الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأصل لغة:
(1) ما يبنى (2) عليه الشيء، وقيل: ما احتاج إِليه. (3)
وأصول الفقه:
ما تبنى (4) عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به.
ذكره القاضي وأصحابه (5) وغيرهم.
فهي القواعد التي يتوصل بها إِلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية.
وزيادة "عن [أو "من"] (6) أدلتها التفصيلية" ضائع؛ لأن المراد بالأحكام الفقهيةُ، ولا تكون (7) إِلا كذلك. (8)
وذكر جماعة: العلم بالقواعد. فورد: أن منها خبر الواحد والقياس، والعلم بوجوب العمل بمقتضاه لا يدل على العلم بنفسه.
أجيب: ليس كل (9) منهما بقاعدة، بل ما أفاده من الظن، فالظن متعلق بما أفاده، والعلم متعلق بنفسه، ويلزم -من تصويب كل مجتهد- من الظن العلم.
(1) انظر: لسان العرب 13/ 16 - 17، وتاج العروس 7/ 206 (أصل).
(2)
في (ح): ما ينبني. وفي هامش (ب): قوله: "ما يبنى عليه الشيء" كأساس الحائط.
(3)
في هامش (ب): وقيل: الأصل منشأ الشيء كأصل النخلة النواة.
(4)
في (خ) و (ب): تنبني.
(5)
انظر: العدة/ 70، والواضح 1/ 2 أ.
(6)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(7)
في (ب): "ولا يكون".
(8)
في هامش (ظ): أي لا تحصل إِلا عن دليل تفصيلي.
(9)
في (ب) و (ح): كلا.