الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختيار (1) ابن الباقلاني وأبو المعالي (2): أنه يفيد جواز الأمرين ما لم يتضمن أحدهما حظراً (3)، وأنه ظاهر كلام أحمد في مسائل كثيره، لكن آخر الفعل أولى الفضيلة".
مسألة
إِذا تعارض فعله وقوله:
فإِن لم يدل دليل على تكرره في حقه، ولا على التأسي به، والقول
=النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالطائفة التي معه ركعة، ثم استأخروا ولم يتموا الصلاة، فوقفوا بإِزاء العدو، وجاءت الطائفة التي كانت بإِزاء العدو، فصلوا معه الركعة التي بقيت عليه، ثم انصرفت، وقامت الطائفتان معاً، فأتموا لأنفسهم.
أقول: حديث ابن عمر في صلاة الخوف أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 14، 5/ 114، ومسلم في صحيحه/ 574، وأبو داود في سننه 2/ 35، والترمذي في سننه 2/ 39 - 40 وقال:"حسن صحيح"، والنسائي في سننه 3/ 171، والدارمي في سننه 1/ 295 - 296، وأحمد في مسنده 2/ 147 - 148، والبيهقي في سننه 3/ 260. وجاء في كتاب اختلاف الحديث -المطبوع في آخر الأم- 8/ 526: قال الشافعي: فإن قال قائل: كيف أخذت بحديث خوات بن جبير دون حديث ابن عمر؟ قيل: لمعنيين
…
وانضر: الرسالة/ 182 وما بعدها، 244 - 245، 259 - 267، والأم 1/ 210 وما بعدها، وكتاب اختلاف الحديث -المطبوع في آخر الأم- 8/ 526.
(1)
في (ظ): واختاره.
(2)
انظر: البرهان لأبي المعالي/ 497.
(3)
في (ح) و (ب): خطرًا.
خاص [به](1)، وتأخر -كفعله فعلاً في وقت، ثم يقول:"لا يجوز لي مثله في مثله"- فلا تعارض، لإِمكان الجمع، لعدم تكرار (2) الفعل، فلم يكن رافعًا لحكم (3) في الماضي ولا المستقبل.
وإِن تقدم القول -كقوله: "يجب علي كذا وقت كذا"، وتلبس بضده فيه- (4) فالفعل ناسخ لحكمه عند من جوز النسخ قبل التمكن من الفعل، كالأشهر عندنا، ومن لم يجوزه -كالمعتزلة- منعه، وقال: لا يتصور تعمده إِن قيل بالعصمة، وإِلا فمعصية.
وإِن جهل (5) فالثلاثة (6) في (7) التكرار والتأسي والقول خاص به.
وإِن اختص القول بنا فلا تعارض، تقدم أو تأخر؛ لا نه لم يتحد محلهما.
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(2)
في (ب): تكرام.
(3)
في (ح): لحكمه.
(4)
نهاية 96 من (ح).
(5)
يعني: المتقدم منهما.
(6)
وهي: تقديم القول، وتقديم الفعل، والتوقف.
(7)
يعني: الآتية فيما إِذا دل دليل على تكرره في حقه، وعلى التأسي به، والقول خاص به، وجهل المتقدم.
وإِن عم، وتقدم الفعل فلا تعارض في حقه لما سبق (1)، ولا في حقنا؛ لأن فعله لم يتعلق بنا.
وإن تقدم القول فالحكم في حقه كما سبق (2) في القول الخاص به، ولا تعارض في حقنا؛ لأنهما لم يتواردا علينا.
فإِن كان العام ظاهرًا فيه (3) فالفعل تخصيص كما يأتي. (4)
* * *
وإِن دل على تكرره في حقه، وعلى التأسي به، والقول خاص به فالمتأخر (5) ناسخ في حقه، لكن الفعل ينسخ (6) القول المتقدم بعد التمكن من الامتثال، وقبله فيه الخلاف، وموجب الفعل (7) علينا.
وإن جهل فلا تعارض في حقنا؛ لأن القول لم يعمنا، وفي حقه: قيل: يجب العمل بالقول، وقيل: بالفعل، وقيل: بالوقف للتحكم.
وفي التمهيد (8) -فيما يرد به الخبر-: إِن ورد خبر يخالف فعله: إِن لم
(1) من عدم وجوب تكرر الفعل.
(2)
فالفعل ناسخ.
(3)
يعني: في النبي صلى الله عليه وسلم.
(4)
من أن الأخص يخصص الأعم إِذا تخالفا، تقدم العام أو تأخر؛ لأن التخصيص أهون من النسخ. انظر: شرح العضد 2/ 27. وانظر: ص 950، 966 من هذا الكتاب.
(5)
نهاية 47 ب من (ب).
(6)
نهاية 38 أمن (ظ).
(7)
في (ب): الوجب.
(8)
انظر: التمهيد/ 122 ب.
يعمه (1) فلا تعارض، وإلا تعارضا، فالتخصيص ثم المتواتر ثم الترجيح ثم التوقف. والله أعلم.
وإِن اختص القول بنا فلا معارضة فيه، والمتأخر ناسخ في حقنا.
فإِن جهل فالثلاثة.
واختار جماعة (2) العمل بالقول هنا؛ لأنه يدل بنفسه، ويقبل التأكيد بالقول، ويعبر به عن معقول ومحسوس، والعمل به -هنا- ينسخ مقتضى الفعل عنا دونه، والفعل يدل بواسطة أنه لا يفعل محرمًالأولا يقبل تأكيدًا، ويختص بمحسوس، والعمل به يبطل القول، والجمع بوجه أولى.
واعترض: بأن (3) الفعل مبيِّن للقول كبيان الصلاة والحج به، فهو آكد، ولهذا: من بالغ في تفهيم أكد قوله بإِشارة ونحوها.
رد: القول مبيِّن لأكثر الأحكام، ويبين الفعل في بيان وجه وقوعه، ولو تساويا ترجح القول بما سبق.
وكذا اختار (4) في التمهيد (5): إِذا تعارض قوله وفعله من كل وجه
(1) يعني: إِن لم يعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
انظر: شرح العضد 2/ 27.
(3)
نهاية 97 من (ح).
(4)
في (ظ): اختاره.
(5)
انظر: التمهيد/ 92 أ-ب.
فالمتأخر ناسخ فيه وفينا، فإِن جهل عمل بالقول. والله أعلم.
وإِن عم القول فالمتأخر ناسخ في حقه وحقنا، والمراد: إِن اقتضى القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار، وإِلا فلا معارضة، وذكره (1) بعضهم.
وإِن جهل فالثلاثة.
* * *
وِإن دل على تكرره في حقه، لا تأس، واختص القول بنا فلا معارضة، لعدم المزاحمة، أو به أو عَمَّ فلا معارضة في حقنا، لعدم دليل التأسي (2)، وفي حقه (3): المتأخر ناسخ، فإِن جهل فالثلاثة.
* * *
وإِن دل على تأس، لا [على](4) تكرره في حقه، واختص القول به، وتأخر فلا معارضة فيه وفينا، لعدم تكرر (5) الفعل وتواردهما في محل واحد.
وإِن تقدم فالفعل ناسخ في حقه.
فإِن جهل فالثلاثة.
(1) نهاية 48 أمن (ب).
(2)
في (ب): الناسخ.
(3)
في (ب): في حق.
(4)
ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ).
(5)
في (ب): تكور.