الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
إِذا صرف الأمر عن الوجوب: بقي الندب أو الإباحة، قال في التلخيص (1) في باب الحوالة: الأصح عند أصحابنا بقاؤه. (2).
وفي التمهيد (3) وغيره: هي من فوائد الأمر: هل هو حقيقة في الندب؟ فيؤخذ منه بقاء الندب لا الإِباحة، على ما سبق. (4).
ومنع في الروضة (5) -في مسألة "الأمر المطلق للوجوب"- أن الوجوب ندب وزيادة؛ لدخول جواز الترك في حد الندب.
وجزم التميمي (6) -من أصحابنا- عن أحمد: لا يبقى الجواز (7)، وهو الأشهر للحنفية. (8)
(1) وهو المسمى "تخليص المطلب في تلخيص المذهب"، كتاب في الفقه الحنبلي.
ومؤلفه: محمد بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني المتوفى سنة 622 هـ.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة 2/ 151 - 162.
(2)
يعني: بقاء الجواز. وانظر هذا النص في: تصحيح الفروع 4/ 259.
(3)
انظر: التمهيد 24 أ- ب.
(4)
انظر: ص 229 من هذا الكتاب.
(5)
انظر: الروضة/ 197.
(6)
هو أبو محمد التميمي.
(7)
انظر: المسودة/ 16.
(8)
انظر: فواتح الرحموت 1/ 103.
وللشافعية كالمذهبين. (1)
ولنا خلاف في بقاء نفل من أحرم بفرض قبل وقته، وبقاؤه قول (هـ) وأبي يوسف، خلافاً لمحمد بن الحسن، وللشافعي قولان.
وهل يصح (2) قبض من قال: اقبض سَلَمي لنفسك، للآمر؟ عن أحمد روايتان.
وجه الأول: تضمن الوجوب ذلك، كالعام. (3)
رد: بالتغاير.
ثم: ثبت تبعًا للوجوب فيتبعه، أو هو جزء الوجوب، ويستحيل بقاء حصة النوع من الجنس بعد عدم النوع، ولا وجود للأعم إِلا مشخصاً.
واختار الآمدي (4) وغيره: أن المباح ليس داخلاً في مسمى الواجب، وأنها لفظية؛ فإِن أريد بالمباح ما أذن فيه مطلقًا فجنس للواجب والمندوب
(1) انظر: المحصول 1/ 2/ 342، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 175، والمستصفى 1/ 73، ونهاية السول 1/ 109، والتمهيد للأسنوي/ 95.
(2)
قال في الإِنصاف 5/ 115: قوله -يعني: في المقنع-: "وإن كان لرجل سلم، وعليه سلم من جنسه، فقال لغريمه: اقبض سَلَمي لنفسك، ففعله، لم يصح قبضه لنفسه" لأن قبضه لنفسه حوالة به، والحوالة بالسلم لا تجوز. قوله:"وهل يقع قبضه للآمر؟ على وجهين" وهما روايتان
…
(3)
نهاية 28 أمن (ظ).
(4)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 125 - 126.