الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن قيل: فيلزمكم أن من استعمل السماء في الأرض قد تَجَوَّز به؛ (1) لأنه أفاد به غير ما وضع له.
قيل: كذا نقول، ومن سَلَّم قال: الأرض لا تعقل من اسم السماء، بخلاف الأسد في الشجاع. كذا قال (2)
والحقيقة قد تصير مجازًا
، وبالعكس. ذكره أصحابنا وغيرهم.
وهي: لغوية كالأسد، والأصل بقاؤها، وعرفية كالدابة، وشرعية كالصلاة. مع أنه قال: ما لم يطرد مجاز، كتسميتهم الرجل الطويل نخلة، ولم يُسَمَّ كل طويل بها. (3)
ولفظ "المجاز" حقيقة عرفاً -قاله بعض أصحابنا وغيرهم- مجاز لغة، لأنه (4)"مَفْعَل" للمصدر أو للمكان، من الجواز بمعنى العبور، ثم نقل إِلى المراد هنا، فهو مجاز في الدرجة الأولى؛ لأن العبور انتقال الجسم، و "مفعل"
(1) نهاية 6 ب من (ظ)
(2)
انظر: التمهيد 12 ب، 79 ب- 80 أ.
(3)
قوله: "مع أنه قال: ما لم يطرد مجاز، كتسميتهم الرجل الطويل نخلة، ولم يسم كل طويل بها". كذا هو في النسخ الثلاث، ولكن أحد الذين قرؤوا نسخة (ب) وضع خطًا متقطعًا باللون الأحمر فوق هذا الكلام، وقد وضع خطًا مماثلاً لهذا الخط فوق كلام ملغى في صفحة أخرى من هذه النسخة. وانظر: التمهيد/ 14أ، 83أ- ب.
(4)
كذا في (ب) و (ح). وكذا كان اللفظ في (ظ) أيضًا، ثم ضرب عليه وزيدت الواو، فصار: ومفعل.
هنا بمعنى فاعل؛ لأن اللفظ ينتقل، فيكون مجازًا.
وحد المجاز بخلاف [حد (1)]، الحقيقة على الخلاف السابق. (2)
وزاد في حده في الروضة وغيرها: "على وجه يصح"(3). وظاهر كلامهم أنه غير العلاقة، فيكون قصد العلاقة، لا غلطاً. وفسره (4) جماعة بالعلاقة بين المفهوم الحقيقي والمجازي. وسبق (5) ما في التمهيد. وذكر بعضهم اعتبارها إِجماعاً؛ وإِلا يكون (6) الوضع بالنسبة إِلى المعنى الثاني أول، فيكون حقيقة فيهما.
ولا يعتبر اللزوم الذهني بين المعنيين خلافاً لقوم (7).
والعلاقة: المشابهة: إِما في الشكل، كإِنسان للصورة المنقوشة، أو صفة ظاهرة (8) كأسد للشجاع، لا خفية كالبخر (9)، أو لما كان كعبد على
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(2)
في هامش (ب): فهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول، أو في غير موضوعه.
(3)
انظر: الروضة 1/ 75، وشرح العضد 1/ 138، والبلبل/ 39.
(4)
نهاية 17 من (ح).
(5)
انظر: ص 71 من هذا الكتاب.
(6)
أي: لأنه لو لم تكن علاقة بين المعنيين، لكان الوضع بالنسبة إِلى المعنى الثاني أول.
وانظر: شرح الكوكب المنير 1/ 154 - 155. ورفع "يكون" هنا ضعيف لغة.
(7)
انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 155.
(8)
انظر: البلبل/ 39.
(9)
في (ب) و (ظ): كالبحر. والبخر -بفتحتين- هو: تغير رائحة الفم. انظر: لسان العرب 5/ 110.
عتيق، أو لما يكون كخمر على عصير، أو للمجاورة كـ "جرى النهر والميزاب". قال الآمدي: وجميع (1) جهات التجوز لا تخرج عن هذا. (2)
قال القاضي -في مسألة ثبوت الأسماء قياسًا-: (3)"أهل اللغة أجروا اسم الشيء على الشيء لوجود بعض معناه فيه، كالشجاع سبعًا، ولَمَّا لم يوجد كل معانيه كان مجازًا، وأما (4) النبيذ فتوجد فيه معاني الخمر كلها، وكذا النَبَّاش؛ فلهذا كان حقيقة".
قال بعض أصحابنا (5): "هذا تصريح بثبوت (6) الأسماء -حقائقها ومجازاتها- قياسًا، لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة. وقياس المجاز بالمجاز مقتضى كلامه: إِن وجد فيه معاني المجاز المقاس عليه (7) كلها: جاز، كما أن الحقيقة إِذا وجد فيه (8) معنى الحقيقة كلها: جاز".
(1) في (ب) و (ظ): كل جهات.
(2)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 29.
(3)
انظر: العدة/ 206 ب.
(4)
نهاية 9 ب من (ب).
(5)
انظر: المسودة/ 174.
(6)
في (ظ): بعض الأسماء. وانظر: المسودة/ 174.
(7)
في (ظ): عليها. وفي المسودة: عليها. وفي بعض نسخها: "عليه".
انظر: المسودة/ 174.
(8)
كذا في النسخ الثلاث، وفي المسودة/ 174. ثم جرى تصحيحها من نسخة أخرى في هامش (ب) هكذا: فيها.
وقال أيضًا في العدة (1): (2) قد قيل في المجاز: لا يقاس (3) عليه؛ لأنه غير موضوع ما تناوله في أصل اللغة؛ لأنه لا يصح: "وسَلِ الثوب"، "فبما كسبت أرجلكم (4) "، "فتحرير صدر" قياسًا ولم يذكر (5) غيره.
وذكر (6) ابن عقيل أن المجاز نص (7) على وضعه، لا يقاس عليه، [فلا (8)]، يقال:"سَلِ البساط والسرير"؛ لأنه مستعار من حقيقة، فلو قيس عليه كان استعارة منه، فيتسلسل؛ ولهذا منعوا من تصغير المصغَّر. قال (9):"ويظهر أن المجاز قياس منهم". وقال في مسألة العموم (10): يحسن تأكيد العدد المفصل بالجملة، فكذا عكسه، فإِذا حسن:"عشرة وثلاثون، أربعون" حسن: "عشرة، ثمانية واثنان" قياسًا كان، فنحن نقول به، واللغة تثبت قياسًا أو استقراء. وقال في المتشابه:(11)"لا يستعار الشيء إِلا من أصل يقاربه".
(1) انظر: العدة/ 702.
(2)
في (ظ) وقد قيل. وانظر: العدة/ 702.
(3)
نهاية 7 أمن (ظ).
(4)
في هامش (ظ): في نسخة: أرضكم.
(5)
في (ب): ولم يذكره غيره.
(6)
انظر: الواضح 1/ 215 ب، 2/ 167 ب.
(7)
في الواضح: "مقصور على وضعه".
(8)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(9)
انظر: الواضح 1/ 216 ب.
(10)
انظر: المصدر السابق 2/ 82 ب.
(11)
انظر: المصدر السابق 2/ 156 أ.
وقال أبو بكر الطرطوشي (1) المالكي: "أجمع العلماء أن (2) المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس". (3)
وكذا قال الآمدي: (4)"نسخت الكتاب" لا يشبه الإِزالة، فهو من النقل، فهو حقيقة في النقل؛ لأن المجاز لا يتجوز به في غيره بإِجماع أهل اللغة مع أنه ذكر هنا قولين:(5) هل يعتبر في إِطلاق الاسم على مسماه المجازي نقله عن العرب - كما قال بعض أصحابنا: لابد في المجاز من سمع أو تكفي العلاقة؟ واختاره بعض أصحابنا (6). وحكى (7) ابن الزاغوني (8)
(1) هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي، ويقال له: ابن أبي رندقة، أديب من فقهاء المالكية الحفاظ من أهل (طرطوشة) بشرق الأندلس، ولد سنة 451 هـ، وتفقه ببلاده، ورحل إِلى المشرق سنة 476 هـ، فحج، وزار العراق ومصر والشام، وأقام مدة فيها، وسكن الاسكندرية، فتولى التدريس، واستمر فيها إِلى أن توفي سنة 520 هـ.
من مؤلفاته: سراج الملوك، والحوادث والبدع، ومختصر تفسير الثعلبي.
انظر: بغية الملتمس / 125، ووفيات الأعيان 4/ 262، والديباج المذهب/ 276.
(2)
نهاية 18 من (ح).
(3)
حكاه في المسودة/ 174، قال: ذكره في مسألة الترتيب في خلافه.
(4)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 103.
(5)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 52.
(6)
انظر: البلبل/ 40.
(7)
حكى في المسودة/ 173 حكاية ابن الزاغوني هذه.
(8)
هو: أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن السري، مؤرخ فقيه من أعيان الحنابلة=
فيه خلافًا عن بعض الأصحاب بناء على ثبوت اللغة قياسًا. (1)
احتج من أجازه: بعدم توقف أهل العربية.
وبأنه لو كان نقليًا لما احتيج إِلى نظر في علاقة.
أجيب: ينظر (2) الواضع، وإِن نظر المستعمل فلتَعَرُّفِ الحكمة.
قول المانع: يلزم جواز "نخلة" لطويل غير إِنسان، و "شبكة" للصيد، (3) و "ابن" للأب، وبالعكس.
أجيب: لوجود مانع هنا، هي دعوى (4) بلا دليل. وما سبق (5) من كلام القاضي يقتضي جوازه. سبق (6) ما في التمهيد.
=من أهل بغداد، كان متفنناً في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ وصنف في ذلك كله، ولد سنة 455 هـ، وتوفي سنة 527 هـ.
من مؤلفاته: غرر البيان في أصول الفقه، والإيضاح في أصول الدين، وكتاب في التاريخ على السنين، والإقناع والواضح والخلاف الكبير والمفردات، وكلها في الفقه.
انظر: اللباب 2/ 53، وذيل طبقات الحنابلة 1/ 180، والمنهج الأحمد 2/ 238، وشذرات الذهب 4/ 80.
(1)
نهاية 10 أمن (ب).
(2)
في (ب): بنظر.
(3)
في (ح): لصيد.
(4)
في (ح): "وهذا لا يتوجه ولا دليل عليه". مكان قوله "هي دعوى بلا دليل"
(5)
انظر: ص 73 من هذا الكتاب.
(6)
انظر: ص 71 من هذا الكتاب.