الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النكاح أيضًا (1).
وعند الحنفية (2): الفاسد ما شرع بأصله لا وصفه، كعقد الربا.
* * *
وأما العزيمة:
فهي القصد (3) المؤكد لغة (4).
وشرعًا: ما لزم بإِلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي.
* * *
والرخصة:
التيسير. (5)
وشرعًا: ما شرع (6) لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر.
=والتي حكموا عليها بالبطلان إِذا كانت مجمعًا عليها، أو الخلاف فيهما شاذاً، ثم وجدت بعض أصحابنا قال: الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعاً على بطلانه.
(1)
انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ 110، والتمهيد للأسنوي/ 55،، ونهاية السول 1/ 59، والفروق 2/ 42.
(2)
يرى الحنفية أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات. وإنما يفرقون بينهما في المعاملات، فالفاسد ما ذكر، والباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه.
انظر: تيسير التحرير 2/ 236.
(3)
انظر: لسان العرب 15/ 292 - 294، وتاج العروس 8/ 396 - 397 (عزم).
(4)
كذا في النسخ. ولعل المناسب هكذا: فهي لغة: القصد المؤكد.
(5)
هذا معناها في اللغة. انظر: لسان العرب 8/ 306، وتاج العروس 4/ 397 (رخص).
(6)
نهاية 28 ب من (ظ).