الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
لا تجزئ النيابة في تكليف بدني كصلاة وصوم [(و)]. (1)
وتجزئ في زكاة مطلقًا (و) وخلافاً (2) للمعتزلة.
وكذا حج فرض لعذر مأيوس منه (و) خلافاً للمعتزلة.
وهنا مسائل مشهورة في الفروع.
لنا: أن الغرض في البدنية: الابتلاء بقهر النفس، فلا يحصل بنائب (3)، وفي المالية: تنقيصه (4)، ودفع حاجة الفقير، فيحصل به كقضاء الدين إِجماعًا، وكذا الحج للعذر، ومع القدرة: قهر النفس، والنص في الحج للعذر.
مسألة
يشترط علم المكلف بالمأمور به ليقصده، وكونه من الله ليتصور منه امتثاله.
ولا يكفي مجرد الفعل، لقوله:(إِنما الأعمال بالنية). (5)
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(2)
أشير في (ب) إِلى سقوط الواو في "وخلافاً" من بعض النسخ.
(3)
نهاية 77 من (ح).
(4)
في (ب): بنقيضه.
(5)
هذا حديث مرفوع رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ورد هذا الحديث بلفظ:(إِنما الأعمال بالنية)، وبلفظ:(الأعمال بالنية)، وبلفظ:=
فلهذا قال بعضهم (1): من منع تكليف المحال لم يجوز تكليف غافل.
ونقض: (2) بوجوب المعرفة، ورد: باستثنائه، قال: وفيه نظر.
وسبق (3) في التحسين. (4)
* * *
= (إِنما الأعمال بالنيات)، وبلفظ:(إِنما العمل بالنية).
أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 2، 3/ 145 - 146، 8/ 140، ومسلم في صحيحه/ 1515، وأبو داود في سننه 2/ 651 - 652، والترمذي في سننه 3/ 100 - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه 1/ 58، وابن ماجه في سننه/ 25، 43. وانظر: نصب الراية 1/ 301، والتلخيص الحبير 1/ 54.
(1)
انظر: نهاية السول 1/ 135 - 136.
(2)
نهاية 31 أمن (ظ).
(3)
انظر ص 165، 168 من هذا الكتاب.
(4)
نهاية 38 أمن (ب).