الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولأنه (1) يجب أن يقتضي الفور.
وسلّمه القاضي (2) وأبو الخطاب (3). (4)
وقال ابن عقيل (5): وتكراره كواجب.
مسألة
الندب (6) تكليف، ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة (7) وغيرهما، وقاله ابن الباقلاني (8) وأبو إِسحاق الإِسفراييني (9).
(1) في (ب) و (ظ): وأيضًا.
(2)
انظر: العدة/ 256.
(3)
انظر: التمهيد/ 24 ب- 25 أ.
(4)
نهاية 33 أمن (ب).
(5)
انظر: الواضح 1/ 271 ب- 272 أ.
(6)
في (ظ)، ونسخة في هامش (ب): المندوب.
(7)
قال في المسودة/ 35: "ذكره صاحب المغني في فصل شروط التكليف، وابن عقيل في الجزء الثالث". وانظر الروضة / 25 - 26، 46 - 47، حيث عرف التكليف في الشريعة بأنه: الخطاب بأمر أو نهي، وهو ممن يقول بأن المندوب مأمور به، فيكون الندب تكليفاً. واتظر الواضح 1/ 21 ب فقد جعل المندوب داخلا تحت التكليف، لكن في كلامه -أيضًا- ما يقتضي خلال ذلك؛ حيث عرف التكليف بأنه إِلزام ما على العبد فيه كلفة ومشقة، إِما في فعله أو في تركه -الواضح 1/ 15 ب- والندب لا إلزام فيه، فلا يكون تكليفاً.
(8)
انظر: البرهان للجويني / 101.
(9)
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 172 - 173، وشرح العضد 2/ 5. والإحكام للآمدي 1/ 121، والوصول لابن برهان/ 6 أ.