الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومرادهم ما ذكروه في ال
مسألة
من الصفة (1) المشروطة (2). (3)
مسألة
المباح
لغة: (4) المعلن، والمأذون، من الإِباحة.
وشرعًا: فعل تعلق به الإِباحة، كما سبق. (5)
[والإِذن: أصله من الأُذن، كأنه التوسعة في الفعل بالقول الذي يسمع بالآذان، ومنه الأَذان. قاله في الواضح (6)]. (7)
والجائز
لغة (8): العابر.
واصطلاحًا: على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعًا، وما لا يمتنع عقلاً -فيعم الواجب، والممكن الخاص- و [على](9) ما لا يمتنع وجوده وعدمه -وهو ممكن خاص أخص مما قبله- وشرعًا وعقلاً على ما يشك أنه لا يمتنع، وعلى ما يشك أنه استوى وجوده وعدمه.
(1) في (ب): للصفة. وفي (ظ) ونسخة في هامش (ب): أن الصفة.
(2)
وهي كون الوطء حلالاً. انظر: المغني 7/ 517.
(3)
نهاية 66 من (ح).
(4)
انظر: لسان العرب 3/ 239، وتاج العروس 2/ 126 - 127.
(5)
انظر: ص 184 من هذا الكتاب.
(6)
انظر: الواضح 1/ 29 ب.
(7)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(8)
انظر: تاج العروس 4/ 20.
(9)
ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ).