الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وضعف
(1) ابن الباقلاني وأبو المعالي هذه الحجة؛ لأن ترك إِنكاره لموافقة الحق.
وسرَّ لإِلزام من طعن في نسب أسامة بما يلزمه على اعتقاده في إِثبات النسب بالقافة.
ورد: بأن موافقة الحق لا تجوّز تركَ إِنكار طريقٍ منكر؛ لئلا يتوهم أنها حق.
ولا يرتفع إِلزامه بالإِنكار؛ لأنه أُلزم باعتقاده وإن أنكره مُلزِمه.
مسألة
فعلاه عليه السلام إِن [تماثلا](2) كالظهر مثلاً في وقتين، أو اختلفا وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاة، أوْ لا لكنه لا يتناقض حكماهما: فلا تعارض، (3) لإِمكان الجمع.
وكذا إِن تناقض كصومه في وقت (4) بعينه (5) وأكله في مثله، لإِمكان كونه واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا، وفي الوقت الآخر بخلافه من غير أن يكون أحدهما رافعًا أو مبطلاً لحكم (6) الآخر؛ إِذ (7) لا عموم لفعل، لكن إِن دل
(1) انظر: البرهان للجويني/ 499.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(3)
نهاية 37 ب من (ظ)
(4)
نهاية 95 من (ح).
(5)
في (ب): بعيبه.
(6)
في (ب): الحكم.
(7)
في (ب): إِذا.
دليل على وجوب تكرر صومه عليه، أو وجوب التأسي به في مثل ذلك الوقت، فتلبس بضده كالأكل مع قدرته على الصوم دل أكله على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه، لا نسخ حكم الصوم السابق لعدم اقتضائه للتكرار، ورفعُ حكم وُجِد محال، أو أقر من أكل في مثله من الأمة فنسخ لدليل (1) تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص أو تخصيصه.
وقد يطلق النسخ والتخصيص على الفعل بمعنى زوال التعبد به (2) مجازًا.
وذكر بعض أصحابنا (3): "أن كثيراً من العلماء [قال](4) في فعليه المختلفين: الثاني ناسخ للأول وإلا تعارضا، ومال الشافعي إِليه لتقديمه (5) حديث سهل (6) على حديث ابن عمر في صلاة الخوف (7)،
(1) في (ب): كدليل.
(2)
نهاية 47 أمن (ب).
(3)
انظر: المسودة/ 69.
(4)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(5)
في (ب) و (ح): كتقديمه.
(6)
هو: الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن سهل بن أبي حثمة بن ساعدة.
(7)
قال الشافعي في الرسالة/ 244 - 245: والذي أخذنا به في صلاة الخوف: أن مالكاً أخبرنا عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلاة الخوف يوم ذات الرقاع: أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى الذين معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم تبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=سلم بهم.
قال -أعني الشافعي-: أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يخبر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمَّد عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله.
قال -أعني الشافعي-: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك، وإنما أخذنا بهذا دونه لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو.
وانظر: الأم 1/ 210 - 211 وما بعدها.
وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 114، ومسلم في صحيحه/ 575 - 576، وأبو داود في سننه 2/ 30 - 31، والترمذي في سننه 2/ 40 - 41 وقال:"حسن صحيح"، والنسائي في سننه 3/ 171، والشافعي (انظر: بدائع السنن 1/ 202، وترتيب مسند الشافعي 1/ 177، والرسالة/ 182، 244، والأم 1/ 210، واختلاف الحديث -المطبوع آخر الأم- 8/ 526).
وقوله في الحديث: "عمن صلى مع رسول الله صلاة الخوف" قال في فتح الباري 8/ 426: قيل: اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة، ولكن الراجح أنه أبوه خوات ابن جبير
…
أقول: وهذا الذي رجحه هو ما صرح به الشافعي في الرسالة/ 263، وفي اختلاف الحديث -المطبوعِ آخر الأم-8/ 526.
وجاء في كتاب اختلاف الحديث -المطبوع آخر الأم- 8/ 526 بعد إِيراده الحديث السابق: قال الشافعي: وأخذنا بهذا في صلاة الخوف إِذا كان العدو في غير جهة القبلة أو جهتها غير مأمونين، لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته للقرآن، قال: وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف شيئًا يخالف فيه هذه الصلاة؛ روى: أن طائفة صفت مع=