الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعند الحلواني (1) من أصحابنا: مجازًا (وهـ)، (2) واختاره في التمهيد (3) في مسألة "الأمر بالشيء نهي عن ضده".
وللمالكية والشافعية قولان. (4)
وذكر بعض أصحابنا (5) أن المرغب فيه من غير أمر، هل يسمى طاعة وأمراً حقيقة؟ فيه أقوال، لنا ثالثها: طاعة لا مأمور به.
وذكر بعض أصحابنا أنه طاعة وقربة إِجماعاً.
[وفي الواضح (6): النظر في دلائل العبر، قال قوم: "طاعة"، ولا يصح؛ لأنها موافقة الأمر، وهو في طرق النظر طالب متعرف، لا عارف. كذا قال (7)](8).
وجه الأول:
دخوله في حد الأمر، [وانقسام الأمر إِليهما]. (9)
(1) في المسودة/ 6، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ 164 صرح باسمه، وهو "عبد الرحمن الحلواني"، وقد تقدمت ترجمته ص 132 من هذا الكتاب.
(2)
انظر: فواتح الرحموت 1/ 111، وتيسير التحرير 2/ 222، وكشف الأسرار 1/ 119.
(3)
انظر: التمهيد/ 44 أ.
(4)
انظر: المستصفى 1/ 75، والإحكام للآمدي 1/ 120، وشرح العضد 2/ 5، والمحصول 1/ 2/ 353، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 172.
(5)
انظر: المسودة/ 8، والتحرير/ 11 ب.
(6)
انظر: الواضح 1/ 29 ب.
(7)
في (ظ): قاله.
(8)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(9)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
ولأنه طاعة، لامتثال الأمر.
[قال ابن عقيل: (1) لا يجوز غيره عند أهل اللغة]. (2)
رد: بالمنع.
ثم: للثواب عليه.
رد: فيكون مأمورًا به للثواب، كالواجب.
رد: بأنه يعصي بتركه.
رد: نعقل الأمر ومقتضاه، وإِن لم يتضمن ثوابًا وعقابًا، وبأن الثواب بعضه.
ووجه الثاني: قوله عليه السلام: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك). (3) متفق عليه (4).
ولعصى بتركه.
(1) انظر: الواضح 1/ 251 أ.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(3)
نهاية 64 من (ح).
(4)
هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة:
أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 85، 2/ 4، ومسلم في صحيحه/ 220، والنسائي في سننه 1/ 12، 266 - 267، وابن ماجه في سننه/ 105 من حديث أبي هريرة. وأخرجه أبو داود في سننه 1/ 40 والترمذي في سننه 1/ 18 - 19 من حديث أبي هريرة، ومن حديث زيد بن خالد الجهني. وقال الترمذي -عن الأول-: حديث صحيح. وقال -عن الثاني-: حديث حسن صحيح.
وانظر -أيضاً-: التلخيص الحبير 1/ 62، ونصب الراية 1/ 9.
رد: المراد (1) أمر الإِيجاب، ولهذا قيده بالشقة.
وكذا (2) قوله عليه السلام لبريرة: (لو راجعتيه، فإِنه أبو ولدك)، قالت: أتأمرني؟ قال: (لا، إِنما أنا أشفع)، قالت: فلا حاجة لي فيه. رواه (3) البخاري (4).
[ثم: يسمى عاصياً.
قال ابن عقيل (5) هذا قياس المذهب، لقول أحمد في تارك الوتر (6):
(1) في (ب) و (ظ) -هنا- زيادة: "بها"، فجاء الكلام هكذا: رد: المراد بها أمر الإِيجاب.
(2)
من قوله: "وكذا قوله" إِلى قوله: "رواه البخاري" مثبت من (ح)، وقد جاء مكان هذا الكلام في (ب) و (ظ) ما نصه:"وكذا خبر بريرة الآتي في: الأمر للوجوب".
(3)
هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه:
أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 48، وأبو داود في سننه 2/ 670، والنسائي في سننه 8/ 245، وابن ماجه في سننه/ 671.
وانظر: التلخيص الحبير 1/ 773، ونصب الراية 3/ 206.
(4)
هو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إِبراهيم الجعفي، الإِمام الحافظ الشهير، صاحب الرحلات في طلب الحديث، توفي سنة 256 هـ.
من مؤلفاته: الجامع الصحيح، والتاريخ، وخلق أفعال العباد، والضعفاء، والأدب المفرد. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/ 67، وطبقات الحنابلة 1/ 271، وشذرات الذهب 2/ 134، والمنهج الأحمد 1/ 133.
(5)
انظر: الواضح 1/ 251 ب.
(6)
في هامش (ظ): يأتي بعد ذلك في المكروه ما يتعلق بقول أحمد في تارك الوتر.
"رجل سوء"، وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.
وقال (1): يقال: خالف أمر الله، إِذا أهمله أو داوم عليه]. (2)
ولأنه يصح نفي الأمر عنه.
رد: بالمنع.
[وقال ابن عقيل (3): لا بد من تقييد في نفيه، فيقال: خالف أمر الله في النفل، كإِثباته، فيقال: أمر ندب]. (4)
ولأن الأمر حقيقة للإِيجاب.
رد: بأن الندب بعض الوجوب، فهو كاستعمال العام في بعضه، قاله في العدة (5) والتمهيد (6) والواضح (7) وغيرها.
وأجاب بعض أصحابنا (8): بأنه مشكك، كالوجود والبياض.
وبعضهم: بدخوله في مطلق الأمر، وأما الأمر المطلق -وهو ما لا قيد معه- فللإِيجاب.
(1) انظر: المرجع السابق 1/ 252 ب.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(3)
انظر: الواضح 1/ 252 ب.
(4)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح)
(5)
انظر: العدة/ 255، 374 - 375.
(6)
انظر: التمهيد/ 24 أ- ب.
(7)
انظر: الواضح 1/ 249 ب- 250أ، 251 ب.
(8)
انظر: المسودة/ 7.