الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مطلقًا" ممنوع، فلهذا إِثمه بالتردد مبني على وجوب العزم.
وإِنما لم يعص بتأخيره أول الوقت؛ لأنه كقضاء رمضان، وخصال الكفارة.
مسألة
من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع -موت أو غيره- أثم إِجماعًا.
وذكر بعض أصحابنا: يأثم مع عدم ظن البقاء إِجماعًا، وفي الروضة (1):"لا يؤخر إِلا إِلى وقت يظن بقاءه إِليه".
ثم: إِن بقي ففعله في وقته فأداء.
وعند ابن الباقلاني: (2) قضاء، لضيق وقته بظنه.
وألزمه بعضهم أن يوجب نية القضاء، وأن يأثم بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاءه.
وقال بعض أصحابنا: (3) له التزامه لعدوله عن (4) مناط التعبد، وهو ما ظنه حقاً. كذا قال.
ومن له التأخير فمات لم يأثم [(و)](5)، وحكاه (6) بعض أصحابنا
(1) انظر: الروضة/ 33.
(2)
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 192.
(3)
انظر: البلبل/ 23.
(4)
نهاية 30 أمن (ب).
(5)
ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).
(6)
في (ظ) و (ح): "حكاه" بدون الواو.