المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌السنة لغة (1): الطريقة والعادة. وشرعًا: العبادات النافلة. وقوله عليه السلام وفعله وتقريره. * - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌الفقه:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌والأصل لغة:

- ‌وأصول الفقه:

- ‌والأصولي:

- ‌وفائدتها:

- ‌وتستمد:

- ‌الدليل:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌ المستدل:

- ‌ والاستدلال:

- ‌ودلالة

- ‌والمستدل عليه:

- ‌والمستدل له:

- ‌والنظر

- ‌والعلم

- ‌والأولى

- ‌أحدهما:

- ‌الثاني:

- ‌ الضروري

- ‌وعلم الله

- ‌وعلم المخلوق

- ‌فالضروري:

- ‌‌‌ والمطلوب:

- ‌ والمطلوب:

- ‌والذكر الحكمي:

- ‌ومحل العمل

- ‌الحد

- ‌شرطه:

- ‌فصل

- ‌وسبب اللغة

- ‌واللفظ:

- ‌واللغة:

- ‌والوضع:

- ‌والمركب:

- ‌وغير الجملة

- ‌وقال بعضهم

- ‌والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى

- ‌ودلالة المفرد [

- ‌وإن لم تتفاوت: فمتواطئ

- ‌وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي

- ‌وإِن اتحد اللفظ وتعدد المعنى:

- ‌إِن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك

- ‌وإِن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة

- ‌مسألة

- ‌لنا:

- ‌واستدل:

- ‌مسألة

- ‌المترادف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الحقيقة:

- ‌والحقيقة قد تصير مجازًا

- ‌قال الأصوليون: يُعرف المجاز

- ‌ويعرف المجاز

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المثبت:

- ‌النافي:

- ‌مسألة

- ‌المشتق:

- ‌أحدهما:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌والاشتقاق الأصغر:

- ‌والأوسط:

- ‌مسألة

- ‌وحال وجود الصفة:

- ‌وبعد انقضاء الصفة:

- ‌القائل بالحقيقة:

- ‌القائل بالمجاز:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌وحل الخلاف:

- ‌النافي:

- ‌الاسم:

- ‌والفعل:

- ‌مسألة

- ‌الواو لمطلق

- ‌واستدل:

- ‌بما بدأ الله به)

- ‌مسائل

- ‌الفاء

- ‌و"حتى

- ‌مسائل

- ‌مِنْ:

- ‌و"إِلى

- ‌و"على

- ‌و"في

- ‌مسألة

- ‌مبدأ اللغات:

- ‌القائل بالتوقيف:

- ‌القائل بالاصطلاح:

- ‌طريق معرفة اللغة:

- ‌فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية

- ‌لا حاكم إِلا الله:

- ‌وجه الأول:

- ‌واعترض

- ‌ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب:

- ‌مسألة

- ‌شكر المنعم

- ‌واعترض: بأنه استد لال على إِبطال أمر ضروري

- ‌مسألة

- ‌القائل بالحظر:

- ‌القائل بالإِباحة:

- ‌الحكم الشرعي

- ‌والواجب لغة

- ‌والفرض لغة

- ‌العبادة:

- ‌فالأداء:

- ‌والقضاء:

- ‌والإِعادة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القائل بالعزم:

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌واستدل:

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌في الشخص الواحد

- ‌والفعل الواحد [بالنوع] منه

- ‌والفعل الواحد بالشخص

- ‌وأما الصلاة في الدار المغصوبة:

- ‌مسألة

- ‌المندوب لغة

- ‌وجه الأول:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ولا يأثم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المباح

- ‌والجائز

- ‌مسألة

- ‌الإِباحة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والسبب

- ‌وأما الصحة والبطلان:

- ‌والبطلان، والفساد:

- ‌وأما العزيمة:

- ‌والرخصة:

- ‌المحكوم فيه الأفعال

- ‌تكليف ما لا يطاق

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المحكوم عليه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأدلة الشرعية

- ‌الكتاب: القرآن

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والشاذ حجة

- ‌المحكم:

- ‌والمتشابه:

- ‌مسألة

- ‌السنة

- ‌مسألة

- ‌والمتابعة: كالتأسي

- ‌والموافقة: مشاركته في أمر وإِن لم يكن لأجله

- ‌القائل بالوجوب:

- ‌ القائل بالندب

- ‌القائل بالإباحية:

- ‌القائل بالوقف:

- ‌مسألة

- ‌وضعف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌السنة لغة (1): الطريقة والعادة. وشرعًا: العبادات النافلة. وقوله عليه السلام وفعله وتقريره. *

‌السنة

لغة (1): الطريقة والعادة.

وشرعًا: العبادات النافلة.

وقوله عليه السلام وفعله وتقريره.

* * *

وذلك متوقف على العصمة. (2)

أما قبل البعثة فامتناع المعصية عقلاً مبني على التقبيح (3) العقلي، فيمن أثبته كالروافض منعها للتنفير، فينافي الحكمة -وقاله المعتزلة في الكبائح- ومن نفاه لم (4) يمنعها.

(1) انظر: لسان العرب 17/ 89 - 90، وتاج العروس 9/ 244 (سنن).

(2)

في شرح الكوكب المنير 2/ 167 - 168: العصمة: سلب القدرة على المعصية

وقال التلمساني عن الأشعرية: إِن العصمة تهيؤ العبد للموافقة مطلقًا، وذلك راجع إِلى خلق القدرة على كل طاعة، فإِذاً العصمة توفيق عام. وقالت المعتزلة: العصمة خلق ألطاف تقرب إِلى الطاعة، ولم يردوها إِلى القدرة، لأن القدرة عندهم على الشيء صالحة لضده.

وانظر: فواتح الرحموت 2/ 97، وتيسير التحرير 3/ 20، والتعريفات/ 65، وشرح الكوكب المنير 2/ 167.

(3)

نهاية 88 من (ح).

(4)

في (ب): ولم.

ص: 322

وأما بعد البعثة فيعصوم من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه [فيه](1) من رسالة وتبليغ.

وللعلماء في جوازه غلطاً ونسيانًا قولان، بناء على أن المعجزة هل دلت على صدقه فيه؟، (2) واختلف فيه كلام ابن عقيل.

وجوزه القاضي وغيره، واختاره ابن الباقلاني (3) والآمدي (4) وغيرهما، وذكره بعض أصحابنا (5) قول الجمهور، وأنه يدل عليه القرآن.

وفي حديث أبي هريرة -حديث ذي اليدين-: لما سلم من ركعتين في رباعية، فقال له، فقال:(لم أنس، ولم تقصر)، فقال: بلى قد نسيت (6).

وفي حديث ابن مسعود: (إِنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإِذا نسيت فذكروني). (7) متفق عليهما.

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(2)

نهاية 43 أمن (ب).

(3)

انظر: شرح العضد 2/ 22.

(4)

انظر: الإحكام للآمدي 1/ 170.

(5)

انظر: المسودة/ 190.

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 99، 2/ 68، ومسلم في صحيحه/ 403، وأبو داود في سننه 1/ 612، والترمذي في سننه 1/ 247 وقال:"حسن صحيح"، والنسائي في سننه 3/ 20، وابن ماجه في سننه/ 383.

(7)

أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 85، ومسلم في صحيحه / 400، 401 - 402، وأبو داود في سننه 1/ 260، والنسائي فى سننه 3/ 28 - 29، 32 - 33، وابن ماجه في سننه/ 380، 382، وأحمد في مسنده 1/ 379، 420، 424، 438، 448، 455.

ص: 323

وذكر القاضي عياض المالكي (1) وغيره الخلاف في الأفعال، وأنه لا يجوز في الأقوال (2) البلاغية إِجماعًا، ومعناه في إِرشاد (3) ابن عقيل (4).

(1) هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن اليحصبي السبتي، عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، ولد في "سبتة" سنة 476 هـ، وولي القضاء فيها، ثم ولي قضاء غرناطة، وتوفي بمراكش سنة 544 هـ.

من مؤلفاته: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، والغنية في ذكر مشيخته، وترتيب المدارك وتقريب المساللث في معرفة أعلام مذهب الإِمام مالك، وشرح صحيح مسلم، ومشارق الأنوار في الحديث.

انظر: قلائد العقيان/ 222، والصلة 2/ 453، وبغية الملتمس/ 425، والمعجم لابن الأبار 394، ووفيات الأعيان 3/ 483، وتاريخ قضاة الأندلس/ 101، والديباج المذهب/ 168، ومفتاح السعادة 2/ 19.

(2)

انظر: كلام القاضي عياض عن هذا الموضوع في كتابه "الشفاء بتعريف حقوق المصطفى" 2/ 115 - 169.

والأقوال البلاغية: هي التي تتعلق بالأحكام أو أخبار المعاد أو تضاف إِلى وحي.

والأقوال غير البلاغية: هي التي لا مستند لها إِلى الأحكام ولا أخبار المعاد، ولا تضاف إلى وحي، بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه.

انظر: الشفاء 2/ 128.

(3)

هو كتاب الإِرشاد في أصول الدين، لأبي الوفاء بن عقيل.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 156.

(4)

انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 171.

ص: 324

ثم: لا يقر عليه إِجماعًا، فيعلم به: قال الأكثر: على الفور، وقالت طائفة: مدة حياته، واختاره أبو المعالي (1).

وأما ما لم يخل بصدقه فمعصوم من كبيرة إِجماعًا، ولا عبرة (2) بالحشوية (3)

(1) انظر: البرهان للجويني/ 486.

(2)

في (ب): ولا غيره.

(3)

جاء في الحور العين/ 204: وسميت الحشوية حشوية؛ لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: يدخلونها فيها وليست منها، وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه.

وجاء في شفاء الغليل/ 105 - 106: حشوية بفتح الشين وسكونها، قال ابن عبد السلام: المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، وهم ضربان:

أحدهما: لا يتحاشى من إِظهار الحشو.

والثاني: يتسترون بمذهب السلف. أهـ.

قلت: ويستعمل الحشو بمعنى الجهل، والحشوية بمعنى الجهلة، ومن مذهبهم أنه يجور أن يكون في الكتاب والسنة ما لا معنى له.

وقال ابن الصلاح: الحشوية بإسكان الشين، وفتحها غلط.

قال الأشموني: وليس كما قال، بل يجوز الإِسكان -على أنه نسبة إِلى الحشو، لقولهم بوجوده في الكتاب والسنة- والفتح على أنه نسبة إِلى الحشا، لما قيل: إِنهم سموا بذلك لقول الحسن البصري- لما وجد كلامهم ساقطًا، وكانوا يجلسون في حلقته أمامه-:"ردوا هؤلاء إِلى حشا الحلقة" أي: جانبها. أهـ.

وقال السبكي: الحشوية طائفة ضالة تجري الآيات على ظاهرها، ويعتقدون أنه المراد، سموا بذلك؛ لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري، فتكلموا بما لم يرضه،=

ص: 325

وبعض الخوارج (1).

=فقال: "ردوهم إِلى حشا الحلقة"، وقيل: سموا بذلك؛ لأن منهم المجسمة، أو هم، والجسم حشو، فعلى هذا القياس "حشوية" بسكون الشين؛ إِذ النسبة إلى الحشو.

وقال أبو تمام: أرى الحشو والدهماء أضحوا كأنهم

شعوب تلاقت دوننا وقبائل

قال التبريزي في شرحه: أراد بالحشو العامة. انتهى ما في شفاء الغليل.

وجاء في ضبط الأعلام/ 39: الحشوية طائفة من المبتدعة

وذكرهم الزركشي في "المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر" في قسم التعريف بالرجال، ونقل عن أبي حاتم في كتاب "الزينة" أنهم لقبوا بذلك لاحتمالهم كل حشو روي من الأحاديث المختلفة المتناقضة، أو لأنهم عند من لقّبهم مجسمة، والمجسم محشو

ثم نقل عن بعضهم أن الزنادقة تطلق هذا الاسم على أهل الحديث ليبطلوا بذلك مضمون الأحاديث، وأنها حشو لا فائدة فيها.

وانظر: مجموع الفتاوى 12/ 176، وشرح الكوكب المنير 2/ 147، والحور العين / 147، 149، 150، 251، 256، 273.

(1)

جاء في الحور العين/ 200: سموا بذلك لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومحاربتهم إِياه، ولهم أسماء أخرى، منها: الحرورية، والشراة، والمحكمة، والمارقة. أهـ.

وأول من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه جماعة ممن كان معه في حرب صفين.

وأشدهم خروجاً الأشعث بن قيس، ومسعر بن فدكي، وزيد بن حصن الطائي.

وهذا مبدأ أمر الخوارج، ثم افترقوا بعد ذلك إلى عدة فرق، أكبرها ست:"الأزارقة، والنجدات، والصفرية، والعجاردة، والإباضية، والثعالبة"، والباقون فروعهم.

ويجمعهم القول بالتبرؤ من عثمان وعلي، ويقدمون ذلك على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات إِلا على ذلك. =

ص: 326

وهل مستند المنع السمع أو العقل؟ مبني على التحسين.

وجوز القاضي وقوعها سهوًا، وقاله الأكثر، واختلف كلام ابن عقيل.

وقال ابن أبي موسى من أصحابنا: لا يجوز، قال: وتجوز الهمّة بها (1) لا الفعل، وذكر لنا خلافاً في جواز صغيرة لا فعلها عمدًا.

وذكر القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني جواز صغيرة (2) عمدًا (وع ر). (3)

والمنع منها سهوًا قول الشيعة (4).

وجزم بعض أصحابنا بأن ما أسقط العدالة لا يجوز.

ولعله مراد غيره، وهو معنى ما جزم به الآمدي (5) ومن تبعه: أن ما

= ويكفرون أصحاب الكبائر.

ويرون الخروج على الإِمام إِذا خالف السنة حقًا واجبًا.

انظر: الفرق بين الفرق/ 72، والملل والنحل 1/ 170، والفرق الإسلامية/ 62.

(1)

في (ب): بما الفعل.

(2)

نهاية 89 من (ح).

(3)

انظر: كشف الأسرار 3/ 199، وفواتح الرحموت 2/ 99، وشرح العضد 2/ 22، وتيسير التحرير 3/ 21، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، والمستصفى 2/ 213، والإِرشاد للجويني/ 356، والمسودة/ 188، وإرشاد الفحول/ 34، والمنخول/ 223.

(4)

انظر: فواتح الرحموت 2/ 99.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 171.

ص: 327