المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وفسخ الحج (1) يعطي: أن تركه يجب الاقتداء به، ولأنه - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌الفقه:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌والأصل لغة:

- ‌وأصول الفقه:

- ‌والأصولي:

- ‌وفائدتها:

- ‌وتستمد:

- ‌الدليل:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌ المستدل:

- ‌ والاستدلال:

- ‌ودلالة

- ‌والمستدل عليه:

- ‌والمستدل له:

- ‌والنظر

- ‌والعلم

- ‌والأولى

- ‌أحدهما:

- ‌الثاني:

- ‌ الضروري

- ‌وعلم الله

- ‌وعلم المخلوق

- ‌فالضروري:

- ‌‌‌ والمطلوب:

- ‌ والمطلوب:

- ‌والذكر الحكمي:

- ‌ومحل العمل

- ‌الحد

- ‌شرطه:

- ‌فصل

- ‌وسبب اللغة

- ‌واللفظ:

- ‌واللغة:

- ‌والوضع:

- ‌والمركب:

- ‌وغير الجملة

- ‌وقال بعضهم

- ‌والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى

- ‌ودلالة المفرد [

- ‌وإن لم تتفاوت: فمتواطئ

- ‌وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي

- ‌وإِن اتحد اللفظ وتعدد المعنى:

- ‌إِن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك

- ‌وإِن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة

- ‌مسألة

- ‌لنا:

- ‌واستدل:

- ‌مسألة

- ‌المترادف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الحقيقة:

- ‌والحقيقة قد تصير مجازًا

- ‌قال الأصوليون: يُعرف المجاز

- ‌ويعرف المجاز

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المثبت:

- ‌النافي:

- ‌مسألة

- ‌المشتق:

- ‌أحدهما:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌والاشتقاق الأصغر:

- ‌والأوسط:

- ‌مسألة

- ‌وحال وجود الصفة:

- ‌وبعد انقضاء الصفة:

- ‌القائل بالحقيقة:

- ‌القائل بالمجاز:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌وحل الخلاف:

- ‌النافي:

- ‌الاسم:

- ‌والفعل:

- ‌مسألة

- ‌الواو لمطلق

- ‌واستدل:

- ‌بما بدأ الله به)

- ‌مسائل

- ‌الفاء

- ‌و"حتى

- ‌مسائل

- ‌مِنْ:

- ‌و"إِلى

- ‌و"على

- ‌و"في

- ‌مسألة

- ‌مبدأ اللغات:

- ‌القائل بالتوقيف:

- ‌القائل بالاصطلاح:

- ‌طريق معرفة اللغة:

- ‌فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية

- ‌لا حاكم إِلا الله:

- ‌وجه الأول:

- ‌واعترض

- ‌ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب:

- ‌مسألة

- ‌شكر المنعم

- ‌واعترض: بأنه استد لال على إِبطال أمر ضروري

- ‌مسألة

- ‌القائل بالحظر:

- ‌القائل بالإِباحة:

- ‌الحكم الشرعي

- ‌والواجب لغة

- ‌والفرض لغة

- ‌العبادة:

- ‌فالأداء:

- ‌والقضاء:

- ‌والإِعادة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القائل بالعزم:

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌واستدل:

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌في الشخص الواحد

- ‌والفعل الواحد [بالنوع] منه

- ‌والفعل الواحد بالشخص

- ‌وأما الصلاة في الدار المغصوبة:

- ‌مسألة

- ‌المندوب لغة

- ‌وجه الأول:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ولا يأثم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المباح

- ‌والجائز

- ‌مسألة

- ‌الإِباحة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والسبب

- ‌وأما الصحة والبطلان:

- ‌والبطلان، والفساد:

- ‌وأما العزيمة:

- ‌والرخصة:

- ‌المحكوم فيه الأفعال

- ‌تكليف ما لا يطاق

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المحكوم عليه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأدلة الشرعية

- ‌الكتاب: القرآن

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والشاذ حجة

- ‌المحكم:

- ‌والمتشابه:

- ‌مسألة

- ‌السنة

- ‌مسألة

- ‌والمتابعة: كالتأسي

- ‌والموافقة: مشاركته في أمر وإِن لم يكن لأجله

- ‌القائل بالوجوب:

- ‌ القائل بالندب

- ‌القائل بالإباحية:

- ‌القائل بالوقف:

- ‌مسألة

- ‌وضعف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: وفسخ الحج (1) يعطي: أن تركه يجب الاقتداء به، ولأنه

وفسخ الحج (1) يعطي: أن تركه يجب الاقتداء به، ولأنه لا يفسر ولا يخص، ولم يجعله‌

‌ القائل بالندب

ندبًا. كذا قال.

القائل بالندب: لأنه اليقين وغالب فعله.

رد: بالمنع، وبما (2) سبق (3).

‌القائل بالإباحية:

لأنها متيقنة.

رد: بما سبق.

‌القائل بالوقف:

(4) لاحتماله الجميع، ولا صيغة له ولا ترجيح.

رد: بما سبق. (5)

وبأن الغالب: لا اختصاص، ولا عمل بالنادر.

وقال ابن عقيل (6): المتَّبَع لا يجوز إِمساكه عن بيان ما يخصه لا سيما إِن

=الضب يا رسول الله؟ قال: (لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه).

وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1543 - 1544.

(1)

وهي: سوق الهدي.

وقد ورد ذلك في حديث حفصة وجابر بن عبد الله، أخرجهما البخاري في صحيحه 2/ 143، وأخرج مسلم في صحيحه / 884 - 885 حديث جابر.

(2)

في (ب) و (ظ): بما.

(3)

في (ب): سبع.

(4)

نهاية 37 أمن (ظ).

(5)

نهاية 46 أمن (ب).

(6)

انظر: الواضح 2/ 200 أ.

ص: 346

ضر غيره؛ لأنه (1) غرور، ولو في طريق أو أكل أو (2) شرب إِد عَلِم أنه قد يُتَّبَع، فكيف بعلمه باتباعه؟

وقول (3) التميمي (4) وغيره بتجويز سهو أو غيره -حتى قيل: يتوقف في دلالته على حكم حقه- ضعيف لما سبق، ولأنه لا يقر عليه.

وقد قال القاضي (5): لا يفعل المكروه ليبين به الجواز؛ (6) لأنه يحصل [فيه](7) التأسي.

ومراده: "ولا معارض له"، وإلا فقد يفعل -غالبًا- شيئًا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، وهو كثير عندنا وعند المذاهب، كقولهم -في تركه (8)

(1) في (ح): "بأن غروره لو".

(2)

في (ب) و (ح): وشرب.

(3)

انظر: المسودة/ 191.

(4)

لعله أبو الحسن التميمي.

(5)

انظر: المسودة/ 189.

(6)

في (ب): أنه.

(7)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(8)

هنا ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء -مع جنابة- لنوم: أخرجه أبو داود في سننه 1/ 154 - 155: حدثنا محمَّد بن كثير، أخبرنا سفيان عن أبي إِسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء.

قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم. يعني حديث أبي إسحاق.=

ص: 347

الوضوء مع جنابة لنوم أو أكل أو معاودة وطء-: تركه لبيان الجواز،

=وأخرج الترمذي في سننه 1/ 78: حدثنا هناد، حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إِسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء.

حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إِسحاق: نحوه.

قال الترمذي: وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يتوضأ قبل أن ينام. وهذا أصح من حديث أبي إِسحاق عن الأسود، وقد روى عن أبي إِسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إِسحاق.

وأخرج ابن ماجه في سننه/ 192: حدثنا محمَّد بن الصباح، حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إِسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إِسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم إِن كانت له إِلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. حدثنا علي بن محمَّد، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي إِسحاق عن الأسود عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء.

قال سفيان: فذكرت الحديث يومًا، فقال لي إِسماعيل: يا فتى! يشد هذا الحديث بشيء.

وفي مسند أبي حنيفة/ 40: عن أبي إِسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب أهله أول الليل ولا يصيب ماء، فإذا استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل.

وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 124 وما بعدها، من طرق عن أبي إِسحاق عن الأسود عن عائشة، وبألفاظ، وذكر أن بعض العلماء قالوا:=

ص: 348

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=هذا الحديث غلط؛ لأنه حديث مختصر اختصره أبو إِسحاق من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إِياه؛ قال: وذلك أن فهداً حدثنا، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إِسحاق، قال: أتيت الأسود بن يزيد -وكان لي أخًا وصديقًا- فقلت: يا أبا عمرو، حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول صلى الله عليه وسلم فقال: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إِن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء، فإِذا كان عند النداء الأول وثب -وما قالت:"قام" -فأفاض عليه الماء- وما قالت: "اغتسل" وأنا أعلم ما تريد- وإن كان جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة.

فهذا الأسود بن يزيد قد أبان في حديثه لما ذكرناه بطوله أنه كان إِذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء الرجل للصلاة، وأما قولها:"فإِن كانت له حاجة قضاها، ثم ينام قبل أن يمس ماء" فيحتمل أن يكون قدر ذلك على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء.

وقد بين ذلك غير أبي إِسحاق عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة

ثم قال: فثبت -بما ذكرنا- فساد ما روي عن أبي إِسحاق عن الأسود

ثم قال: وقد يحتمل -أيضًا- أن يكون ما أراد أبو إِسحاق في قوله: "ولا يمس ماء" يعني الغسل.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 201 - 202

كما سبق في شرح معاني الآثار" ثم قال: إِن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة "ولا يمس ماء"، وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود، وأن أبا إِسحاق ربما دلس فرأوها من تدليساته

قال الشيخ: وحديث أبي إِسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية؛ وذلك أن أبا إِسحاق بيّن سماعه=

ص: 349

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=من الأسود في رواية زهير بن معاوية عنه، والمدلس إِذا بيّن سماعه ممن روى عنه -وكان ثقة- فلا وجه لرده.

وذكر النووي في شرح صحيح مسلم 3/ 218 كلام العلماء في هذا الحديث، ثم قال -ما معناه-: فبان بما ذكرناه ضعف الحديث، ولو صح فهناك موقفان منه: أحدهما: ما ذكره أبو العباس بن سريج وأبو بكر البيهقي: أن المراد لا يمس ماء للغسل. والثاني -قال: وهو عندي حسن-: أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلاً لبيان الجواز؛ إِذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه. والله أعلم.

المسألة الثانية: ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء -مع جنابة- لأكل:

ورد في الحديث اقتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على غسل يديه -مع جنابة- لأكل، روته عائشة رضي الله عنها.

أخرجه أبو داود في سننه 1/ 150 - 151 والنسائي في سننه 1/ 139، وابن ماجه في سننه/ 195، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 60، والدارقطني في سننه 1/ 125 - 126، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 128، والبيهقي في سننه 1/ 203.

المسألة الثالثة: ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء -مع جنابة- لمعاودة الوطء:

أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 127: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا معاذ ابن فضالة، قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي حنيفة وموسى بن عقبة عن أبي إِسحاق الهمداني عن أبي الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، وينام ولا يغتسل.

ص: 350

وفعله (1) غالبًا للفضيلة.

وتشبيكه في حديث ذي (2) اليدين في المسجد (3) لا ينفي (4)

(1) هنا ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم للنوم، وهو جنب: جاء ذلك في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها.

أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 61، ومسلم في صحيحه/ 248 - 249، وأبو داود في سننه 1/ 150 - 152، والترمذي في سننه 1/ 78، والنسائي في سننه 1/ 138، 139، وابن ماجه في سننه/ 193.

المسألة الثانية: وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم للأكل، وهو جنب: جاء ذلك في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها.

أخرجه مسلم في صحيحه/ 248، وأبو داود في سننه 1/ 151 - 152، والنسائي في سننه 1/ 138، وابن ماجه في سننه/ 194.

المسألة الثالثة: وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاودة الوطء وهو جنب:

لم أجد نقلاً يفيد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، وإنما الذي وجدته قول الرسول في هذا الموضوع؛ وذلك في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.

أخرجه مسلم في صحيحه/ 249:

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: (إِذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ).

وأخرجه أبو داود في سننه 1/ 149 - 150، والترمذي في سننه 1/ 94 وقال:"حسن صحيح"، والنسائي في سننه 1/ 142، وابن ماجه في سننه/ 193.

(2)

نهاية 94 من (ح)

(3)

انظر ص 323 من هذا الكتاب.

(4)

في (ب): لا تبقي.

ص: 351

الكراهة؛ لأنه نادر.

وحمل (1) الحنفية (2) وضوءه (3) بسؤر الهرة على بيان الجواز مع

(1) في (ب): وحمله.

(2)

انظر: بدائع الصنائع/ 224 - 225.

(3)

وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم بسؤر الهرة:

أ- أخرج أبو داود في سننه 1/ 61:

أن عائشة قالت:

وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. تعني الهرة، وأخرجه الدارقطني في سننه 1/ 70.

ب- أخرج ابن ماجه في سننه 1/ 13:

عن عائشة قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إِناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك.

وأخرجه الدارقطني في سننه 1/ 69، وأخرجه الدارقطني -أيضًا- والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 19، بلفظ: كنت أغتسل

وفي إِسناد هذا الحديث: حارثة بن أبي الرجال، وقد جاء في ميزان الاعتدال 1/ 445 - 446:"ضعفه أحمد وابن معين. وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث لم يعتد به أحد. وعن ابن المديني قال: لم يزل أصحابنا يضعفونه. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر".

وفي نصب الراية للزيلعي 1/ 134: قال الدارقطني: وحارثة لا بأس به.

ج- أخرج الدارقطني في سننه 1/ 66 - 67:

عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به الهر فيصغي لها الإِناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها.

في إِسناده: عبد الله بن سعيد المقبري، وهو ضعيف. انظر: ميزان الاعتدال 2/ 429.

وأخرجه الدارقطني -أيضًا- في سننه 1/ 70، من طريق آخر

وفي إِسناده محمَّد بن عمر الواقدي، وهو ضعيف الحديث. انظر: ميزان الاعتدال 3/ 662 - 666.=

ص: 352

الكراهة.

ثم: التأسي والوجوب (1) بالسمع لا بالعقل (2) خلافاً لبعض

=وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 19، من طريق آخر

د- أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 19: عن كعب بن عبد الرحمن عن جده أبي قتادة قال: رأيته يتوضأ، فجاء الهر، فأصغى له حتى شرب من الإِناء، قلت: يا أبتا! لم تفعل هذا؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أو قال:"هي من الطوافين عليكم".

هـ - أخرج الطبراني في معجمه الصغير 1/ 227 - 228: حدثنا عبد الله بن محمَّد ابن الحسن بن أسيد الأصبهاني، حدثنا جعفر بن عنبسة الكوفي، حدثنا عمر بن حفص المكي عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أنس بن مالك قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلى أرض بالمدينة يقال لها (بطحان) فقال: (يا أنس، اسكب لي وضوءًا)، فسكبت له، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته أقبل إِلى الإِناء وقد أتى هو فولغ في الإِناء، فوقف له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة حتى شرب الهر، ثم توضأ، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الهر، فقال:(يا أنس، إِن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئًا ولن ينجسه).

لم يروه عن جعفر إِلا عمر بن حفص، ولا روى عن علي بن الحسين عن أنس حديثًا غير هذا. أهـ.

في لسان الميزان 2/ 120: جعفر بن عنبسة الكوفي: قال ابن القطان: لا يعرف. وقال البيهقي في الدلائل -في إِسناد هو فيه-: إِسناد مجهول. قلت: وذكره الطوسي في رجال الشيعة، وقال: ثقة.

وفي ميزان الاعتدال 3/ 190: عمر بن حفص المكي: لا يدرى من ذا؟

(1)

انظر: العدة/ 745، 749، والمسودة/ 186، 189، وشرح الكوكب المنير 2/ 179.

(2)

في (ب) و (ظ): لا بالفعل.

ص: 353