المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وغيرهم: يُحب ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌الفقه:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌والأصل لغة:

- ‌وأصول الفقه:

- ‌والأصولي:

- ‌وفائدتها:

- ‌وتستمد:

- ‌الدليل:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌ المستدل:

- ‌ والاستدلال:

- ‌ودلالة

- ‌والمستدل عليه:

- ‌والمستدل له:

- ‌والنظر

- ‌والعلم

- ‌والأولى

- ‌أحدهما:

- ‌الثاني:

- ‌ الضروري

- ‌وعلم الله

- ‌وعلم المخلوق

- ‌فالضروري:

- ‌‌‌ والمطلوب:

- ‌ والمطلوب:

- ‌والذكر الحكمي:

- ‌ومحل العمل

- ‌الحد

- ‌شرطه:

- ‌فصل

- ‌وسبب اللغة

- ‌واللفظ:

- ‌واللغة:

- ‌والوضع:

- ‌والمركب:

- ‌وغير الجملة

- ‌وقال بعضهم

- ‌والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى

- ‌ودلالة المفرد [

- ‌وإن لم تتفاوت: فمتواطئ

- ‌وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي

- ‌وإِن اتحد اللفظ وتعدد المعنى:

- ‌إِن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك

- ‌وإِن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة

- ‌مسألة

- ‌لنا:

- ‌واستدل:

- ‌مسألة

- ‌المترادف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الحقيقة:

- ‌والحقيقة قد تصير مجازًا

- ‌قال الأصوليون: يُعرف المجاز

- ‌ويعرف المجاز

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المثبت:

- ‌النافي:

- ‌مسألة

- ‌المشتق:

- ‌أحدهما:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌والاشتقاق الأصغر:

- ‌والأوسط:

- ‌مسألة

- ‌وحال وجود الصفة:

- ‌وبعد انقضاء الصفة:

- ‌القائل بالحقيقة:

- ‌القائل بالمجاز:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌وحل الخلاف:

- ‌النافي:

- ‌الاسم:

- ‌والفعل:

- ‌مسألة

- ‌الواو لمطلق

- ‌واستدل:

- ‌بما بدأ الله به)

- ‌مسائل

- ‌الفاء

- ‌و"حتى

- ‌مسائل

- ‌مِنْ:

- ‌و"إِلى

- ‌و"على

- ‌و"في

- ‌مسألة

- ‌مبدأ اللغات:

- ‌القائل بالتوقيف:

- ‌القائل بالاصطلاح:

- ‌طريق معرفة اللغة:

- ‌فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية

- ‌لا حاكم إِلا الله:

- ‌وجه الأول:

- ‌واعترض

- ‌ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب:

- ‌مسألة

- ‌شكر المنعم

- ‌واعترض: بأنه استد لال على إِبطال أمر ضروري

- ‌مسألة

- ‌القائل بالحظر:

- ‌القائل بالإِباحة:

- ‌الحكم الشرعي

- ‌والواجب لغة

- ‌والفرض لغة

- ‌العبادة:

- ‌فالأداء:

- ‌والقضاء:

- ‌والإِعادة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القائل بالعزم:

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌واستدل:

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌في الشخص الواحد

- ‌والفعل الواحد [بالنوع] منه

- ‌والفعل الواحد بالشخص

- ‌وأما الصلاة في الدار المغصوبة:

- ‌مسألة

- ‌المندوب لغة

- ‌وجه الأول:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ولا يأثم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المباح

- ‌والجائز

- ‌مسألة

- ‌الإِباحة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والسبب

- ‌وأما الصحة والبطلان:

- ‌والبطلان، والفساد:

- ‌وأما العزيمة:

- ‌والرخصة:

- ‌المحكوم فيه الأفعال

- ‌تكليف ما لا يطاق

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المحكوم عليه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأدلة الشرعية

- ‌الكتاب: القرآن

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والشاذ حجة

- ‌المحكم:

- ‌والمتشابه:

- ‌مسألة

- ‌السنة

- ‌مسألة

- ‌والمتابعة: كالتأسي

- ‌والموافقة: مشاركته في أمر وإِن لم يكن لأجله

- ‌القائل بالوجوب:

- ‌ القائل بالندب

- ‌القائل بالإباحية:

- ‌القائل بالوقف:

- ‌مسألة

- ‌وضعف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: وغيرهم: يُحب ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته

وغيرهم: يُحب ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته لحكمة، فيحب تلك الحكمة وإن كان قد لا يحبه، فلم يفعل قبيحًا مطلقًا.

‌مسألة

الأعيان المنتفع بها قبل السمع محرمة عند أبن حامد (1) والحلواني وغيرهما وبعض الشافعية. (2)

فعلى هذا يباح ما يحتاج إِليه -ذكره بعضهم إِجماعًا- كالتنفس وسد الرمق ونحوه، خلافًا (3) لبعض الناس، وبناه بعضهم على المحال.

وعند أبي الحسن التميمي (4) وأبي الفرج المقدسي وأبي الخطاب (5) والحنفية (6)

=وهي عناصر يونانية وهندية وصينية ومسيحية

" وبذلك دخل الحلول والاتحاد

إِلى هذه الحركة.

انظر: تاريخ الفكر العربي إِلى أيام ابن خلدون/ 377، وكتاب تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة/ 24، وكتاب الفكر الإِسلامي، منابعه وآثاره، تأليف: M.M.Charif ترجمة الدكتور/ أحمد شلبي/ 146.

(1)

حكاه في العدة/ 185 ب، وفي التمهيد/ 195 أ.

(2)

انظر: نهاية السول 1/ 124.

(3)

في (ب): وخلافاً.

(4)

حكاه في العدة/ 185 ب، وفي التمهيد/ 194 ب.

(5)

انظر: التمهيد/ 194 ب.

(6)

انظر: فواتح الرحموت 1/ 49.

ص: 172

والظاهرية (1) وابن سريج (2) وأبي حامد المروزي (3) الشافعيين: مباحة، واختاره القاضي في مقدمة (4) المجرد، واختار في العدة الأول (5)، وقال:

(1) حكاه -أيضًا- في العدة/ 185 ب. وقال ابن حزم في الإِحكام/ 47: وجميع أهل الظاهر يقولون: ليس لها حكم في العقل أصلاً لا بحظر ولا بإِباحة، وأن ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة، وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره.

(2)

هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، فقيه الشافعية في عصره، ولد ببغداد سنة 249 هـ، وولي القضاء بشيراز، ونشر المذهب الشافعي في الآفاق، توفي ببغداد سنة 306 هـ.

انظر: تاريخ بغداد 4/ 287، ووفيات الأعيان 1/ 66، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 21، والبداية والنهاية 11/ 129.

(3)

ويقال: المروروذي، نسبة إِلى:"مرو الروذ"، وهو: أحمد بن عامر بن بشر -وقيل: أحمد بن بشر بن عامر- بن حامد، فقيه من كبار الشافعية، ولد بمرو الروذ من مدن خراسان، وأخذ الفقه عن أبي إِسحاق المروزي، ونزل البصرة ودرس بها، وتوفي ببلده سنة 362 هـ، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية مع من توفي سنة 332 هـ.

من مؤلفاته: الجامع في المذهب، وشرح مختصر المزني، وكتاب في أصول الفقه. انظر: الأنساب للسمعاني/ 523، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/ 211، ووفيات الأعيان 1/ 69، والوافي بالوفيات 7/ 10، ومرآة الجنان 2/ 375، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 12، وطبقات الشافعية للأسنوي 2/ 377، والبداية والنهاية 11/ 209، وطبقات الشافعية لابن هداية الله/ 86، وشذرات الذهب 3/ 40.

(4)

وهي مقدمة في أصول الفقه ملحقة بكتاب "المجرد" في الفقه.

(5)

انظر: العدة/ 185 ب.

ص: 173

أومأ أحمد إِليه (1): (2)" لا يخمس السلب، ما سمعنا"(3)، وقال (4) في الحلي يوجد (5) لقطة:"إِنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير"، وأومأ إِلى الثاني (6) -وسئل عن قطع النخل- قال:"لا بأس لم نسمع في قطعه شيئًا".

ونازعه (7) بعض أصحابنا فيهما.

واحتج أبو الخطاب (8) بالثاني لقوله (9) فيه.

وفي الروضة (10) ما يقتضي أنه عرف بالسمع إِباحتها قبله، وقاله بعضهم كما في الآيات والأخبار.

قال القاضي (11): لا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع: إِن العقل يحرم

(1) في (ح): إِلى الأول.

(2)

في رواية صالح ويوسف بن موسى. انظر: العدة/ 185 ب.

(3)

نهاية 24 أمن (ب).

(4)

نقله الأثرم وابن بدينا. انظر: العدة/ 185 ب.

(5)

في (ب) و (ظ): يوخذ.

(6)

وذلك في رواية أبي طالب. انظر: العدة/ 185 ب، والتمهيد/ 194 ب.

(7)

يعني: نازع القاضي. انظر: المسودة/ 478، 479.

(8)

انظر: التمهيد/ 194 ب.

(9)

قوله: "لقوله فيه" ضرب عليه في (ظ)، وفي (ب) إِشارة إِلى سقوطه في بعض لنسخ.

(10)

انظر: الروضة / 39.

(11)

انظر: العدة / 187 ب.

ص: 174

ويبيح (1) إلى أن ورد الشرع، فمنع ذلك؛ إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنعه، قال: وقد قيل: علمناه (2) من طريق شرعي، وهو إِلهام (3) من الله لعباده بحظره وإِباحته، كما ألهم أبا بكر، وعمر رضي الله عنهما أشياء (4). وكذلك قال الحلواني (5) وغيره.

وضعفهما (6) بعض الأصحاب (7) على هذا الأصل.

وهل يرد الشرع بخلاف مقتضى العقل؟ سبق آخر مسألة التحسين.

وقال أبو الحسن (8) الخزري من أصحابنا: (9) لا حكم لها، قال أبو الخطاب:(10) وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم ولا يبيح (11)،

(1) في (ح) و (ظ): يقبح.

(2)

نهاية 46 من (ح).

(3)

الإِلهام هو: ما يحرك القلب بعلم، يطمئن به حتى يدعو إِلى العمل به. انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 329، 330.

(4)

انظر: المسودة/ 477، ومجموع الفتاوى 13/ 73.

(5)

انظر: المسودة/ 477.

(6)

في (ح): ومنعهما.

(7)

يعني: ضعف الجوابين. انظر: المسودة/ 477.

(8)

في (ظ): أبو الحسين.

(9)

حكاه في العدة/ 186أ، وفي التمهيد/ 195 أ.

(10)

انظر: التمهيد/ 195أ.

(11)

في (ح) و (ظ): ولا يقبح.

ص: 175

وقال في الروضة (1): "هو اللائق بالمذهب" وهو المذهب عند ابن عقيل، وغيره، [بناء منهم على عدم القول بمسألة التحسين]، (2) حتى قال بعضهم: لا يجوز على المذهب (3) غيره، زاد بعضهم: كما يقوله أكثر الناس.

وهذا قول الصيرفي (4) وأبي علي الطبري (5) الشافعيين والأشعرية (6).

(1) انظر: الروضة/ 39.

(2)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(3)

نهاية 19 أمن (ظ).

(4)

هو: أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي، فقيه شافعي، متكلم، عالم بالأصول، من أهل بغداد، توفي سنة 330 هـ.

من مؤلفاته: البيان في دلائل الإعلام على أصول الأحكام في أصول الفقه، وكتاب الفرائض.

انظر: وفيات الأعيان 4/ 199، والوافي بالوفيات 3/ 346، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 186، ومفتاح السعادة 2/ 178.

(5)

هو الحسين -وقيل: الحسن- بن القاسم، أبو علي الطبري، فقيه شافعي، أحد الأئمة المحررين في الخلاف، ولد سنة 263 هـ، وسكن بغداد، ودرس بها، وبها كانت وفاته سنة 350 هـ على الراجح.

من مؤلفاته: المحرر في الخلاف، والإِفصاح في الفقه، وكتاب في الجدل، وكتاب في أصول الفقه.

انظر: تاريخ بغداد 8/ 87، والمنتظم 7/ 5، ووفيات الأعيان 2/ 76، ومرآة الجنان 2/ 345، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 382، والبداية والنهاية 11/ 238، وشذرات الذهب 3/ 3.

(6)

انظر: العدة / 185ب- 186أ، والتمهيد/ 195 أ، والمحصول 1/ 1/ 210، والتمهيد للأسنوي/ 106.

ص: 176