ الئلاث: قل لن.

(2)

سورة الحجرات: آية 14: (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإِيمان في قلوبكم) وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئًا إن الله غفور رحيم).

(3)

في (ظ): والانقياد. بزيادة الواو.

(4)

في النسخ الثلاث: ذلك. بدون الواو.

(5)

سورة البينة: آية 5: (وما أمروا إِلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة).

(6)

نهاية 13 ب من (ب).

(7)

انظر: تفسير الطبري 30/ 170، وتفسير القرطبي 20/ 144.

ص: 99