الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسبق جواب قولهم:"يعم ويسقط بفعل بعضها، كفرض الكفاية".
قالوا: يجب أن يعلم الآمر ما أوجبه، لاستحالة طلب غير متصور.
رد: يعلمه حسبما أوجبه، وإذا أوجبه غير معين، علمه كذلك.
قالوا: علم ما يفعله المكلف، فكان الواجب؛ لأنه يمتنع إِيجابه ما علم عدم وقوعه.
رد: بمنعه.
ثم: لم يجب (1) بخصوصه، للقطع بتساوي الناس في الواجب (2)[(ع)](3).
مسألة
إِذا علق وجوب العبادة بوقت موسع -كالصلاة- تعلق بجميعه موسعاً أداء عندنا، وقاله المالكية والشافعية والجمهور.
وأوجب أكثر أصحابنا (4) والمالكية (5) العزم بدل الفعل أول الوقت، ويتعين الفعل آخره، وذكره (6) صاحب المحصول (7) عن أكثر المتكلمين، ولم
(1) في (ح): "ثم المفعول ليس بواجب بخصوصه" مكان قوله "ثم لم يجب بخصّوصه".
(2)
نهاية 56 من (ح).
(3)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(4)
انظر: البلبل/ 21.
(5)
انظر: شرح تنقيح الفصول/ 152.
(6)
في (ظ): وذكر.
(7)
انظر: المحصول 1/ 2/ 292.
يوجبه صاحب التمهيد (1) والمحرر (2) وغيرهما، وللشافعية (3) والمعتزلة (4) قولان.
وقال قوم (5): وقته أوله، فإِن أخّره فقضاء.
وقال الحنفية (6): يتعلق بآخره -زاد الكرخي (7): أو بالدخول فيها- فإِن قدَّمه فنفل يسقط الفرض.
وأكثرهم: إِن بقي مكلفاً فما قدمه واجب.
وعندهم: إِن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب.
(1) انظر: التمهيد/ 32 ب-34 أ.
(2)
انظر: المسودة/ 28.
(3)
انظر: المحصول 1/ 2/ 291.
(4)
انظر: المعتمد للبصري/ 135.
(5)
انظر: المرجع السابق.
(6)
في هذه النسبة نظر؛ فقد ذكر في كشف الأسرار أن مذهب جمهورهم كقول الجمهور، وأن هذا قول لبعض الحنفية العراقيين.
انظر: كشف الأسرار 1/ 219، وفواتح الرحموت 1/ 74، وأصول السرخسي 1/ 31، وتيسير التحرير 2/ 189، والتوضيح على التنقيح 2/ 205.
(7)
هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي، فقيه حنفي، انتهت إِليه رئاسة الحنفية بالعراق، ولد في الكرخ سنة 260 هـ، وتوفي ببغداد سنة 340 هـ.
من مؤلفاته: رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير.
انظر: الجواهر المضية 1/ 337، والفوائد البهية/ 108.
وعن بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بوقت غير معين، كخصال الكفارة، ويتأدى فيهما (1) بالمعين، وذكره في الواضح (2) عن الكرخي، واختاره (3) -أيضًا- في مسألة الواجب الخير (4)، واختاره صاحب المحرر، (5) قال: ويجب حمل مراد أصحابنا عليه. كذا قال.
وصرح القاضي (6) وابن عقيل (7) وغيرهما بالفرق لظاهر النص، والكفارة هي الدليل، لوجوبها بالحنث، فما أداه سبق وجوبه، كذا هنا.
وقال (8) ابن عقيل (9): التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير، وتوسعة قيام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض، وهنا (10) لم تزل الرخصة، وفيه فائدة، هي: تعلق المأثم بالترك في كل الوقت، لا يختص بالأخير.
(1) في (ح): فيها.
(2)
انظر: الواضح 1/ 280 أ.
(3)
ضمير الفاعل يعود إِلى الكرخي.
(4)
انظر: المرجع السابق.
(5)
انظر: المسودة/ 29.
(6)
انظر: العدة/ 311، 315.
(7)
انظر: الواضح 1/ 283 ب، 279أ.
(8)
نهاية 23 أمن (ظ).
(9)
انظر: الواضح 1/ 282أ.
(10)
يعني: إِذا علقنا الوجوب على جميع الوقت.
لنا: أن قوله: (أقم الصلاة)(1) -الآية- قيد بجميع وقتها. وصلى (2) عليه السلام أوله وآخره، وقال:(الوقت بينهما)(3)(4) له جبريل- عليه السلام أيضًا.
(1) سورة الإِسراء: آية 78: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) إِلى غسق الليل وقرآن الفجر إِن قرآن الفجر كان مشهودًا)
(2)
في (ب): وصل.
(3)
جاء ذلك في حديث بريدة الأسلمي: أخرجه مسلم في صحيحه/ 428 - 429، والترمذي في سننه 1/ 102، وقال:"هذا حديث حسن غريب صحيح"، والنسائي في سننه 1/ 582، وابن ماجه في سننه / 219، وأحمد في مسنده 5/ 349، والدارقطني في سننه 1/ 262، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 371.
وجاء ذلك -أيضًا- في حديث أبي موسى الأشعري: أخرجه مسلم في صحيحه / 429 - 430، وأبو داود في سننه 1/ 279 - 280، والنسائي في سننه 1/ 260، وأحمد في مسنده 4/ 416، والدارقطني في سننه 1/ 263، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 366 - 367، 370 - 371.
وجاء ذلك -أيضًا- في حديث أنس: أخرجه النسائي في سننه 1/ 270، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 377 - 378.
وجاء ذلك -أيضًا- في حديث جابر: أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 257، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 382.
وجاء ذلك -أيضًا- في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 369.
(4)
قال له ذلك حين أَمَّه أول الوقت وآخره.
وحديث إِمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم رواه من الصحابه: أخرجه أبو داواد في سنته=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 1/ 274 من حديث ابن عباس، وأخرجه الترمذي في سننه 1/ 100 - 101 من حديث ابن عباس، وقال: حديث حسن صحيح، ومن حديث جابر، وقال: حسن غريب، ثم قال: وقال محمد -يعني البخاري-: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة، وبريدة، وأبي موسى، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي سعيد، وجابر، وعمرو بن حزم، والبراء، وأنس.
وأخرجه النسائي في سننه1/ 249 - 250 من حديث أبي هريرة، ومن حديث جابر، وأخرجه الشافعي (انظر: بدائع المنن 1/ 46 - 48) من حديث ابن عباس.
وأخرجه الدارقطني في سننه 1/ 256 - 257 من حديث جابر، 1/ 258 - 259 من حديث ابن عباس، 1/ 259 من حديث ابن عمر، 1/ 261 من حديث أبي هريرة.
وأخرجه الحاكم في مستدركه 1/ 192 - 193 من حديث ابن عباس، وقال: صحيح، ولم يخرجاه، 1/ 195 - 196 من حديث جابر، وقال: صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك، ولم يخرجاه لقلة حديث الحسين بن علي الأصغر -ووافقه في التلخيص- وذكر له شاهدين مثل ألفاظه عن جابر.
وأخرجه أحمد في مسند 1/ 333 من حديث ابن عباس، 3/ 30 من حديث أبي سعيد الخدري.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 364 من حديث ابن عباس، قال: وروينا عن جابر بن عبد الله، وأبي مسعود الأنصاري، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري في قصة إِمامة جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم 1/ 365 من حديث أبي مسعود الأنصاري، 1/ 368 - 369 من حديث جابر.
وانظر: التلخيص الحبير 1/ 173، ونصب الراية 1/ 221.