الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القائل بالإِباحة:
خلقه وخلق المنتفع به لفائدة، وليست إِليه، فالحكمة تقتضي إِباحته (1)، وليس المراد الاستدلال بطعمه على خالقه، لحصوله من نفسه، فالمراد غيره.
رد: خلقه ليصبر فيثاب.
وتعرف مما سبق أدلة المسألة.
أما فائدتها (2): فقال قوم: لا فائدة (3)، لأنه لم يخل وقت من شرع؛ لأنه أول ما خلق آدم قال له:(اسكن) الآية (4)، أمرهما ونهاهما.
وكذا قال [أبو](5) الحسن الخرزي (6): لم تخل الأم من حجة، واحتج بقوله:(أيحسب الإِنسان)(7)، وقوله:(ولقد بعثنا). (8)
قال القاضي (9): هذا ظاهر كلام أحمد.
(1) في (ب) زيادة: "رد: خلقه ليصبر فيثاب". وهو تكرار لما سيأتي ذكره بعد سطرين.
(2)
نهاية 47 من (ح)
(3)
انظر: العدة/ 188أ، والتمهيد/ 195 أ.
(4)
سورة البقرة: آية 35: (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدًا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين).
(5)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(6)
حكاه في العدة/ 188 أ.
(7)
سورة القيامة: آية 36: (أيحسب الإِنسان أن يترك سدى).
(8)
سورة النحل: آية 36: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)
(9)
انظر: العدة/ 188أ، وكتاب الرد على الجهمية لأحمد/ 85.
قال (1): وتتصور (2) فيمن خلق ببرية، لم يعرف شرعًا، وعنده فواكه.
وكذا قال أبو الخطاب (3).
وقال أيضًا: (4) لو قدَّرنا خلو شرع عن حكمها، ما حكمها؟.
قال القاضي (5): وتفيد (6) في الفقه: أن من حرم شيئًا أو أباحه، فقال: بقيت على حكم العقل، هل يصح ذلك؟ وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك؟. وهذا مما يحتاج إِليه الفقيه.
وكذا في التمهيد والروضة (7): يفيد أن من حرم شيئًا أو أباحه بقي على حكم الأصل.
وكذا قال ابن عقيل (8): من شروط المفتي معرفة الأصل الذي ينبني عليه استصحاب الحال، ليتمسك به عند عدم الأدلة.
وذكر بعض أصحابنا (9) في فائدتها أقوالاً:
(1) انظر: المرجع السابق/ 186 أ.
(2)
في (ح): ويتصور.
(3)
انظر: التمهيد/ 195 أ.
(4)
انظر: المرجع السابق، والعدة/ 188 أ.
(5)
انظر: العدة/ 188 ب.
(6)
في (ح): ويفيد.
(7)
انظر: التمهيد/ 195أ، والروضة/ 140.
(8)
حكاه في المسودة/ 486.
(9)
انظر: المرجع السابق/ 480.