الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القائل بالحقيقة:
صح الإِطلاق، والأصل الحقيقة.
رد: بالمستقبل. ورد: إِذا كان الفاعل من ثبت له الفعل لم يلزم.
قالوا: صح "مؤمن" ونحوه لنائم وميت.
أجيب: مجاز، وقاله القاضي في مسألة الإِجماع. (1) قال بعض أصحابنا (2) وغيرهم: هذا غلط (3)؛ لأن الإِيمان لا يفارقه بالموت، والعصر الثاني محجوجون بالعصر الأول.
القائل بالمجاز:
يصح نفيه، فيصدق: ليس بضارب في الحال، والسلب المطلق جزء المقيد.
رد: إِن أريد سلب أخص فمعناه: "الضارب مطلقاً صدق سلبه في الحال"، وهو محل النزاع، وإِن أريد سلب الأخص لم يصدق (4): ليس بضارب مطلقًا؛ لأن الضارب في الحال أخص منه، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ لأن نقيضه أعم من نقيضه.
قالوا: لا يقال: "كافر" لكفر سبق.
رد: لمنعه شرعًا تعظيمًا للصحابة.
واحتج الآمدي (5) بأنه يلزم أن يطلق على القائم "قاعد"، وبالعكس،
(1) انظر: العدة/ 160 أ.
(2)
انظر: المسودة/ 568.
(3)
في (ح): خلط.
(4)
نهاية 16 أمن (ب).
(5)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 56.