الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قولهم: (1) لو جاز لكان قياسًا لغة -وفيه خلاف- أو اختراعاً وليس بلغة.
أجيب: بأن العلاقة مصححة كرفع الفاعل. وسبق كلام أصحابنا. والله أعلم.
قال الأصوليون: يُعرف المجاز
بصحة النفي في نفس الأمر. وقيل: دور؛ لأنه يلزم سبق العلم بالمجاز، وإنما يلزم الدور إِن أريد نفي المستعمل لا نفي الواضع. وقيل: هو حكم.
وبعدم تبادر مدلوله إِلى الفهم من غير قرينة وعلم به غالبًا. (2) وأورد: المشترك. وأجاب الآمدي: بأنه عام أو حقيقة في واحد على البدل، فيتبادر، ولا يتبادر المعيَّن، فليس حقيقة فيه، وفيه دقة. كذا قال. (3)
قال بعض أصحابنا (4) وغيرهم: إِذا عرف أن الواضع استعمل الكلام في معنى لا يجوز حمله على غيره، ونقول: أراد القياس، كفعل أهل البدع.
[و (5)]، قال بعض أصحابنا وغيرهم: لا يجوز وضع لفظ مشهور بين الناس لمعنى خفي مراد، إِن منعنا تكليف ما لا يطاق وتأخير البيان عن وقت (6) الحاجة، وإِلا جاز.
(1) في (ح) قالوا.
(2)
نهاية 7 ب من (ظ).
(3)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 30 - 31.
(4)
انظر: مجموع الفتاوى 7/ 115.
(5)
ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(6)
نهاية 19 من (ح).
قال بعض أصحابنا وغيرهم: لا يجوز أن يرد في الكتاب والسنة ما يعنى به غير ظاهره بلا دليل، وقاله صاحب المحصول وغيره؛ لأنه مما لا يطاق، ولأنه بالنسبة إِلى غير ظاهره مهمل، ولرفع الوثوق، خلافًا للمرجئة. (1)
[وقال صاحب (2)] المحصول (3): لا يجوز القول بأن الله [قد (4)](5) يعني بكلامه خلاف ظاهره، ولا يدل عليه، خلافًا للمرجئة. (6)
(1) المرجئة من كبار الفرق المشهورة.
والإِرجاء يطلق على معنيين: أحدهما: التأخير. والثاني: إِعطاء الرجاء. وتسميتهم بالمرجئة: إِما للمعنى الأول؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن رتبته وعن النية والعقد، وإما للمعنى الثاني؛ لأنهم كانوا يقولون: لا يضر مع الإِيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وقال في الحور العين/ 203: سموا مرجئة؛ أنهم يرجئون ون أمر أهل الكبائر من أمة محمد إِلى الله، ولا يقطعون على العفو عنهم، ولا على تعذيبهم.
والمرجئة ثلاثة أصناف: صنف قالوا بالإِرجاء في الإِيمان، وبالقدر على مذهب القدرية المعتزلة كأبي شمر، وهؤلاء داخلون في مضمون الخبر الوارد في لعن القدرية، وصنف قالوا بالإِرجاء في الإِيمان، وبالجبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان، فهم إِذًا من جملة الجهمية، والمصنف الثالث خارجون عن الجبرية والقدرية.
والمرجئة فرق عديدة، تختلف فيما بينها في الأصول والقواعد.
انظر: الفرق بين الفرق/ 202، والملل والنحل 1/ 222، والفرق الإِسلامية/ 81.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب)، (ظ).
(3)
انظر: المحصول 1/ 1/ 545.
(4)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(5)
نهاية 10 ب من (ب).
(6)
في (ظ) ضرب على قوله: "المحصول: لا يجوز القول بأن الله يعني بكلامه خلاف=