المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌واعترض بأن هذا فيما طريقه الشرع لا العقل بدليل أدلتنا، - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌الفقه:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌والأصل لغة:

- ‌وأصول الفقه:

- ‌والأصولي:

- ‌وفائدتها:

- ‌وتستمد:

- ‌الدليل:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌ المستدل:

- ‌ والاستدلال:

- ‌ودلالة

- ‌والمستدل عليه:

- ‌والمستدل له:

- ‌والنظر

- ‌والعلم

- ‌والأولى

- ‌أحدهما:

- ‌الثاني:

- ‌ الضروري

- ‌وعلم الله

- ‌وعلم المخلوق

- ‌فالضروري:

- ‌‌‌ والمطلوب:

- ‌ والمطلوب:

- ‌والذكر الحكمي:

- ‌ومحل العمل

- ‌الحد

- ‌شرطه:

- ‌فصل

- ‌وسبب اللغة

- ‌واللفظ:

- ‌واللغة:

- ‌والوضع:

- ‌والمركب:

- ‌وغير الجملة

- ‌وقال بعضهم

- ‌والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى

- ‌ودلالة المفرد [

- ‌وإن لم تتفاوت: فمتواطئ

- ‌وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي

- ‌وإِن اتحد اللفظ وتعدد المعنى:

- ‌إِن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك

- ‌وإِن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة

- ‌مسألة

- ‌لنا:

- ‌واستدل:

- ‌مسألة

- ‌المترادف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الحقيقة:

- ‌والحقيقة قد تصير مجازًا

- ‌قال الأصوليون: يُعرف المجاز

- ‌ويعرف المجاز

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المثبت:

- ‌النافي:

- ‌مسألة

- ‌المشتق:

- ‌أحدهما:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌والاشتقاق الأصغر:

- ‌والأوسط:

- ‌مسألة

- ‌وحال وجود الصفة:

- ‌وبعد انقضاء الصفة:

- ‌القائل بالحقيقة:

- ‌القائل بالمجاز:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌وحل الخلاف:

- ‌النافي:

- ‌الاسم:

- ‌والفعل:

- ‌مسألة

- ‌الواو لمطلق

- ‌واستدل:

- ‌بما بدأ الله به)

- ‌مسائل

- ‌الفاء

- ‌و"حتى

- ‌مسائل

- ‌مِنْ:

- ‌و"إِلى

- ‌و"على

- ‌و"في

- ‌مسألة

- ‌مبدأ اللغات:

- ‌القائل بالتوقيف:

- ‌القائل بالاصطلاح:

- ‌طريق معرفة اللغة:

- ‌فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية

- ‌لا حاكم إِلا الله:

- ‌وجه الأول:

- ‌واعترض

- ‌ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب:

- ‌مسألة

- ‌شكر المنعم

- ‌واعترض: بأنه استد لال على إِبطال أمر ضروري

- ‌مسألة

- ‌القائل بالحظر:

- ‌القائل بالإِباحة:

- ‌الحكم الشرعي

- ‌والواجب لغة

- ‌والفرض لغة

- ‌العبادة:

- ‌فالأداء:

- ‌والقضاء:

- ‌والإِعادة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القائل بالعزم:

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌واستدل:

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌في الشخص الواحد

- ‌والفعل الواحد [بالنوع] منه

- ‌والفعل الواحد بالشخص

- ‌وأما الصلاة في الدار المغصوبة:

- ‌مسألة

- ‌المندوب لغة

- ‌وجه الأول:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ولا يأثم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المباح

- ‌والجائز

- ‌مسألة

- ‌الإِباحة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والسبب

- ‌وأما الصحة والبطلان:

- ‌والبطلان، والفساد:

- ‌وأما العزيمة:

- ‌والرخصة:

- ‌المحكوم فيه الأفعال

- ‌تكليف ما لا يطاق

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المحكوم عليه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأدلة الشرعية

- ‌الكتاب: القرآن

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والشاذ حجة

- ‌المحكم:

- ‌والمتشابه:

- ‌مسألة

- ‌السنة

- ‌مسألة

- ‌والمتابعة: كالتأسي

- ‌والموافقة: مشاركته في أمر وإِن لم يكن لأجله

- ‌القائل بالوجوب:

- ‌ القائل بالندب

- ‌القائل بالإباحية:

- ‌القائل بالوقف:

- ‌مسألة

- ‌وضعف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌واعترض بأن هذا فيما طريقه الشرع لا العقل بدليل أدلتنا،

‌واعترض

بأن هذا فيما طريقه الشرع لا العقل بدليل أدلتنا، قاله أبو الخطاب (1)، ولا يلزم من الوجوب والتحريم استحقاق العذاب، كما سبق (2) من أنه الطلب الجازم فقط، ثم: لا يلزم من استحقاق العذاب وقوعه، لجواز العفو، أو لأن السمع شرط فيه، وإِرسال الرسل أقطع للعذر، ودلالتها مفهوم.

رد: بعموم الآية، وتأتي أدلتهم، واللازم يلزم المعتزلة (3) على أصلهم.

وقال بعض أصحابنا: لا يستحق العذاب إِلا بإِرسال الرسل، فهم (4)(5) شرط حصوله، فالأمن منه حاصل.

ولأنه لا تكليف قبل البلوغ. كذا قيل، وفيه نظر.

والاعتراض والجواب كما سبق، ومنعه أبو الخطاب (6) والمعتزلة فيما يستفاد بالعقل إِذا (7) عقل الحسن والقبيح.

ولأنه (8) لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة: اجتمع النقيضان في

(1) انظر: التمهيد لأبي الخطاب 2021 ب.

(2)

كذا في النسخ. ولعل الصواب: "كما سيأتي". فإِن الكلام على ذلك سيأتي في بحث "الواجب". ولم يسبق فيه شيء.

(3)

في (ظ): للمعتزلة.

(4)

في (ظ): فيهم.

(5)

نهاية 16 ب من (ظ).

(6)

انظر: التمهيد/ 203 ب.

(7)

في (ظ): إِن.

(8)

في (ظ): "ولا لو". وفي نسخة في هامش (ب): "وإلا لو".

ص: 157

صدق من قال: "لأكذبن غداً"، وكذا في كذبه، ولَمَا حَسُنَ إِذا تعيّن لنع معصومٍ من قتل.

ورد هذا: بمنع تعيينه، ثم (1) بمنع حسنه: روى ابن أبي الدنيا (2) بإِسناد ضعيف عن عمران (3) مرفوعًا: (إِن في المعاريض لمندوحة عن الكذب). (4)

(1) من قوله: "ثم بمنع حسنه" إِلى قوله: "وثبت عن النخعي" أثبت من (ب) و (ظ). وجاء في (ح) تعبير عن هذا الكلام بألفاظ أخر، وهي:"اكتفاء بالتعريض، للخبر المرفوع والأثر، ثم بمنع حسنه". ثم أثبت في هامشها ما هو مثبت في (ب) و (ظ). وأبقي ما فيها على ما هو عليه.

(2)

هو: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي، الأموي مولاهم، البغدادي، واعظ حافظ للحديث، مكثر من التصنيف، ولد ببغداد سنة 208 هـ، وتوفي بها سنة 281 هـ.

من مؤلفاته: الفرج بعد الشدة، والشكر، والعقل وفضله، وذم الدنيا.

انظر: الفهرست/ 185، وتاريخ بغداد 10/ 89، وطبقات الحنابلة 1/ 192، وتذكرة الحفاظ 2/ 224، وفوات الوفيات 1/ 236، وتهذيب التهذيب 6/ 12.

(3)

هو الصحابي أبو نجيد عمران بن حصين.

(4)

ترجم البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب: باب المعاريض مندوحة عن الكذب 8/ 46 - 47. ولم يذكره.

وفي الأدب المفرد للبخاري، باب المعاريض/ 305: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال: صحبت عمران ابن حصين إِلى البصرة، فما أتى علينا يوم إِلا أنشدنا فيه الشعر، وقال: إِن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب.=

ص: 158

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=وفي المقاصد الحسنة للسخاوي/ 115، 116 - بعد أن ذكر ما جاء في الأدب المفرد للبخاري-: وأخرجه الطبري في التهذيب، والبيهقي في الشعب، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، وهو عند ابن السني من طريق الفضل بن سهل حدثنا سعيد بن أوس حدثنا شعبة عن قتادة به مرفوعًا، وكذا قال البيهقي: رواه داود بن الزبرقان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، لكن عن زرارة بن أوفى عن عمران مرفوعًا. قال: والموقوف هو الصحيح. وكذا وهّى المرفوع ابن عدي. قال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف مرفوعًا، يشير إِلى ما أخرجه أيضًا من طريق أبي بكر بن كامل في فوائده من حديث علي مرفوعًا. وكذا هو عند أبي نعيم من طريق الديلمي من جهة يعقوب بن إِبراهيم بن سعد حدثنا أبو موسى عن عطاء بن السائب حدثنا عبد الله بن الحارث عن علي رفعه:(إِن في المعاريض ما يكفي الرجل العاقل عن الكذب).

وبالجملة فقد حسن العراقي هذا الحديث، وقال عن سند ابن السني:"إِنه جيد"، ورد على الصغاني حكمه عليه بالوضع.

وللبخاري أيضًا في الأدب المفرد -باب المعاريض ص 305 - والبيهقي في الشعب من طريق أبي عثمان النهدي عن عمر قال: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب؟ ورواه العسكري من حديث محمد بن كثير عن ليث عن مجاهد قال، قال عمر بن الخطاب: إِن في المعاريض لمندوحة للرجل المسلم الحر عن الكذب. وأشار إِلى أن حكمه الرفع. وقال: المعاريض: ما حادت به عن الكذب، والمندوحة: السعة. انتهى ما في المقاصد. وانظر -أيضًا-: كشف الخفاء 1/ 270، 271.

وفي النهاية لابن الأثير، مادة "عرض" 3/ 212: وفيد: (إِن في المعاريض لمندوحة عن الكذب). المعاريض: جمع معراض، من التعريض، وهو: خلاف التصريح من القول.

يقال: عرفت ذلك في معراض كلامه ومعرض كلامه، بحذف الألف. أخرجه أبو عبيد وغيره من حديث عمران بن حصين. وهو حديث مرفوع. ومنه حديث عمر:=

ص: 159