الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"إِذا وطئتك فأنت علي كظهر أمي"، فروايتان في إِقدامه، فإِن حلّ وجب على قياسه أن الخارج من الغصب ممتثل، وإِن حرم توجّه لنا كقول أبي هاشم (1) وأبي المعالي.
كذا قال، وهذا تكليف بممكن بخلاف ذلك (2)(3).
مسألة
المندوب لغة
(4): المدعو (5) لمهم، من الندب وهو الدعاء.
وشرعًا: فعل تعلق به الندب، وقد سبق (6).
* * *
وهو مأمور به حقيقة عند أحمد (7) وأكثر أصحابه -وجزم به التميمي عن أحمد- وفي الروضة (8)، وحكاه ابن عقيل (9) عن أكثر العلماء الأصوليين والفقهاء.
(1) في (ب) و (ح): أو أبي المعالي. وانظر المسودة/ 86.
(2)
في (ح): ذاك.
(3)
نهاية 32 ب من (ب).
(4)
انظر: لسان العرب 2/ 251، وتاج العروس 1/ 481 (ندب).
(5)
نهاية 26 أمن (ظ).
(6)
انظر: ص 183 من هذا الكتاب.
(7)
انظر: العدة/ 158، 248، ومسائل الإمام أحمد للنيسابوري 1/ 45.
(8)
انظر: الروضة/ 35.
(9)
انظر: المسودة/ 6.