الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لحرمة التناول، وعندهم: يملكونها؛ لأن حرمة التناول من فروع الإِسلام.
ومنها: وجوب الصلاة على المرتد، يعني: القضاء".
وكذا اختاره في ال
مسألة
الوسطى الطوفي (1) من أصحابنا، وهو متوجه، لكنه ليس (2) بصحيح المذهب. (3)
مسألة
يشترط كون المكلف به فعلاً.
ففي النهي: كف النفس عن الفعل، عند الأكثر.
(1) هو: أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري، نجم الدين، فقيه حنبلي، ولد بقرية "طوف" أو "طوفا" من أعمال صرصر في العراق سنة 657 هـ، ودخل بغداد سنة 691 هـ ورحل إِلى دمشق سنة 704 هـ، وزار مصر، وجاور بالحرمين، وتوفي في بلد الخليل بفلسطين سنة 716 هـ.
من مؤلفاته: مختصر روضة الناظر -لابن قدامة- في أصول الفقه "البلبل"، وشرح هذا المختصر، ومختصر الجامع الصحيح للترمذي.
نسب إِلى الرفض، ويقال: إِنه تاب عنه، ونسب إِليه أنه قال عن نفسه:
حنبلي رافضي ظاهري
…
أشعري إِنها إِحدى الكبر
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 366، والدرر الكامنة 2/ 154، والأنس الجليل 2/ 257، وشذرات الذهب 6/ 39، وجلاء العينين/ 36.
(2)
انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ 53.
(3)
نهاية 75 من (ح).
وعند أبي هاشم (1) المعتزلي: نفي الفعل مع قطع النظر عن التلبس بضده.
وفي الروضة (2): المقتضى بالتكليف: فعل كالصلاة، وكف كترك الزنا. وقيل لا يقتضي الكف إِلا أن يتلبس بضده، فيثاب عليه لا على الترك.
وذكره بعض أصحابنا (3) قول الأشعري (4) والقدرية وابن أبي الفرج (5) المقدسي وغيرهم، قالوا في مسألة الإِيمان: الترك في الحقيقة فعل، لأنه ضد الحال التي هو عليها.
وفي الروضة (6) -أيضًا-: إِن قصد الكف -مع تمكنه- أثيب، وإِلا فلا ثواب ولا عقاب.
(1) انظر: البلبل/ 17، وشرح العضد 2/ 13.
(2)
انظر: الروضة/ 54.
(3)
انظر: المسودة/ 80.
(4)
في (ح): الأشعرية.
(5)
هو: أبو القاسم عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي ثم الدمشقي، المعروف بابن الحنبلي، الفقيه الواعظ المفسر، شرف الإسلام، شيخ الحنابلة بالشام بعد والده، وهو واقف المدرسة الحنبلية بدمشق، تفقه وبرع وأفتى وناظر ودرس التفسير، توفي بدمشق سنة 536 هـ.
من مؤلفاته: البرهان في أصول الدين، والمنتخب في الفقه، والمفردات، ورسالة في الرد على الأشعرية. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 92، والدارس 2/ 64، والمنهج الأحمد 2/ 249.
(6)
انظر: الروضة/ 55.