الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوجب خسة وإسقاط مروءة فكالكبيرة.
وعند الحنفية (1): معصوم من معصية، (2) وهي مقصودة، لا زلة وهو فعل لم يقصد جَرّ إِليه مباح.
مسألة
ما كان من أفعاله عليه السلام من مقتضى طبع الإِنسان وجبلته -كقيام وقعود- فمباح له ولنا اتفاقًا.
وما (3) اختص (4) به -كتخييره (5) نساءه (6) بينه وبين الدنيا،
(1) انظر: كشف الأسرار 3/ 199 - 200، وفواتح الرحموت 2/ 100.
(2)
نهاية 43 ب من (ب).
(3)
انظر: الخصائص الكبرى للسيوطي، والبرهان للجويني/ 495.
(4)
نهاية 35 ب من (ظ).
(5)
في (ظ): كتخيير.
(6)
ورد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير نسائه في الآيتين 28، 29 من سورة الأحزاب:(يا أيها النبي قل لأزواجك إِن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلاً * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإِن الله أعد للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا).
وجاء خبر التخيير في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري في صحيحه 16/ 17، 7/ 43، ومسلم في صحيحه/ 1103، وأبو داود في سننه 2/ 653 - 657، والترمذي في سننه 3/ 424، 5/ 30 وقال:"حسن صحيح"، والنسائي في سننه 6/ 55، 160، وابن ماجه في سننه/ 661 - 662، وأحمد في مسنده 16/ 103، 163، 248. وانظر: تفسير الطبري 21/ 100 - 101، والخصائص الكبرى للسيوطي 3/ 259.
وزيادته (1) منهن على أربع، ووصاله (2) الصوم- فمختص به اتفاقاً.
وما كان بياناً بقول، نحو:(صلوا كما رأيتموني أصلي)(3)، أو بفعل عند الحاجة، كالقطع من الكوع (4)، وغسل اليد
(1) انظر: الخصائص الكبرى للسيوطي 3/ 298.
(2)
حديث الوصال رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم.
أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 29، من حديث ابن عمر، 3/ 37، من حديث أنس وأبي سعيد وعائشة، 3/ 37 - 38، من حديث أبي هريرة، 3/ 38، من حديث أبي سعيد الخدري، 9/ 85 - 86، من حديث أنس وأبي هريرة، 9/ 97، من حديث أبي هريرة. وأخرجه مسلم في صحيحه 774 - 776، من حديث ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعائشة.
وانظر: الخصائص الكبرى للسيوطي 3/ 284.
(3)
هذا جزء من حديث رواه مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 124 - 125، 8/ 9، 9/ 86/ 87، ومسلم في صحيحه/ 465 - 466، والدارمي في سننه 1/ 229، وأحمد في مسنده 5/ 53، والشافعي (انظر: بدائع المنن 1/ 128 - 129).
(4)
أخرج الدارقطني في سننه 3/ 204 - 205:
…
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان صفوان بن أمية بن خلف نائمًا في السجد وثيابه تحت رأسه، فجاء سارق فأخذها، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأقر السارق
…
ثم أمر -يعني: النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه من المفصل.
في إِسناده: أبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي، ومحمد بن عبيد الله العرزمي. قال في نصب الراية 3/ 270: وضعفه ابن القطان في كتابه؛ فقال: العرزمي=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=متروك، وأبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي لا يتابع على ما له من حديث. وفي ميزان الاعتدال 3/ 635: محمد بن عبيد الله بن ميسرة العرزمي الكوفي: قال أحمد ابن حنبل: ترك الناس حديثه. وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال الفلاس: متروك. وفي ميزان الاعتدال 2/ 595: عبد الرحمن بن هانئ، أبو نعيم النخعي: قال أحمد: ليس بشيء. ورماه يحيى بالكذب. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
وأخرج البيهقي في السن الكبرى 8/ 270 - 271:
…
عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل.
وأخرج البيهقي -أيضًا-: عن عبد الله بن عمرو قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقًا من المفصل.
وقال في نصب الراية 3/ 370: حديث آخر رواه ابن عدي في الكامل: حدثنا أحمد ابن عيسى الوشاء التنيسي، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني عن مالك بن مغول عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقًا من المفصل. انتهى.
قال ابن القطان في كتابه: وخالد ثقة، وعبد الرحمن بن سلمة لا أعرف له حالاً.
وانظر: ميزان الاعتدال 1/ 633، 2/ 56.
وقال في نصب الراية -أيضًا- 3/ 370: حديث آخر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا وكيع عن سبرة بن معبد الليثي قال: سمعت عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حيوة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلاً من المفصل. انتهى. وهو مرسل.
وقال في التلخيص الحبير 4/ 71: وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل.
وانظر: سبل السلام 4/ 39.
مع الرفق (1)، فإِنه بيان
(1) أخرج مسلم في صحيحه/ 216:
…
عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد
…
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
وأخرج الدارقطني في سننه 1/ 83:
…
عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه سمع عثمان بن عفان قال: هلموا أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه إِلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين، ثم مسح برأسه .... قال ابن حجر في فتح الباري 1/ 304: إِسناده حسن.
وفي نيل الأوطار 1/ 180: في إسناده ابن إِسحاق -محمد بن إِسحاق- وقد عنعن.
وأخرج الدارقطني في سننه 1/ 83:
…
عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا توضأ أدار الماء على مرفقيه.
في إِسناده: القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل الهاشمي، قال الدارقطني في سننه 1/ 83: ليس بقوي. وفي ميزان الاعتدال 3/ 379: قال أبو حاتم: متروك. وقال أحمد: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة.
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 1/ 56:
…
عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرفق.
وأخرج البيهقي -أيضًا-:
…
عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه.
وفي الجوهر النقي 1/ 56: ذكر -يعني: البيهقي- حديث جابر من طريقين، في كل منهما ثلاثة متكلم فيهم:
أما الطريق الأول ففيه: سويد بن سعيد حدثنا القاسم بن محمد العقيلي عن=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر:
أما سويد -وإِن أخرج عنه مسلم- فقد قال ابن معين: هو حلال الدم. وقال ابن المديني: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وكان كثير التدليس، وقيل: إِنه عمي في آخر عمره، فربما لقن ما ليس في حديثه، فمن سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن. (وانظر: ميزان الاعتدال 2/ 248).
وأما القاسم العقيلي فقال أحمد: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وعن أبي زرعة: أحاديثه منكرة. وهو ضعيف الحديث.
وأما ابن عقيل -وهو جد القاسم المتقدم- فسكت عنه البيهقي هنا، وقال في باب "لا يتطهر بالماء المستعمل": لم يكن بالحافظ، وأهل العلم يختلفون في الاحتجاج بروايته. (وانظر: ميزان الاعتدال 2/ 484).
والطريق الثاني فيه: عباد بن يعقوب حدثنا القاسم بن محمد عن جده: أما القاسم وجده فقد تقدما.
وأما عباد بن يعقوب -هو الزواجني- فقد روى عنه البخاري مقرونًا بآخر، لكن ابن حبان قال فيه: هو رافضي داعية، ويروي المناكير عن مشاهير، فاستحق الترك. (وانظر: ميزان الاعتدال 2/ 379).
وفي كشف الأستار عن زوائد البزار 1/ 140 - 142: حدثنا إِبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا محمد بن حجر، حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر، فذكر حديثًا بهذا، ثم قال: وبإِسناده قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإِناء فيه ماء
…
ثم أدخل يمينه في الإِناء فغسل بها ذراعه اليمنى حتى جاوز المرفق ثلاثًا، ثم غسل يساره بيمينه حتى جاوز المرفق ثلاثًا
…
قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إِلا بهذا الإِسناد عن وائل.=
لآيتي (1) القطع (2) والوضوء (3) اتفاقًا.
وما (4) لم يكن كذلك: فما علمت صفته -من وجوب، أو ندب، أو إِباحة- فالأشهر عندنا: الاقتداء به فيه على تلك الصفة، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين: الحنفية (5) والمالكية والشافعية.
وقال بعض أصحابنا (6): من الممكن يجب علينا وإن لم يجب عليه، كما تجب متابعة الإِمام فيما لا يجب عليه، ونبه عليه القرآن بقوله:(ما كان لأهل المدينة) الآية (7)، فأوجب ولو لم يتعين ذلك الغزو.
=وفي مجمع الزوائد 1/ 232: رواه الطبراني في الكبير والبزار، وفيه: سعيد بن عبد الجبار، قال النسائي: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقات. وفي مسند البزار والطبراني: محمد بن حجر، وهو ضعيف.
(1)
في (ظ): لا نهي.
(2)
سورة المائدة: آية 38: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما).
(3)
سورة المائدة: آية 6: (يا أيها الذين آمنوا إِذا قمتم إِلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إِلى الكعبين).
(4)
في (ظ): وأما لم يكن.
(5)
في (ظ): والحنفية.
(6)
انظر: المسودة/ 192.
(7)
سورة التوبة: آية 120: (ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إِلا كتب لهم به عمل صالح إِن الله لا يضيع أجر المحسنين).
وقال (1): وقد يقال هذا فيما صدر منه اتفاقًا، كما كان ابن عمر يفعل في المشي (2) في طريق مكة، وكما في تفضيل (3) إِخراج التمر، وطريقة أحمد تقتضيه؛ فإِنه تسرى (4)، واختفى (5) ثلاثًا؛ لأجل المتابعة، وقال:"ما بلغني حديث إِلا عملت به"، حتى أعطى الحجام دينارًا (6).
وقال (7) القاضي في الكفاية: (8) "ما تعبدنا بالتأسي به إِلا في
(1) في (ب) و (ظ): "قال" بدون الواو.
(2)
أخرج أبو نعيم في الحلية 1/ 310:
…
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه كان في طريق مكة يقول برأس راحلته -يثنيها- ويقول: "لعل خفاً يقع على خف" يعني: خف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم
وانظر: طرفاً من أخبار ابن عمر -وتتبعه لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم في: حيلة الأولياء 1/ 292 - 314.
(3)
تفضيل ابن عمر إِخراج التمر في زكاة الفطر رواه نافع.
أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 131 - 132، وأبو داود في سننه 2/ 267، ومالك في الموطأ/ 284 والحاكم في مستدركه 1/ 409 - 410، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 160 - 161، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 81 - 82.
(4)
انظر: مناقب الإِمام أحمد لابن الجوزي 1/ 77، 301 - 302.
(5)
فقد اختفى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الغار ثلاثة أيام، وذلك عند الهجرة.
أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 58 - 59، 7/ 145 - 146، وأحمد في مسنده 6/ 198 من حديث عائشة.
(6)
انظر: مناقب الإِمام أحمد/ 179.
(7)
انظر: المسودة/ 66.
(8)
نهاية 90 من (ح).
العبادات"، وقاله بعض الشافعية. (1)
وقال أحمد -في رواية ابن إِبراهيم (2) -: الأمر (3) من النبي صلى الله عليه وسلم (4) سوى الفعل؛ لأنه يفعل الشيء لجهة الفضل، ويفعله وهو خاص له، وإِذا أمر بالشيء فهو للمسلمين.
قال بعض أصحابنا (5): ظاهره الوقف في تعديته إِلى أمته -وإِن عُلمت صفته- لتعليله باحتمال تخصيصه.
وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس، وقاله بعض الأصوليين.
وبعضهم ذكر قولاً: أنه كما لم تعلم صفته.
ويأتي (6) في خطابه الخاص هل يعمنا؟.
وجه الأول: الآيات الدالة على التأسي، وأنه إِجماع الصحابة.
والتأسي: أن نفعل مثل فعله على وجهه لأجل فعله، وكذلك الترك.
(1) انظر: المحصول / 3/ 373.
(2)
هو: أبو يعقوب إسحاق بن إِبراهيم بن هانئ النيسابوري، ولد سنة 218 هـ، وخدم الإِمام أحمد وهو ابن تسع سنين، وكان صاحب دين وورع، توفي ببغداد سنة 275 هـ.
من مؤلفاته: مسائل الإِمام أحمد. انظر طبقات الحنابلة 1/ 108.
(3)
انظر: مسائل الإِمام أحمد لابن هانئ النيسابوري 1/ 9.
(4)
نهاية 44 أمن (ب).
(5)
انظر: المسودة/ 67.
(6)
انظر: ص 859 من هذا الكتاب.