الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفسخ الحج (1) يعطي: أن تركه يجب الاقتداء به، ولأنه لا يفسر ولا يخص، ولم يجعله
القائل بالندب
ندبًا. كذا قال.
القائل بالندب: لأنه اليقين وغالب فعله.
رد: بالمنع، وبما (2) سبق (3).
القائل بالإباحية:
لأنها متيقنة.
رد: بما سبق.
القائل بالوقف:
(4) لاحتماله الجميع، ولا صيغة له ولا ترجيح.
رد: بما سبق. (5)
وبأن الغالب: لا اختصاص، ولا عمل بالنادر.
وقال ابن عقيل (6): المتَّبَع لا يجوز إِمساكه عن بيان ما يخصه لا سيما إِن
=الضب يا رسول الله؟ قال: (لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه).
وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1543 - 1544.
(1)
وهي: سوق الهدي.
وقد ورد ذلك في حديث حفصة وجابر بن عبد الله، أخرجهما البخاري في صحيحه 2/ 143، وأخرج مسلم في صحيحه / 884 - 885 حديث جابر.
(2)
في (ب) و (ظ): بما.
(3)
في (ب): سبع.
(4)
نهاية 37 أمن (ظ).
(5)
نهاية 46 أمن (ب).
(6)
انظر: الواضح 2/ 200 أ.