الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يسقط الواجب -كمسبوق، وصلاة امرأة جمعة- ويوجب غير واجب كمسافر ائتم بمقيم.
ولنا وجه (1): لا يدركها (وم).
وأخذ القاضي (2) من إِدراكه كالكرخي.
وردَّه ابن عقيل (3) وأبو الخطاب (4)، وردَّا قول (5) من قال لوكيله:"تصدق من مالي"، فتصدق [من ماله](6) بكثير، بالمنع (7)، ثم: سلمه (8)، لأنه لو أراد مقدارًا ذكره.
مسألة
المكروه لغة (9) من الكريهة، والشدة في الكرب.
(1) انظر: الإِنصاف 2/ 223.
(2)
انظر: العدة/ 411.
(3)
انظر: الواضح 2/ 24 أ.
(4)
انظر: التمهيد/ 43 ب.
(5)
انظر: العدة 412.
(6)
ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(7)
انظر: الواضح 2/ 25 ب- 26أ، والتمهيد/ 43 ب- 44 أ.
(8)
كذا في النسخ. ولعل الصواب: "ثم سلماه"؛ فقد سلمه كل منهما.
انظر: المرجعين السابقين.
(9)
انظر: لسان العرب 17/ 430 - 431، وتاج العروس 9/ 408 (كره).
وشرعاً: (1) فعل تعلَّق به الكراهية ،كما سبق (2).
وهو -في كونه منهياً عنه حقيقة، ومكلفاً به- كالمندوب.
ويطلق -أيضًا- على الحرام، وعلى ترك الأولى.
ويتوجه فيه ما سبق (3) في "الطاعة من غير أمر"، ولا فرق، وهو ظاهر كلام جماعة.
ولهذا في الروضة (4): وهو ما تركه خير من فعله.
وذكر بعض أصحابنا (5) وجهاً لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن (6)، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف (7): هو إِلى الحرام أقرب.
والأشهر عندنا: لا يذم فاعله، ويقال: مخالف (8)، وغير ممتثل.
قال أحمد -فيمن زاد على التشهد الأول-: "أساء"، وقال ابن عقيل- فيمن أمر بحج أو عمرة في شهر، ففعله في غيره-:"أساء، لمخالفته"، وذكر
(1) نهاية 65 من (ح).
(2)
انظر: ص 184 من هذا الكتاب.
(3)
انظر: ص 230 من هذا الكتاب.
(4)
انظر: الروضة/ 41.
(5)
انظر: الإِنصاف 12/ 248، وشرح الكوكب المنير 1/ 419.
(6)
انظر: فواتح الرحموت 1/ 58.
(7)
انظر: المرجع السابق.
(8)
انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 420، والمدخل إِلى مذهب أحمد/ 64.