المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المحكوم عليه شرط التكليف العقل والفهم، ذكره الآمدي (1) اتفاق (2) - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌الفقه:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌والأصل لغة:

- ‌وأصول الفقه:

- ‌والأصولي:

- ‌وفائدتها:

- ‌وتستمد:

- ‌الدليل:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌ المستدل:

- ‌ والاستدلال:

- ‌ودلالة

- ‌والمستدل عليه:

- ‌والمستدل له:

- ‌والنظر

- ‌والعلم

- ‌والأولى

- ‌أحدهما:

- ‌الثاني:

- ‌ الضروري

- ‌وعلم الله

- ‌وعلم المخلوق

- ‌فالضروري:

- ‌‌‌ والمطلوب:

- ‌ والمطلوب:

- ‌والذكر الحكمي:

- ‌ومحل العمل

- ‌الحد

- ‌شرطه:

- ‌فصل

- ‌وسبب اللغة

- ‌واللفظ:

- ‌واللغة:

- ‌والوضع:

- ‌والمركب:

- ‌وغير الجملة

- ‌وقال بعضهم

- ‌والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى

- ‌ودلالة المفرد [

- ‌وإن لم تتفاوت: فمتواطئ

- ‌وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي

- ‌وإِن اتحد اللفظ وتعدد المعنى:

- ‌إِن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك

- ‌وإِن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة

- ‌مسألة

- ‌لنا:

- ‌واستدل:

- ‌مسألة

- ‌المترادف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الحقيقة:

- ‌والحقيقة قد تصير مجازًا

- ‌قال الأصوليون: يُعرف المجاز

- ‌ويعرف المجاز

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المثبت:

- ‌النافي:

- ‌مسألة

- ‌المشتق:

- ‌أحدهما:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌والاشتقاق الأصغر:

- ‌والأوسط:

- ‌مسألة

- ‌وحال وجود الصفة:

- ‌وبعد انقضاء الصفة:

- ‌القائل بالحقيقة:

- ‌القائل بالمجاز:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌وحل الخلاف:

- ‌النافي:

- ‌الاسم:

- ‌والفعل:

- ‌مسألة

- ‌الواو لمطلق

- ‌واستدل:

- ‌بما بدأ الله به)

- ‌مسائل

- ‌الفاء

- ‌و"حتى

- ‌مسائل

- ‌مِنْ:

- ‌و"إِلى

- ‌و"على

- ‌و"في

- ‌مسألة

- ‌مبدأ اللغات:

- ‌القائل بالتوقيف:

- ‌القائل بالاصطلاح:

- ‌طريق معرفة اللغة:

- ‌فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية

- ‌لا حاكم إِلا الله:

- ‌وجه الأول:

- ‌واعترض

- ‌ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب:

- ‌مسألة

- ‌شكر المنعم

- ‌واعترض: بأنه استد لال على إِبطال أمر ضروري

- ‌مسألة

- ‌القائل بالحظر:

- ‌القائل بالإِباحة:

- ‌الحكم الشرعي

- ‌والواجب لغة

- ‌والفرض لغة

- ‌العبادة:

- ‌فالأداء:

- ‌والقضاء:

- ‌والإِعادة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القائل بالعزم:

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌واستدل:

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌في الشخص الواحد

- ‌والفعل الواحد [بالنوع] منه

- ‌والفعل الواحد بالشخص

- ‌وأما الصلاة في الدار المغصوبة:

- ‌مسألة

- ‌المندوب لغة

- ‌وجه الأول:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ولا يأثم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المباح

- ‌والجائز

- ‌مسألة

- ‌الإِباحة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والسبب

- ‌وأما الصحة والبطلان:

- ‌والبطلان، والفساد:

- ‌وأما العزيمة:

- ‌والرخصة:

- ‌المحكوم فيه الأفعال

- ‌تكليف ما لا يطاق

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المحكوم عليه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأدلة الشرعية

- ‌الكتاب: القرآن

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والشاذ حجة

- ‌المحكم:

- ‌والمتشابه:

- ‌مسألة

- ‌السنة

- ‌مسألة

- ‌والمتابعة: كالتأسي

- ‌والموافقة: مشاركته في أمر وإِن لم يكن لأجله

- ‌القائل بالوجوب:

- ‌ القائل بالندب

- ‌القائل بالإباحية:

- ‌القائل بالوقف:

- ‌مسألة

- ‌وضعف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌المحكوم عليه شرط التكليف العقل والفهم، ذكره الآمدي (1) اتفاق (2)

‌المحكوم عليه

شرط التكليف العقل والفهم، ذكره الآمدي (1) اتفاق (2) العقلاء، وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به؛ لعدم الابتلاء.

وأجاز (3) قوم تكليف مجنون وطفل.

وسبق (4) في تقسيم العبادة -في الحكم- حكم نائم وساهٍ.

لنا: لو صح لكان مطلوبًا حصوله منه على وجه الامتثال -كما سبق (5) في المستحيل- ولا يصح؛ لأن شرط الامتثال قصده، وإِنما يتصور بعد الفهم.

وكذا المميز (و)، وقطع (6) به ابن الباقلاني، وذكره إِجماعًا، قال أبو المعالي: لا قطع، والإِجماع لم يتحقق.

وعن أحمد: تكليفه (7)، لفهمه، وعنه: المراهق، واختار ذلك ابن

(1) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 150.

(2)

في (ظ): باتفاق.

(3)

انظر: القواعد والفوائد الأصولية/ 15، والمسودة/ 35.

(4)

انظر: ص 196 من هذا الكتاب.

(5)

انظر: ص 261 - 262 من هذا الكتاب.

(6)

انظر: المسودة/ 456.

(7)

انظر: الروضة / 48، والقواعد والفوائد الأصولية/ 16.

ص: 277

عقيل في مناظراته (1)؛ لأن التكليف: الخطاب بما يثقل، وفيه الزكاة والعشر وأمر الشارع بأمره بالصلاة، فهو تكليف، لكن بلا وعيد كندب في حق المكلف.

وسبق (2) كلام أبي الخطاب في مسألة التحسين.

لنا: حديث عائشة: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر). رواه (3) أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

ولأحمد (4) وغيره -أيضًا-: (وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل). وهو حديث جيد الإِسناد.

ولأحمد وأبي داود -بإِسناد جيد- عن أبي الضحى (5) عن ابن عباس:

(1) جاء ذكر مناظرات ابن عقيل -أيضًا- في: القواعد والفوائد الأصولية/ 16، والآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 144، والفروع 1/ 96، 292، 2/ 434، 5/ 150، 299، 625.

(2)

انظر: ص 157 من هذا الكتاب.

(3)

هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها مرفوعًا، أخرجه أبو داود في سننه 4/ 558، والنسائي في سننه 6/ 156، وابن ماجه في سننه / 658، وأحمد في مسنده 6/ 144، والحاكم في مستدركه 2/ 59، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.

(4)

أخرجه أحمد في مسنده 6/ 100 - 101 والدارمي في سننه 2/ 93.

(5)

كذا في النسخ. ولعل الصواب: "عن أبي ظبيان"؛ فإِنه لم يرد ذكر لأبي الضحى=

ص: 278

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=في رواية هذا الحديث -حسب علمي- إِلا فيما يأتي من روايته له عن علي مرفوعًا.

والذي ورد -هنا- إِنما هو أبو ظبيان، وهو: حصين بن جندب بن الحارث بن وحشي ابن مالك الجنبي الكوفي، ثقة في الحديث، روى عن عمر وعلي وابن عباس وغيرهم، وروى عنه ابنه قابوس والأعمش وعطاء بن السائب، وفي سماعه من علي وعمر خلاف، توفي سنة 90 هـ.

انظر: ميزان الاعتدال 4/ 542، وتهذيب التهذيب 2/ 379 - 380، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 85.

وأبو الضحى هو: مسلم بن صبيح الهمداني بالولاء -وقيل: مولى آل سعيد بن العاص- الكوفي العطار، روى عن النعمان بن بشير وابن عباس وعلقمة، وأرسل عن علي بن أبي طالب، وروى عنه الأعمش ومنصور بن المعتمر وسعيد بن مسروق وعطاء بن السائب وغيرهم.

وثقه كثيرون، منهم: ابن معين وأبو زرعة وابن حبان وابن سعد والنسائي، توفي سنة 100 هـ في خلافة عمر بن عبد العزيز.

انظر: الكاشف للذهبي 3/ 141، وتهذيب التهذيب 10/ 132.

وهذا الخطأ تكرر -أيضًا- فيما يأتي من أن الدارقطني ذكر أن أبا الضحى لقي عمر وعلياً؛ فإِن كلام الدارقطني -الذي ذكره العلماء هنا- كان في شأن أبي ظبيان.

وهذا الذي ذكره المصنف "عن ابن عباس

" أخرجه أبو داود في سننه -4/ 558 - 559: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسًا، فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها على علي بن أبي طالب، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين،=

ص: 279

أن (1) عليا قاله لعمر، فصدّقه.

ولأبي داود (2) -أيضاً-: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، فصدّقه.

=أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء. قال: فأرسلْها. قال: فأرسلَها، قال: فجعل يكبّر.

وفي سنن أبي داود -أيضًا- حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا وكيع عن الأعمش: نحوه، وقال -أيضًا-: حتى يعقل، فقال: وعن المجنون حتى يفيق. قال: فجعل عمر يكبر. انتهى.

وأخرجه الحاكم في مستدركه 4/ 388 - 389، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.

والذي وجدته في مسند أحمد حول رواية أبي ظبيان لهذا الحديث ما يأتي:

أ- فيه 1/ 154 - 155:

عن أبي ظبيان: أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة

قال -أي: علي-: أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (رفع القلم عن ثلاثة

) قال: بلى

الحديث.

2 -

وفيه 1/ 158:

عن أبي ظبيان: أن علياً قال لعمر: يا أمير المؤمنين، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (رفع القلم عن ثلاثة

).

ولم أجد ما ذكره المصنف "

عن ابن عباس: أن علياً قاله لعمر". وفي صحيح البخاري 8/ 165: باب لا يرجم المجنون والمجنونة، وقال علي لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وانظر -أيضًا- صحيح البخاري 7/ 46.

(1)

في (ح) أنه.

(2)

أخرج أبو داود في سننه 4/ 559: حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير ابن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: مر على علىِ بن=

ص: 280

ورواه أيضًا- ولم يذكر ابن عباس. (1)

ورواه أيضًا -ورجاله ثقات- عن أبي الضحى عن علي مرفوعًا. (2)

ورواه (3) ابن ماجه عن القاسم بن يزيد (4) عن علي مرفوعًا، والقاسم فيه

=أبي طالب

بمعنى عثمان .. قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة

)؟ قال: صدقت. قال: فخلى عنها. انتهى.

وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 138 - 139، والحاكم في مستدركه 2/ 59، 1/ 258 - 259، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.

(1)

أخرج أبو داود في سننه 4/ 559 - 560: حدثنا هناد عن أبي الأحوص، وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا جرير المعنى عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان -قال هناد: الجنبي- قال: أتي عمر بامرأة

فجاء علي، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة

)، وأخرجه أحمد في مسنده 1/ 154/ 158.

(2)

أخرج أبو داود في سننه 4/ 560: حدثنا موسى بن إِسماعيل، حدثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة

).

وهذا منقطع؛ فإِن أبا الضحى لم يدرك علي بن أبي طالب.

(3)

أخرج ابن ماجه في سننه/ 659: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أنبأنا القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يرفع القلم عن الصغير، وعن المجنون، وعن النائم).

وذكره أبو داود في سننه معلقًا 4/ 560 - 561.

(4)

روى عن علي، ولم يدركه، وعنه ابن جريج، وتفرد به.

انظر: الكاشف 2/ 395، وميزان الاعتدال 3/ 381، وتهذيب التهذيب 8/ 342.

ص: 281

جهالة، ولم يدرك علياً. (1)

ورواه الترمذي عن الحسن (2) عن علي مرفوعًا، وقال: حسن غريب، ولا نعرف للحسن سماعًا من علي، والعمل على هذا الحديث. (3)

وكذا قال (4) أئمة الحديث: لم يسمع منه. (5)

(1) نهاية 78 من (5).

(2)

في تحفة الأحوذي 2/ 317: هو الحسن البصري.

وهو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، مولى الأنصار، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، كان فصيحًا حافظًا مهيباً فقيهًا ثقة عابدًا، روى عن أبي موسى وأبي بكرة وعمران بن حصين وابن عمر وابن عباس وغيرهم، وروى عنه قتادة وحميد الطويل وعطاء ابن السائب وغيرهم، توفي سنة 110 هـ. وللعلماء كلام حول سماعه من بعض الرواة.

انظر: تهذيب التهذيب 2/ 263، وتذكرة الحفاظ 1/ 66، وميزان الاعتدال 1/ 527.

(3)

أخرج الترمذي في سننه 2/ 438: حدثنا محمد بن يحيى القطعي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن علي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة

).

قال الترمذي: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي

، ولا نعرف للحسن سماعًا من علي، وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، ورواه عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفًا ولم يرفعه، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.

وأخرجه أيضًا -عن الحسن عن علي مرفوعًا- أحمد في مسنده 1/ 116، 118.

(4)

في (ظ): "قاله".

(5)

انظر: الكلام -على سماع الحسن من علي- في: تحفة الأحوذي 2/ 317 - 318، وتهذيب التهذيب 2/ 266، وما بعدها.

ص: 282

وذكر الدارقطني: أن أثبت (1) طرقه الأولى، وأن أبا الضحى (2) لقي عمر وعلياً (3) وذكر غيره: لا (4). والله أعلم.

ولأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود، فنصب الشرع البلوغ له

(1) قال في نصب الراية 4/ 162 - 163: قال الدارقطني في كتاب العلل: "هذا حديث يرويه أبو ظبيان، واختلف عنه؛ فرواه سليمان الأعمش عنه، واختلف عليه؛ فرواه جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، فرفعه إِلى صلى الله عليه وسلم عن علي وعمر، وتفرد به ابن وهب عن جرير بن حازم، وخالفه ابن فضيل ووكيع، فروياه عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي وعمر موقوفًا، ورواه عمار بن رزيق عن الأعمش عن أبي ظبيان موقوفاً، ولم يذكر ابن عباس، وكذلك رواه سعيد بن عبيدة عن أبي ظبيان موقوفًا، ولم يذكر ابن عباس، ورواه أبو حصين عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي وعمر موقوفًا، واختلف عنه؛ فقيل: عن أبي ظبيان عن علي موقوفًا -قاله أبو بكر ابن عياش وشريك عن أبي حصين- ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي وعمر مرفوعًا، حدث به عنه حماد بن سلمة وأبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن عبد الصمد وغيرهم، وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب". انتهى.

(2)

كذا في النسخ. ولعل الصواب: وأن أبا ظبيان. وانظر: هامش 5 ص 278 من هذا الكتاب.

(3)

في نصب الراية 4/ 163: أن الدارقطني سئل في علله؛ هل لقي أبو ظبيان علياً وعمر؟ فقال: نعم.

وانظر: تهذيب التهذيب 2/ 380.

(4)

انظر: تهذيب التهذيب 2/ 380.

وانظر الكلام -عن حديث: (رفع القلم عن ثلاثة

) - في: نصب الراية 4/ 161 - 165، والدراية 2/ 198.

ص: 283

علامة ظاهرة، جعلها أمارة ظهور العقل وكماله.

وإنما وجبت الزكاة، ونفقة القريب، والضمان بالإِتلاف، لأنه من ربط الحكم بالسبب، لتعلقها بماله أو بذمته بالإِنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم في (1) ثاني الحال، (2) بخلاف البهيمة.

قال في الروضة (3): والنطفة تملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإِنسانية، لوجودها بالقوة.

وبما سبق يجاب عن طلاقه إِن صح، وهو أشهر عن أحمد، وأكثر أصحابه (ح)(4)، وظهر أن تخريج بعضهم (5) له على تكليفه ضعيف، ومثله نظائره.

* * *

فأما السكران: فيقضي العبادة إِذا عقل (و)(6) خلافاً لبعض متأخري أصحابنا (7) وأبي ثور. (8)

(1) نهاية 31 ب من (ظ).

(2)

نهاية 38 ب من (ب).

(3)

انظر: الروضة/ 48.

(4)

انظر: المغني 1/ 380 - 381، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام / 26، وبدائع الصنائع/ 1790، وحاشية الدسوقي 2/ 325، ومغني المحتاج 3/ 279.

(5)

أنظر: البلبل/ 12.

(6)

انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 507.

(7)

وهو الشيخ تقي الدين. انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 507.

(8)

هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، الفقيه، صاحب الإمام الشافعي، عالم فاضل ورع، توفي ببغداد سنة 240 هـ. =

ص: 284

وتعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن أحمد وأكثر أصحابه (و)(1)، إِلا ردته في رواية (وهـ)(2).

وقلم الإِثم غير مرفوع عنه عند أحمد (3)، وحكاه عن الشافعي، وقاله القاضي وجماعة (وهـ)، (4) لقوله:(لا تقربوا (5) الصلاة وأنتم سكارى) (6).

وتأويله بأن المراد مثل: "لا تمت وأنت ظالم"، أو مبدأ النشاط والطرب: خلاف الظاهر.

ولأن النص لم يذكره مع من رفع عنه القلم.

وقال علي: "إِذا سكر هذى، وإذا هذى افترى (7)، وعلى المفتري

=من مؤلفاته: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي، وذكر مذهبه في ذلك، وهو أكثر ميلاً إِلى الشافعي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها.

انظر: الانتقاء/ 107، وتاريخ بغداد 6/ 65، ووفيات الأعيان 1/ 26، وتذكرة الحفاظ 2/ 87، وميزان الاعتدال 1/ 29.

(1)

انظر: المستصفى 1/ 84، والأم 5/ 253، وفواتح الرحموت 1/ 144، والتمهيد للأسنوي/ 109.

(2)

انظر: فواتح الرحموت 1/ 145.

(3)

انظر: المسودة/ 37.

(4)

انظر: كشف الأسرار 4/ 353 - 354.

(5)

في (ظ): ولا تقربوا.

(6)

سورة النساء: آية 43: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبًا إِلا عابري سبيل حتى تغتسلوا).

(7)

نهاية 79 من (ح).

ص: 285

ثمانون جلدة". إِسناده جيد، رواه مالك والدارقطني (1).

وجمع عمر الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم، فقال علي:"إِذا سكر افترى". رواه أحمد من رواية (2) أسامة بن زيد (3)، وفيه ضعف.

(1) أخرج مالك في الوطأ/ 842: عن ثور بن زيد الديلي: أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إِذا شرب سكر، وإِذا سكر هذى، وإِذا هذى افترى -أو كما قال- فحد عمر في الخمر ثمانين.

وأخرجه الشافعي عن مالك عن ثور بن زيد. انظر: ترتيب المسند 2/ 90.

قال في التلخيص الحبير 4/ 75: وهو منقطع؛ لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف. ا. هـ.

وله طريق آخر: عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 166، والحاكم في مستدركه 4/ 375 - 376، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 320 - 321.

(2)

أبو زيد الليثي المدني، روى عن الزهري ونافع وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، وعنه يحيى القطان وابن المبارك والثوري وغيرهم، توفي سنة 153 هـ.

قال ابن معين: ثقة. وقال ابن عدي: ليس به بأس. وقال أحمد: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وكان يحيى القطان يضعفه. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يهم.

انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 22، وميزان الاعتدال 1/ 174، وتهذيب التهذيب 1/ 208، وتقريب التهذيب 1/ 53.

(3)

ورد ذلك من طريق أسامة بن زيد عن الزهري، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أزهر

أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 157، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 320 وأبو داود في سننه 4/ 628، 629 ولم أجد كلام علي فيما رواه أحمد في مسنده 4/ 88.=

ص: 286

ورواه سعيد (1) -بإِسناد جيد- من حديث أبي سلمة (2)، فذكره، وفيه انقطاع.

=قال في التلخيص الحبير 4/ 75: قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنه وأبا زرعة، فقالا: لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر.

وقال أبو داود في سننه 4/ 629: أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر -في هذا الحديث- عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه.

وورد ذلك -أيضًا- من طريق أسامة بن زيد عن الزهري، قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبي

أخرجه الدارقطني في سننه3/ 157، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 320، والحاكم في مستدركه 4/ 374 - 375، وقال: هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه.

(1)

هو أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المروزي ولد بـ "جوزجان"، ونشأ بـ "بلخ"، وطاف البلاد، وسكن مكة، وتوفي بها سنة 227 هـ.

روى عن مالك وحماد بن زيد وداود بن عبد الرحمن وابن عيينة وجماعة، وروى عنه مسلم وأبو داود وأبو حاتم وأبو بكر الأثرم وأحمد بن حنبل وأبو زرعة ومحمد بن علي بن زيد الصائغ وأحمد بن نجدة بن العريان، وهما راويا كتاب السنن عنه. أثنى عليه جمع من العلماء.

انظر: طبقات ابن سعد 5/ 367، وتهذيب التهذيب 4/ 89 - 90.

(2)

لعله أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني "قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وقيل: اسمه كنيته" روى عن أبيه وعثمان بن عفان وأبي هريرة وعائشة، وخلق كثير من الصحابة والتابعين وروى عنه ابنه عمر والأعرج وعروة بن الزبير والزهري والشعبي.

قال: ابن سعد: كان ثقة فقيهاً كثير الحديث، توفي بالمدينة سنة 94 هـ في خلافة الوليد بن عبد الملك، وهو ابن 72 سنة، وهذا أثبت من قول من قال: إِنه توفي=

ص: 287

وذكر ابن عقيل (1): أنه غير مكلف -كقول أكثر المتكلمين (2) - لعدم تحرزه من المضار وقصده الفعل (3) بلطف ومداراة، بخلاف طفل ومجنون وبهيمة، فهو أولى.

وقال (4): تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ.

كذا قال، فيلزمه: لا غُرْم لو لم يعقل.

وفي الروضة (5): غير مكلف، واختلف (6) كلامه في المغني (7).

وخرج بعض أصحابنا (8) في إِثمه روايتين.

وجزم الآمدي (9) وغيره بعدم تكليفه.

= سنة 104 هـ. انظر: طبقات ابن سعد 5/ 115 - 117، وتهذيب التهذيب 12/ 115 - 118، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 451.

(1)

انظر: الواضح 1/ 16 ب- 17أ، والبلبل/ 12.

(2)

انظر: المسودة/ 35، 37.

(3)

في (ظ): للفعل.

(4)

انظر: الواضح 1/ 17أ.

(5)

انظر: الروضة/ 48.

(6)

انظر: المغني 1/ 391.

(7)

المغني: كتاب مشهور في الفقه المقارن بين المذاهب، لابن قدامة المقدسي صاحب الروضة، وقد طبع الكتاب عدة مرات.

(8)

انظر: المسودة/ 37.

(9)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 152.

ص: 288