الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يقل به أكثر الأشعرية، فأجابوا: بأن التعدد بحسب الوجود غير واقع في الأزل، فكلامه واحد بحسب الذات، وإنما تعدد باعتبار (1) متعلقاته، وهو لا يوجب تعدداً وجوديًا. كذا قالوا.
مسألة
يجوز التكليف بما يعلم الله أن المكلف لا يمكَّن منه مع بلوغه حالة التمكن، عند القاضي (2) وابن عقيل (3) وأبي الخطاب (4) وقال: إِنه يقتضيه مذهب أصحابنا، فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل (ور) وغيرهم، وذكره (5) بعض أصحابنا (6) إِجماع الفقهاء.
قال في الروضة (7) وغيرها: " [مسألة جواز التكليف] (8) تنبني (9) على النسخ قبل (10) التمكن"، قال بعضهم (11):
(1) نهاية 82 من (ح).
(2)
انظر: العدة/ 392.
(3)
انظر: الواضح 2/ 14 ب وما بعدها.
(4)
انظر: التمهيد/ 36أ.
(5)
في (ظ): وذكر.
(6)
انظر: المسودة / 53.
(7)
انظر: الروضة / 214، والبلبل/ 94.
(8)
ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(9)
في (ب) و (ظ): ينبني.
(10)
نهاية 33أمن (ظ).
(11)
انظر: المسودة/ 53.
"تشبهها؛ (1) لأن ذلك رفع للحكم بخطاب، وهذا بتعجيز، ونبَّه ابن عقيل عليه".
ونفى ذلك (2)(ع)(3) وأبو المعالي.
وزعم (4) غلاة القدرية -منهم ومن غيرهم- كمعبد الجهني (5) وعمرو (6) بن عبيد: أنه لم يعلم أفعال العباد حتى فعلوها.
(1) نهاية 40 أمن (ب).
(2)
يعني جواز التكليف.
(3)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 155، وشرح العضد 2/ 16، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 221، والبرهان للجويني/ 282، والمسودة/ 53 - 54.
(4)
انظر: المسودة/ 54، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ 189.
(5)
هو معبد بن عبد الله الجهني البصري، أول من قال بالقدر في البصرة، سمع الحديث من ابن عباس وعمران بن حصين وغيرهما، وحضر يوم التحكيم، وانتقل من البصرة إِلى المدينة، فنشر فيها مذهبه، قتله الحجاج لخروجه مع ابن الأشعث، وقيل: قتله عبد الملك ابن مروان بدمشق بعد صلبه، لقوله بالقدر، وكانت وفاته سنة 80 هـ.
انظر: كتاب الضعفاء الصغير للبخاري/ 327، وميزان الاعتدال 4/ 141، والبداية والنهاية 9/ 34، وتهذيب التهذيب 10/ 225، وشذرات الذهب 1/ 88.
(6)
في (ظ): وعمر. وهو: أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري، شيخ المعتزلة في عصره ومفتيها، ولد سنة 80 هـ وتوفي بمران قرب مكة سنة 144 هـ.
له: كتب، ورسائل، وخطب.
انظر: مروج الذهب 2/ 192، وتاريخ بغداد 12/ 166، ووفيات الأعيان 3/ 460، وميزان الاعتدال 3/ 273، والبداية والنهاية 10/ 78، ومفتاح السعادة 2/ 35.
ويصح (1) مع جهل الآمر اتفاقًا، كأمر السيد عبده بشيء.
وجه الأول: لو لم يجز لم يعص أحد؛ لأن شرط الفعل إِرادة قديمة أو حادثة، فإِذا تركه علم الله (2) أنه لا يريده، وأن العاصي لا يريده.
وأيضًا: (3) لم يعلم تكليف، لعدم العلم ببقاء المكلف قبله -وهو شرط- ولا معه، ولا بعده، لانقطاع التكليف فيهما، فإِن فرض زمانه موسعًا كالواجب الموسع -بحيث يعلم التمكن (4) - نقلنا الكلام إِلى أجزاء ذلك، كالضيق، والتكليف معلوم.
وأيضًا: (5) لم يعلم إِبراهيم عليه السلام وجوب الذبح.
واحضج الأصحاب وابن الباقلاني (6): بالإِجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن.
ورده أبو العالي (7): بناء على ظن البقاء.
ورد: بأنه لا تكليف مع الشك، وبأن احتمال الخطأ قائم في الظن، وهو
(1) في (ب): وتصح.
(2)
أقول: لعل صحة العبارة هكذا: "فإِذا تركه علم أن الله لا يريده
…
". والمثبت وارد في جميع النسخ.
(3)
يعني: وأيضًا: لو لم يجز لم يعلم تكليف.
(4)
في (ظ): التمكن.
(5)
يعني: وأيضًا: لو لم يجز لم يعلم إِبراهيم
…
(6)
انظر: شرح العضد 2/ 17.
(7)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 156 - 157، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 221.
ممتنع في الإِجماع.
قالوا: لو جاز لم يكن إِمكان المكلف به شرطًا في التكليف؛ لأن هذا الفعل لا يمكن.
رد: بأن الإِمكان (1) المشروط تأَتِّي الفعل عادة عند اجتماع شرائطه في وقته، وهو حاصل، والذي هو شرط وقوع الفعل محل النزاع.
على أنه يلزم في جهل الآمر، لجواز (2) امتناع الفعل لانتفاء شرطه.
قالوا: لو جاز (3) لجاز مع [علم](4) المأمور اعتبارًا بالآمر، والجامع عدم الحصول.
رد: بأن هذا يمتنع امتثاله، فلا يعزم، فلا يطيع ولا يعصي، ولا ابتلاء، بخلاف مسألتنا.
على أن بعض أصحابنا (5) قال: "ينبغي أن نجوزه، كما نجوز توبة مجبوب من زنا، وأقطع من سرقة، وفائدته: العزم بتقدير القدرة".
فمن جامع (6) صحيحًا -ثم مرض أو جن أو حاضت أو نفست- لم
(1) نهاية 83 من (ح).
(2)
في (ظ): بجواز.
(3)
يعني: لو جاز التكليف مع علم الآمر
…
كما في أول المسألة.
(4)
ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ) ونسخة في هامش (ب).
(5)
انظر: المسودة/ 53.
(6)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 157.
تسقط الكفارة عند (1) أحمد (2)(هـ ق (3))، لأمره عليه السلام الأعرابي بالكفارة، ولم يسأله (4)، وكما لو سافر (و).
قال أصحابنا: لا يقال: تبينا أن الصوم غير مستحق؛ لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتجزأ صحته، بل لزومه.
وفي الانتصار [وجه]: (5) تسقط بحيض ونفاس، لمنعهما الصحة، ومثلهما موت، وكذا جنون إِن منع طرآنه (6) الصحة.
(1) انظر: المغني 3/ 139.
(2)
انظر: المجموع 6/ 389، وبدائع الصنائع / 1031 - 1032، والمبسوط 3/ 75.
(3)
استخدم المصنف هذا الرمز (ق)، وهو لم يذكره مع الرموز التي بين المراد بها في أول هذا الكتاب، وقد استخدم المصنف هذا الرمز في كتابه "الفروع"، وبيّن مراده به فقال:
…
وعلامة خلاف أبي حنيفة (هـ)، ومالك (م)، فإِن كان لأحدهما روايتان فبعد علامته (ر)، وللشافعي (ش)، ولقوليه (ق). انظر: الفروع 1/ 64.
وقارن ما ذكره -هنا- في هذه المسألة بما ذكره في الفروع 3/ 80 - 81.
(4)
جاء ذلك في قصة الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان، وقد روى هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 32 - 33، 160، 7/ 66، 8/ 144 - 145، ومسلم في صحيحه/ 781 - 782، وأبو داود في سننه 2/ 783 - 786، والترمذي في سننه 2/ 113 - 114، وقال:"حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه/ 534، والدارمي في سننه1/ 343 - 344، وأحمد في مسنده 2/ 241، 281، 516.
(5)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(6)
في (ظ): طريانه. وكانت في (ب)"طرآنه" ثم غيرت إِلى: طريانه. وانظر: المصباح المنير 2/ 19.
وص علق طلاقاً بشروعه في صوم أو صلاة واجبين، فشرع، ومات فيه: طلقت (ع)(1).
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 157.