الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنعه بعض أصحابنا (1) والأكثرون. (2)
وهي لفظية. (3)
مسألة
إِذا طال واجب لا حد له -كطمأنينة وقيام- فما زاد على قدر الإِجزاء (4) نفل (و)؛ لجواز تركه مطلقًا.
وعند الكرخي الحنفي (5): واجب؛ لتناول الأمر لهما.
واختلف كلام القاضي (6)، وأن الثاني قول بعض الشافعية.
وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد، واختلف أصحابه.
ومن أدرك الركعة بعد الطمأنينة (7) أدركها (وهـ ش)(8)، لأن الاتباع
(1) كابن حمدان. انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 405.
(2)
انظر: فواتح الرحموت 1/ 112، والإِحكام للآمدي 1/ 121، وتيسير التحرير 2/ 224، وشرح العضد 2/ 5، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 172، وشرح تنقيح الفصول/ 79.
(3)
نهاية 26 ب من (ظ).
(4)
في (ظ): فما زاد على قدر الإِجزاء (و) نفل ولجواز.
(5)
حكاه في التمهيد/ 43 ب، والمسودة/ 58.
(6)
انظر: العدة/ 410، والمسودة/ 58.
(7)
أى: طمأنينة الإِمام.
(8)
انظر: المغني 1/ 363، والإِنصاف 2/ 223، والشرح الكبير 2/ 9، وتبيين الحقائق 1/ 184 - 185، والمجموع 4/ 113.