الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِجماعًا.
واعتبار (1) سلامة العاقبة ممنوع.
ولنا وجه: يأثم، كبعض الشافعية (2).
ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله (و)(3)، لتأخيره عن وقته وهو العمر.
وقيل: لعدم ظن البقاء سنة، فيلزم قضاء رمضان.
وحكى بعضهم (4) عن الشافعي في الحج: يأثم الشيخ، لا الشاب الصحيح.
وفي الواضح (5) في
مسألة
"الأمر للفور" -عن بعض (6) من قال: للتراخي-: "لا يأثم بموته لئلا تبطل رخصة التأخير"، ثم ألزم بالموسع.
م مسألة
ما لا يتم الوجوب إِلا به ليس بواجب إِجماعًا، قدر عليه المكلف
(1) في (ح): رسم اللفظ هكذا: واعا.
(2)
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 193، والمستصفى 1/ 70.
(3)
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 193، والمستصفى 1/ 71، وفواتح الرحموت 1/ 88، وشرح العضد 1/ 243، وتيسير التحرير 2/ 210 - 211.
(4)
انظر: المحصول 1/ 2/ 306.
(5)
انظر: الواضح 1/ 278أ.
(6)
نهاية 23 ب من (ظ).
كاكتساب المال في الحج والكفارة -قال ابن عقيل (1) وغيره: وإِرغاب العبد سيده في كتابته بمال كثير- أوْ لا، كاليد في الكتابة، وحضور الإِمام والعدد في الجمعة.
وذكره (2) بعض أصحابنا (3) وغيرهم [من باب]: (4) ما لا يتم الواجب إِلا به لا يجب إِلا على تكليف المحال. كذا قالوا.
وأما ما لا يتم الواجب إِلا به -كالطهارة، وقطع المسافة إِلى العبادة، وغسل بعض الرأس- فواجب، ذكره أصحابنا والشافعية (5) وأكثر الفقهاء، وحكاه الآمدي (6) عن المعتزلة.
وحكى بعض أصحابنا (7) عن أكثر المعتزلة: ليس بواجب.
وحكى (8) ابن الجوزي (9): لا يجب إِمساك جزء من الليل في الصوم في أصح الوجهين.
(1) انظر: الواضح 1/ 259 أ.
(2)
في (ح): وذكر.
(3)
انظر: البلبل/ 23 - 24.
(4)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(5)
انظر: نهاية السول/ 1/ 95.
(6)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 111.
(7)
انظر: المسودة/ 60.
(8)
انظر نحو ذلك في زاد المسير 1/ 193.
(9)
هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي،=
وأوجب بعض أصحابنا (1) ما كان شرطاً شرعيًا كالطهارة، (2) لا غيره، وقاله ابن برهان (3) وأبو المعالي (4) وغيرهما.
وظاهر من أوجب: يعاقب بتركه كغيره، وقاله الآمدي (5) وغيره (6)، وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات، كما يثاب.
=علامة عصره في التاريخ والحديث، ولد في بغداد سنة 508 هـ، وتوفي بها سنة 597 هـ، ونسبته إِلى "مشرعة الجوز" من محالّها.
من مؤلفاته: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، والضعفاء والمتروكون، والناسخ والمنسوخ، وزاد المسير في علم التفسير، وجامع المسانيد والألقاب، وشرح مشكل الصحيحين.
انظر: وفيات الأعيان 3/ 140، والبداية والنهاية 13/ 28، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 399، ومفتاح السعادة 1/ 207.
(1)
انظر: البلبل/ 24.
(2)
نهاية 58 من (ح).
(3)
حكاه في المسودة/ 60.
(4)
انظر: البرهان لأبي المعالي/ 257.
(5)
انظر: الإحكام للآمدي 1/ 112.
(6)
كان النص في (ح) هكذا: "وقاله الآمدي وغيره كما يثاب وفي الروضة لا يعاقب" ثم استدرك في الهامش ما سقط بين قوله: "وغيره" وقوله: "كما يثاب"، وهو قوله:"وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات" لكن جعلت إِشارة الاستدراك في النص قبل كلمة: غيره" وكرر في الهامش بعض ما هو في النص، حيث كتب في الهامش: "وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات كما يثاب، وفي الروضة لا يعاقب"، فجاء النص متصلاً هكذا: "وقاله الآمدي، وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات كما يثاب، وفي الروضة لا يعاقب وغيره، وفي الروضة لا يعاقب".
وفي الروضة: (1) لا يعاقب، وقاله بعض أصحابنا، قال (2): إِلا أن يقال: قد تكون عقوبة من كثرت واجباته أكثر.
وقال (3) -أيضًا-: وجوبه عقلاً وعادة لا ينكر، والوجوب العقابي لا يقوله فقيه، والوجوب الطلبي محل النزاع، وفيه نظر.
قال (4): وإِذا نسخ الأمر بالملزوم أو تبين عدم وجوبه، استدل به على اللوازم، فعند أصحابنا: اللوازم كالأجزاء، وصرحوا بأنه كالعموم إِذا خص منه صورة، وأن الكلام في قوة (5) أمرين، وأن اللازم مأمور به أمراً مطلقًا. ويشبهها (6) الأمر بهيئة أو صفةٍ لفعل، يحتج به على وجوبه، ذكره أصحابنا، ونص عليه أحمد رحمه الله؛ (7) لتمسكه لوجوب (8) الاستنشاق بالأمر (9) بالمبالغة (10)، (هـ) (11) وهو يشبه: نسخ اللفظ نسخ
(1) انظر: الروضة/ 33 - 34.
(2)
و (3) انظر: المسودة/ 61.
(4)
انظر: المرجع السابق/ 62.
(5)
في (ظ)، ونسخة في هامش (ب): وقوع.
(6)
انظر: المرجع السابق/ 59، 62.
(7)
نهاية 30 ب من (ب).
(8)
في (ظ): بوجوب.
(9)
في (ظ)، ونسخة في هامش (ب): وبالمبالغة.
(10)
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمبالغة بالاستنشاق ورد في حديث لقيط بن صبرة.
أخرجه أبو داود في سننه 1/ 97 - 100، 2/ 769، والترمذي في سننه 2/ 142 - وقال: حديث حسن صحيح - والنسائي في سننه 1/ 66، وابن ماجه في سننه/ 142، وأحمد في مسنده 4/ 32 - 33. وانظر: نصب الراية 1/ 16.
(11)
في (ظ) و (ب): (و). والمثبت من (ح) ونسخة في هامش (ب).
لفحواه، قال: وقول المخالف متوجه، وسرها: هل هو كأمرين، أو أمر بفعلين، أو بفعل ولوازمه ضرورة. هذا كلامه (1).
وذكر أصحابنا: أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه، خلافاً للقاضي وأكثر الشافعية (2)؛ لوجوبه ضرورة، كجزء الليل في الصوم، وشروط الصلاة، (3) ويتوجه الخلاف.
وقال بعض أصحابنا: يستحب في قول من استحب (4) موضع القطع في الطهارة، وكذا إِمرار الموسى (5) فيمن لا شعر له. كذا قال.
وفي عمد (6) الأدلة لابن عقيل: (7) يمر الموسى ولا يجب، ذكره شيخنا (8)، وأما كلام أحمد فخارج مخرج الأمر، لكنه حمله شيخنا على الندب.
(1) انظر: المسودة/ 59.
(2)
انظر: المجموع شرح المهذب 3/ 361.
(3)
نهاية 24 أمن (ظ).
(4)
في شرح الكوكب المنير 1/ 361 نقلاً عن كلام ابن مفلح: من استحب غسل موضع القطع.
(5)
انظر: المغني 3/ 388.
(6)
ويسمى -أيضًا- "عمدة الأدلة"، وهو ذو قيمة علمية، فقد ذكره تقي الدين بن تيمية في جملة الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف، ويذكر فيها الراجح. انظر: ذيل طبقات الحنابلة 1/ 156، وقواعد ابن رجب/ 66، والإِنصاف للمرداوي 1/ 18، والفتاوى الكبرى 2/ 235.
(7)
في (ح): وفي عمد الأدلة لا يمر الموسى.
(8)
يعني به: القاضي أبا يعلى.