المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وتسقط الوسيلة تبعًا. (1)   ‌ ‌‌ ‌مسألة (2) إِذا كنى الشارع عن العبادة ببعض - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌الفقه:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌والأصل لغة:

- ‌وأصول الفقه:

- ‌والأصولي:

- ‌وفائدتها:

- ‌وتستمد:

- ‌الدليل:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌ المستدل:

- ‌ والاستدلال:

- ‌ودلالة

- ‌والمستدل عليه:

- ‌والمستدل له:

- ‌والنظر

- ‌والعلم

- ‌والأولى

- ‌أحدهما:

- ‌الثاني:

- ‌ الضروري

- ‌وعلم الله

- ‌وعلم المخلوق

- ‌فالضروري:

- ‌‌‌ والمطلوب:

- ‌ والمطلوب:

- ‌والذكر الحكمي:

- ‌ومحل العمل

- ‌الحد

- ‌شرطه:

- ‌فصل

- ‌وسبب اللغة

- ‌واللفظ:

- ‌واللغة:

- ‌والوضع:

- ‌والمركب:

- ‌وغير الجملة

- ‌وقال بعضهم

- ‌والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى

- ‌ودلالة المفرد [

- ‌وإن لم تتفاوت: فمتواطئ

- ‌وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي

- ‌وإِن اتحد اللفظ وتعدد المعنى:

- ‌إِن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك

- ‌وإِن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة

- ‌مسألة

- ‌لنا:

- ‌واستدل:

- ‌مسألة

- ‌المترادف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الحقيقة:

- ‌والحقيقة قد تصير مجازًا

- ‌قال الأصوليون: يُعرف المجاز

- ‌ويعرف المجاز

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المثبت:

- ‌النافي:

- ‌مسألة

- ‌المشتق:

- ‌أحدهما:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌والاشتقاق الأصغر:

- ‌والأوسط:

- ‌مسألة

- ‌وحال وجود الصفة:

- ‌وبعد انقضاء الصفة:

- ‌القائل بالحقيقة:

- ‌القائل بالمجاز:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌وحل الخلاف:

- ‌النافي:

- ‌الاسم:

- ‌والفعل:

- ‌مسألة

- ‌الواو لمطلق

- ‌واستدل:

- ‌بما بدأ الله به)

- ‌مسائل

- ‌الفاء

- ‌و"حتى

- ‌مسائل

- ‌مِنْ:

- ‌و"إِلى

- ‌و"على

- ‌و"في

- ‌مسألة

- ‌مبدأ اللغات:

- ‌القائل بالتوقيف:

- ‌القائل بالاصطلاح:

- ‌طريق معرفة اللغة:

- ‌فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية

- ‌لا حاكم إِلا الله:

- ‌وجه الأول:

- ‌واعترض

- ‌ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب:

- ‌مسألة

- ‌شكر المنعم

- ‌واعترض: بأنه استد لال على إِبطال أمر ضروري

- ‌مسألة

- ‌القائل بالحظر:

- ‌القائل بالإِباحة:

- ‌الحكم الشرعي

- ‌والواجب لغة

- ‌والفرض لغة

- ‌العبادة:

- ‌فالأداء:

- ‌والقضاء:

- ‌والإِعادة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القائل بالعزم:

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌واستدل:

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌في الشخص الواحد

- ‌والفعل الواحد [بالنوع] منه

- ‌والفعل الواحد بالشخص

- ‌وأما الصلاة في الدار المغصوبة:

- ‌مسألة

- ‌المندوب لغة

- ‌وجه الأول:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ولا يأثم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المباح

- ‌والجائز

- ‌مسألة

- ‌الإِباحة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والسبب

- ‌وأما الصحة والبطلان:

- ‌والبطلان، والفساد:

- ‌وأما العزيمة:

- ‌والرخصة:

- ‌المحكوم فيه الأفعال

- ‌تكليف ما لا يطاق

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المحكوم عليه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأدلة الشرعية

- ‌الكتاب: القرآن

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والشاذ حجة

- ‌المحكم:

- ‌والمتشابه:

- ‌مسألة

- ‌السنة

- ‌مسألة

- ‌والمتابعة: كالتأسي

- ‌والموافقة: مشاركته في أمر وإِن لم يكن لأجله

- ‌القائل بالوجوب:

- ‌ القائل بالندب

- ‌القائل بالإباحية:

- ‌القائل بالوقف:

- ‌مسألة

- ‌وضعف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: وتسقط الوسيلة تبعًا. (1)   ‌ ‌‌ ‌مسألة (2) إِذا كنى الشارع عن العبادة ببعض

وتسقط الوسيلة تبعًا. (1)

‌‌

‌مسألة

(2)

إِذا كنى الشارع عن العبادة ببعض فيها، نحو:(وقرآن الفجر)(3)(4) و (محلقين رؤوسكم)(5)، دل على فرضه -لم يذكر القاضي (6) وابن عقيل (7) خلافاً- لأن العرب لا تكني إِلا بالأخص بالشيء.

مسألة

إِذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير فهو منع من أحدها (8) لا بعينه، [وله

(1) نهاية 60 من (ح).

(2)

هذه المسألة لم ترد في (ح).

(3)

نهاية 24 ب من (ظ).

(4)

سورة الإِسراء: آية 78 (أقم الصلاة لدلوك الشمس إِلى غسق الليل وقرآن الفجر إِن قرآن الفجر كان مشهودًا)

(5)

سورة الفتح: آية 27 (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إِن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحًا قريبًا).

(6)

انظر: العدة/ 418.

(7)

انظر: الواضح 2/ 12 ب.

(8)

في (ح) و (ظ): أحدهما.

ص: 218

فعل أحدها (1)] (2) عند أصحابنا والشافعية (3)، وحكاه ابن برهان (4) قول الفقهاء والمتكلمين، كالواجب الخير، [ولأنه اليقين والأصل.

واحتج بعضهم بقول الطبيب: "لا تأكل سمكاً أو لبناً"، وفيه نظر.

وكذا دليل أبي الخطاب (5): قوله لعبده: لا تأكل هذا أو هذا]. (6)

وذكره القاضي (7) ظاهر كلام أحمد: كل ما (8) في كتاب الله "أو" فللتخيير.

واختار (9) أبو البقاء من أصحابنا في إِعرابه (10) في (ولا تطع منهم

(1) في (ظ): أحدهما.

(2)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(3)

انظر: التمهيد للأسنوي/ 77، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 183، والإِحكام للآمدي 1/ 114.

(4)

انظر: كتاب الوصول إِلى الأصول لابن برهان/ 23أ، وقد حكى في المسودة/ 18 حكاية ابن برهان هذه.

(5)

انظر: التمهيد/ 48 ب.

(6)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(7)

انظر: العدة/ 429.

(8)

في (ظ): "كما في". والمثبت من (ب) و (ح)، ولكن اللفظ رسم فيهما هكذا:"كلما".

(9)

انظر: كتاب إِملاء ما من به الرحمن 2/ 277.

(10)

وهو: كتاب إِملاء ما من به الرحمن من وجوه الإِعراب والقراءات في جميع القرآن. والكتاب مطبوع.

ص: 219

آثمًا أو كفورًا) (1): أنه منع من الجميع، وأنه نهي عن كلام أحدهما، فمن كلّمه فهو أحدهما، وقاله المعتزلة (2) والجرجاني (3) الحنفي؛ للآية. (4)

رد: بأن الآثم والكفور يأمران بالمعصية، فلا طاعة.

قالوا: "لا تطع زيدًا أو عمراً" للجميع بإِجماع أهل اللغة.

رد: بالمنع.

قالوا: لتساويهما في القبح.

رد: مبني على أصلهم في اعتبار الأصلح.

ثم: إِنما خيّره لعلمه بتركه القبيح وفعله الحسن.

قالوا: فيه احتياط.

(1) سورة الإِنسان: آية 24.

(2)

انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 183، والتمهيد للأسنوي/ 77، والوصول لابن برهان/ 23 أ.

(3)

في المسودة/ 81، والواضح 2/ 38 أ:" أبو عبد الله الجرجاني". وهو: محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني، فقيه من أعلام الحنفية من أهل جرجان، سكن بغداد، وكان يدرس فيها، وتفقه عليه أبو الحسين القدوري، وغيره، توفي سنة 398 هـ.

من مؤلفاته: ترجيح مذهب أبي حنيفة.

انظر: الجواهر المضية 2/ 143، وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زادة/ 72، والفوائد البهية/ 202، وإيضاح الكنون 2/ 225، وهدية العارفين 2/ 57.

(4)

حكاه في الواضح 2/ 38أ.

ص: 220