الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصوليين.
وسبق (1) دليل [ذلك](2) وجوابه.
مسألة
إِذا سكت عليه السلام عن إِنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه قادرًا عالمًا به، فإِن كان معتقدًا لكافر كمضيّه إِلى كنيسة فلا أثر لسكوته اتفاقًا، وإِلا دل على جوازه -وإِن سبق تحريمه فنسخ- لئلا يكون سكوته محرمًا، ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإِيهام الجواز والنسخ، لا سيما إِن استبشر به، ولذلك احتج (3) الشافعي وأحمد في إِثبات النسب بالقيافة بحديث عائشة: أن (4) مُجَزِّزًا (5) المدلجي رأى زيد بن حارثة وابنه أسامة، فقال:"إِن هذه الأقدام بعضها من بعض"، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه. متفق عليه. (6)
(1) انظر: ص 285، 288 من هذا الكتاب.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(3)
انظر: البرهان للجويني/ 499، والشرح الكبير 6/ 403.
(4)
نهاية 46 ب من (ب).
(5)
في (ب): محرز. وفي (ظ): مجزز.
(6)
أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 189، 8/ 157، ومسلم في صحيحه/ 1081 - 1082، وأبو داود في سننه 2/ 698، والترمذي في سننه 3/ 298 وقال:"حسن صحيح"، والنسائي في سننه 6/ 184، وابن ماجه في سننه/ 787، وأحمد في مسنده 6/ 82، 226.