الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والتمهيد (1) الأمران [أيضًا]. (2)
* * *
العبادة:
إِن (3) لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا إِعادة و [لا](4) قضاء، وإلا (5) فما وقتها غير محدود كالحج توصف بالأداء، ولنا وجه: وبالقضاء.
وإطلاق القضاء في حج فاسد، لشبهه بالمقضي في استدراكه.
وما وقتها (6) محدود توصف بذلك.
فالأداء:
ما فعل أولاً في وقته المقدر له شرعًا.
والقضاء:
ما فعل بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق وجوبه، (7) بأن أخره عمدًا. (8)
(1) انظر: التمهيد/ 22 أ- 23 ب.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(3)
في (ح): "العبادة التي لا وقت لها معين لا توصف"، مكان قوله:"العبادة إِن لم يكن لها وقت معين لم توصف"
(4)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(5)
في (ح): "والتي لها وقت معين غير محدود كالحج توصف"، مكان قوله:"وإِلا فما وقتها غير محدود كالحج توصف".
(6)
في (ح): وإِن كان وقتها محدودًا وصفت"، مكان قوله: "وما وقتها محدود توصف بذلك".
(7)
نهاية 27 ب عن (ب).
(8)
نهاية 21 ب من (ظ).
فإِن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أوْ لا، لمانع شرعي كصوم حائض: فهل هو قضاء؟. ينبني على وجوبه عليه، وفيه أقوال لنا، وحكاه بعضهم روايات:
قيل: يجب (1)، جزم به جماعة، وذكر صاحب المحرر (2): أنه نص أحمد، واختيار أصحابنا، قال ابن برهان:(3) هو قول الفقهاء قاطبة:
لقول عائشة رضي الله عنها: (كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم) متفق عليه. (4)
ولأنه تجب نية القضاء، ذكره في الروضة (5) إِجماعًا.
وكالصلاة على محدث، ودين على معسر.
(1) انظر: العدة/ 315.
(2)
انظر: المسودة/ 29.
(3)
حكاه في المسودة/ 29.
(4)
متفق عليه من حديث معاذة عن عائشة، لكن ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم.
أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 67، ومسلم في صحيحه/ 265، وأبو داود في سننه 1/ 180 - 181، والنسائي في سننه 4/ 191 من حديث معاذة عن عائشة وأخرجه الترمذي في سننه 2/ 141 - 142، وابن ماجه في سننه/ 533 - 534 من حديث الأسود عن عائشة، وقال الترمذي: حديث حسن.
وانظر: التلخيص الحبير 1/ 163 - 164، ونصب الراية 1/ 193.
(5)
انظر: الروضة/ 59.
وقيل: لا يجب، وحكاه القاضي (1)[وابن عقيل](2) عن الحنفية؛ لأنه تكليف بالممتنع.
وقيل: يجب على مسافر ونحوه، لا حائض.
وحكى ابن عقيل (3) وغيره (4) عن الحنفية: على مسافر فقط، وعن الأشعرية (5): أن المسافر يلزمه صوم شهر الأداء (6) وشهر القضاء لا بعينه، وحكاه (7) ابن برهان قول أهل العراق (8).
(1) انظر: العدة/ 315.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(3)
انظر: الواضح 1/ 288 ب.
(4)
في (ب) و (ظ): "وحكى ابن عقيل عنا وعن الحنفية"، مكان قوله:"وحكى ابن عقيل وغيره عن الحنفية".
(5)
انظر: المرجع السابق 1/ 288 ب- 289 أ.
(6)
كذا في النسخ. ولعل المناسب: أو شهر القضاء.
(7)
انظر: المسودة/ 30.
(8)
أهل العراق: هم أصحاب الرأي، وهم أصحاب أبي حنيفة، ومنهم: محمد بن الحسن وأبو يوسف وزفر بن هذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي وابن سماعة.
وإِنما سموا "أصحاب الرأي" لأن عنايتهم بتحصيل وجه من القياس والمعنى المستنبط من الأحكام، وبناء الحوادث عليها، وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد الأخبار.
وقد قال أبو حنيفة: علمنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن قدر على غير ذلك، فله ما رأى، ولنا ما رأيناه.=
فإِن وجب كان قضاء، وإِلا فلا.
وأطلق أصحابنا أنه قضاء، فيحتمل أنهم أرادوا قول بعض الأصوليين: إِن ما سبق له وجوب مطلقًا -أي: بالنظر إِلى انعقاد سبب الوجوب، لا بالنظر إِلى المستدرَك- يكون قضاء.
وهذا ظاهر الروضة (1)، ولهذا ذكر أنه (2) قضاء من ساهٍ ونائم، مع عدم تكليفهما عنده (3).
وكذا ذكر ابن عقيل (4) عدم تكليفهما، وأنه قول أكثر المتكلمين، وأنه نزاع (5) لفظي.
ولهذا قال جماعة: لا يأثم نائم ومغمى عليه، ولا يعتبر كلامهما إِجماعًا.
وقال القاضي (6) أسقط أحمد القضاء عن المجنون، وجعل -العلة فيه رفع القلم، فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه، وأسقط القضاء عن الكافر
=وأصحابه ربما يزيدون على اجتهاده اجتهادًا، ويخالفونه في الحكم الاجتهادي.
انظر: الملل والنحل 1/ 365.
(1)
انظر: الروضة/ 59.
(2)
نهاية 53 من (ح).
(3)
انظر: المرجع السابق/ 48.
(4)
انظر: الواضح 1/ 16 أ- ب.
(5)
في النسخ الثلاث: "نزاعي". والمثبت من نسخة في هامش (ب).
(6)
انظر: العدة / 351.
والصبي، وجعل العلة عدم الإِيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء قد كان واجباً عليه.
وذكره بعض أصحابنا (1) قول أكثر الفقهاء. (2)
وعن أحمد رحمه الله رواية ضعيفة: يقضي مجنون الصلاة [(خ (3)](4).
وعنه: يقضي الصوم (وم). (5)
وعنه: إِن أفاق فيه (وهـ). (6)
ويقضي المغمى عليه الصلاة عند أحمد (7)، كالصوم في الأصح عندنا (و). (8)
ولنا قول: لا (وم ش). (9)
(1) انظر: المسودة/ 37.
(2)
نهاية 28 أمن (ب).
(3)
انظر: المجموع 3/ 7 والإِنصاف 1/ 393.
(4)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(5)
انظر: المغني 3/ 116، ومواهب الجليل 2/ 422.
(6)
انظر: بدائع الصنائع/ 1003.
(7)
انظر: الشرح الكبير 1/ 377.
(8)
انظر: المغني 3/ 115، والمجموع 6/ 277، ومواهب الجليل 2/ 422، وبدائع الصنائع/ 1003.
(9)
انظر: مواهب الجليل 1/ 469، والمجموع 3/ 8.