الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتسقط الوسيلة تبعًا. (1)
مسألة
(2)
إِذا كنى الشارع عن العبادة ببعض فيها، نحو:(وقرآن الفجر)(3)(4) و (محلقين رؤوسكم)(5)، دل على فرضه -لم يذكر القاضي (6) وابن عقيل (7) خلافاً- لأن العرب لا تكني إِلا بالأخص بالشيء.
مسألة
إِذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير فهو منع من أحدها (8) لا بعينه، [وله
(1) نهاية 60 من (ح).
(2)
هذه المسألة لم ترد في (ح).
(3)
نهاية 24 ب من (ظ).
(4)
سورة الإِسراء: آية 78 (أقم الصلاة لدلوك الشمس إِلى غسق الليل وقرآن الفجر إِن قرآن الفجر كان مشهودًا)
(5)
سورة الفتح: آية 27 (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إِن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحًا قريبًا).
(6)
انظر: العدة/ 418.
(7)
انظر: الواضح 2/ 12 ب.
(8)
في (ح) و (ظ): أحدهما.
فعل أحدها (1)] (2) عند أصحابنا والشافعية (3)، وحكاه ابن برهان (4) قول الفقهاء والمتكلمين، كالواجب الخير، [ولأنه اليقين والأصل.
واحتج بعضهم بقول الطبيب: "لا تأكل سمكاً أو لبناً"، وفيه نظر.
وكذا دليل أبي الخطاب (5): قوله لعبده: لا تأكل هذا أو هذا]. (6)
وذكره القاضي (7) ظاهر كلام أحمد: كل ما (8) في كتاب الله "أو" فللتخيير.
واختار (9) أبو البقاء من أصحابنا في إِعرابه (10) في (ولا تطع منهم
(1) في (ظ): أحدهما.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(3)
انظر: التمهيد للأسنوي/ 77، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 183، والإِحكام للآمدي 1/ 114.
(4)
انظر: كتاب الوصول إِلى الأصول لابن برهان/ 23أ، وقد حكى في المسودة/ 18 حكاية ابن برهان هذه.
(5)
انظر: التمهيد/ 48 ب.
(6)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(7)
انظر: العدة/ 429.
(8)
في (ظ): "كما في". والمثبت من (ب) و (ح)، ولكن اللفظ رسم فيهما هكذا:"كلما".
(9)
انظر: كتاب إِملاء ما من به الرحمن 2/ 277.
(10)
وهو: كتاب إِملاء ما من به الرحمن من وجوه الإِعراب والقراءات في جميع القرآن. والكتاب مطبوع.
آثمًا أو كفورًا) (1): أنه منع من الجميع، وأنه نهي عن كلام أحدهما، فمن كلّمه فهو أحدهما، وقاله المعتزلة (2) والجرجاني (3) الحنفي؛ للآية. (4)
رد: بأن الآثم والكفور يأمران بالمعصية، فلا طاعة.
قالوا: "لا تطع زيدًا أو عمراً" للجميع بإِجماع أهل اللغة.
رد: بالمنع.
قالوا: لتساويهما في القبح.
رد: مبني على أصلهم في اعتبار الأصلح.
ثم: إِنما خيّره لعلمه بتركه القبيح وفعله الحسن.
قالوا: فيه احتياط.
(1) سورة الإِنسان: آية 24.
(2)
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 183، والتمهيد للأسنوي/ 77، والوصول لابن برهان/ 23 أ.
(3)
في المسودة/ 81، والواضح 2/ 38 أ:" أبو عبد الله الجرجاني". وهو: محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني، فقيه من أعلام الحنفية من أهل جرجان، سكن بغداد، وكان يدرس فيها، وتفقه عليه أبو الحسين القدوري، وغيره، توفي سنة 398 هـ.
من مؤلفاته: ترجيح مذهب أبي حنيفة.
انظر: الجواهر المضية 2/ 143، وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زادة/ 72، والفوائد البهية/ 202، وإيضاح الكنون 2/ 225، وهدية العارفين 2/ 57.
(4)
حكاه في الواضح 2/ 38أ.