المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌وضعف (1) ابن الباقلاني وأبو المعالي هذه الحجة؛ لأن ترك - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌الفقه:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌والأصل لغة:

- ‌وأصول الفقه:

- ‌والأصولي:

- ‌وفائدتها:

- ‌وتستمد:

- ‌الدليل:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌ المستدل:

- ‌ والاستدلال:

- ‌ودلالة

- ‌والمستدل عليه:

- ‌والمستدل له:

- ‌والنظر

- ‌والعلم

- ‌والأولى

- ‌أحدهما:

- ‌الثاني:

- ‌ الضروري

- ‌وعلم الله

- ‌وعلم المخلوق

- ‌فالضروري:

- ‌‌‌ والمطلوب:

- ‌ والمطلوب:

- ‌والذكر الحكمي:

- ‌ومحل العمل

- ‌الحد

- ‌شرطه:

- ‌فصل

- ‌وسبب اللغة

- ‌واللفظ:

- ‌واللغة:

- ‌والوضع:

- ‌والمركب:

- ‌وغير الجملة

- ‌وقال بعضهم

- ‌والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى

- ‌ودلالة المفرد [

- ‌وإن لم تتفاوت: فمتواطئ

- ‌وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي

- ‌وإِن اتحد اللفظ وتعدد المعنى:

- ‌إِن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك

- ‌وإِن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة

- ‌مسألة

- ‌لنا:

- ‌واستدل:

- ‌مسألة

- ‌المترادف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الحقيقة:

- ‌والحقيقة قد تصير مجازًا

- ‌قال الأصوليون: يُعرف المجاز

- ‌ويعرف المجاز

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المثبت:

- ‌النافي:

- ‌مسألة

- ‌المشتق:

- ‌أحدهما:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌والاشتقاق الأصغر:

- ‌والأوسط:

- ‌مسألة

- ‌وحال وجود الصفة:

- ‌وبعد انقضاء الصفة:

- ‌القائل بالحقيقة:

- ‌القائل بالمجاز:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌وحل الخلاف:

- ‌النافي:

- ‌الاسم:

- ‌والفعل:

- ‌مسألة

- ‌الواو لمطلق

- ‌واستدل:

- ‌بما بدأ الله به)

- ‌مسائل

- ‌الفاء

- ‌و"حتى

- ‌مسائل

- ‌مِنْ:

- ‌و"إِلى

- ‌و"على

- ‌و"في

- ‌مسألة

- ‌مبدأ اللغات:

- ‌القائل بالتوقيف:

- ‌القائل بالاصطلاح:

- ‌طريق معرفة اللغة:

- ‌فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية

- ‌لا حاكم إِلا الله:

- ‌وجه الأول:

- ‌واعترض

- ‌ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب:

- ‌مسألة

- ‌شكر المنعم

- ‌واعترض: بأنه استد لال على إِبطال أمر ضروري

- ‌مسألة

- ‌القائل بالحظر:

- ‌القائل بالإِباحة:

- ‌الحكم الشرعي

- ‌والواجب لغة

- ‌والفرض لغة

- ‌العبادة:

- ‌فالأداء:

- ‌والقضاء:

- ‌والإِعادة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القائل بالعزم:

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌واستدل:

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌في الشخص الواحد

- ‌والفعل الواحد [بالنوع] منه

- ‌والفعل الواحد بالشخص

- ‌وأما الصلاة في الدار المغصوبة:

- ‌مسألة

- ‌المندوب لغة

- ‌وجه الأول:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ولا يأثم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المباح

- ‌والجائز

- ‌مسألة

- ‌الإِباحة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والسبب

- ‌وأما الصحة والبطلان:

- ‌والبطلان، والفساد:

- ‌وأما العزيمة:

- ‌والرخصة:

- ‌المحكوم فيه الأفعال

- ‌تكليف ما لا يطاق

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المحكوم عليه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأدلة الشرعية

- ‌الكتاب: القرآن

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والشاذ حجة

- ‌المحكم:

- ‌والمتشابه:

- ‌مسألة

- ‌السنة

- ‌مسألة

- ‌والمتابعة: كالتأسي

- ‌والموافقة: مشاركته في أمر وإِن لم يكن لأجله

- ‌القائل بالوجوب:

- ‌ القائل بالندب

- ‌القائل بالإباحية:

- ‌القائل بالوقف:

- ‌مسألة

- ‌وضعف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌وضعف (1) ابن الباقلاني وأبو المعالي هذه الحجة؛ لأن ترك

‌وضعف

(1) ابن الباقلاني وأبو المعالي هذه الحجة؛ لأن ترك إِنكاره لموافقة الحق.

وسرَّ لإِلزام من طعن في نسب أسامة بما يلزمه على اعتقاده في إِثبات النسب بالقافة.

ورد: بأن موافقة الحق لا تجوّز تركَ إِنكار طريقٍ منكر؛ لئلا يتوهم أنها حق.

ولا يرتفع إِلزامه بالإِنكار؛ لأنه أُلزم باعتقاده وإن أنكره مُلزِمه.

‌مسألة

فعلاه عليه السلام إِن [تماثلا](2) كالظهر مثلاً في وقتين، أو اختلفا وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاة، أوْ لا لكنه لا يتناقض حكماهما: فلا تعارض، (3) لإِمكان الجمع.

وكذا إِن تناقض كصومه في وقت (4) بعينه (5) وأكله في مثله، لإِمكان كونه واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا، وفي الوقت الآخر بخلافه من غير أن يكون أحدهما رافعًا أو مبطلاً لحكم (6) الآخر؛ إِذ (7) لا عموم لفعل، لكن إِن دل

(1) انظر: البرهان للجويني/ 499.

(2)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(3)

نهاية 37 ب من (ظ)

(4)

نهاية 95 من (ح).

(5)

في (ب): بعيبه.

(6)

في (ب): الحكم.

(7)

في (ب): إِذا.

ص: 355

دليل على وجوب تكرر صومه عليه، أو وجوب التأسي به في مثل ذلك الوقت، فتلبس بضده كالأكل مع قدرته على الصوم دل أكله على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه، لا نسخ حكم الصوم السابق لعدم اقتضائه للتكرار، ورفعُ حكم وُجِد محال، أو أقر من أكل في مثله من الأمة فنسخ لدليل (1) تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص أو تخصيصه.

وقد يطلق النسخ والتخصيص على الفعل بمعنى زوال التعبد به (2) مجازًا.

وذكر بعض أصحابنا (3): "أن كثيراً من العلماء [قال](4) في فعليه المختلفين: الثاني ناسخ للأول وإلا تعارضا، ومال الشافعي إِليه لتقديمه (5) حديث سهل (6) على حديث ابن عمر في صلاة الخوف (7)،

(1) في (ب): كدليل.

(2)

نهاية 47 أمن (ب).

(3)

انظر: المسودة/ 69.

(4)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(5)

في (ب) و (ح): كتقديمه.

(6)

هو: الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن سهل بن أبي حثمة بن ساعدة.

(7)

قال الشافعي في الرسالة/ 244 - 245: والذي أخذنا به في صلاة الخوف: أن مالكاً أخبرنا عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلاة الخوف يوم ذات الرقاع: أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى الذين معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم تبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم=

ص: 356

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=سلم بهم.

قال -أعني الشافعي-: أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يخبر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمَّد عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله.

قال -أعني الشافعي-: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك، وإنما أخذنا بهذا دونه لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو.

وانظر: الأم 1/ 210 - 211 وما بعدها.

وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 114، ومسلم في صحيحه/ 575 - 576، وأبو داود في سننه 2/ 30 - 31، والترمذي في سننه 2/ 40 - 41 وقال:"حسن صحيح"، والنسائي في سننه 3/ 171، والشافعي (انظر: بدائع السنن 1/ 202، وترتيب مسند الشافعي 1/ 177، والرسالة/ 182، 244، والأم 1/ 210، واختلاف الحديث -المطبوع آخر الأم- 8/ 526).

وقوله في الحديث: "عمن صلى مع رسول الله صلاة الخوف" قال في فتح الباري 8/ 426: قيل: اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة، ولكن الراجح أنه أبوه خوات ابن جبير

أقول: وهذا الذي رجحه هو ما صرح به الشافعي في الرسالة/ 263، وفي اختلاف الحديث -المطبوعِ آخر الأم-8/ 526.

وجاء في كتاب اختلاف الحديث -المطبوع آخر الأم- 8/ 526 بعد إِيراده الحديث السابق: قال الشافعي: وأخذنا بهذا في صلاة الخوف إِذا كان العدو في غير جهة القبلة أو جهتها غير مأمونين، لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته للقرآن، قال: وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف شيئًا يخالف فيه هذه الصلاة؛ روى: أن طائفة صفت مع=

ص: 357