الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غيره في مأموم وافق إِمامًا في أفعاله: أساء.
وظاهر كلام بعضهم (1): تختص (2) الحرام.
ولا يأثم
. (3)
وذكر القاضي وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، لقوله عليه السلام:(من رغب عن سنتي فليس مني). متفق عليه (4)، ولأنه يتهم أنه يعتقده غير سنة، واحتجا بقول (5) أحمد فيمن ترك الوتر:"رجل سوء"(6)
(1) انظر: المدخل إِلى مذهب أحمد / 64.
(2)
أي: تختص الإساءة بالحرام. وفي (ب): يختص.
(3)
انظر: المدخل إلى مذهب أحمد/ 64، وشرح الكوكب المنير 1/ 421.
(4)
هذا جزء من حديث ورد في النهي عن التبتل.
أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 2، ومسلم في صحيحه/ 1020، والنسائي في سننه 6/ 60 من حديث أنس.
وأخرجه الدارمي في سننه 2/ 58 من حديث سعد بن أبي وقاص.
وأخرجه أحمد في مسنده 2/ 158 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، 3/ 241، 259، 285 من حديث أنس، 5/ 409 من حديث رجل من الأنصار.
(5)
انظر: العدة/ 410، وبدائع الفوائد 4/ 111. والمغني 2/ 133.
(6)
في هامش (ظ): ذكر الشيخ زين الدين بن رجب في شرح البخاري، في الوتر: قال أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء؛ هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية جعفر بن محمد: هو رجل سوء، لا شهادة له.
فاختلف أصحابنا في وجه ذلك:
فمنهم: من حمله على أنه أراد أنه واجب -كما قاله أبو بكر جعفر- وهو بعيد؛=
مع أنه سنة (1) -وأخذ بعضهم من هذا وجوبه عنده- وفي العدة (2) والتمهيد (3): "ذمَّه، مع قوله: الوتر سنة"، ونقل (4) أبو طالب (5):
= فإِن أحمد صرح بأنه سنة.
ومنهم من قال: أراد إِن داوم على تركه، أو أكثر منه، فإنه ترد شهادته بذلك؛ لما فيه من التهاون بالسنن المؤكدة، وكذا حكم سائر السنن الرواتب. وهذا قول المحققين من أصحابنا. ومنهم من قال: هو يدل على أن ترك المستحبات المؤكدة يلحق بها إثم دون إِثم ترك الفرائض.
وقال القاضي أبو يعلى: من داوم على ترك السنن الرواتب آثم، وهو قول إِسحاق بن راهويه، قال في كتاب الجامع: لا يعذب أحد على ترك شيء من النوافل، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنناً غير الفرائض التي فرضها الله تعالى، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بالسنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل: الفطر، والأضحى، والوتر، والأضحية، وما أشبه ذلك، فإن تركها تهاوناً بها فهو معذب إِلا أن يرحمه الله تعالى، وإِني لأخشى في ركعتي الفجر والمغرب لما وصفها الله تعالى في كتابه وحرض عليها؛ قال:(فسبحه وأدبار السجود)، وقال:(فسبحه وإِدبار النجوم)، وقال سعيد بن جبير: لو تركت الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي.
(1)
نهاية 33 ب من (ب).
(2)
انظر: العدة/ 254.
(3)
انظر: التمهيد/ 24 ب.
(4)
أي: نقل عن الإمام أحمد.
(5)
أحمد بن حميد المشكاني، المتخصص بصحبة الإِمام أحمد، صحبه قديماً إِلى أن مات، وروى عنه مسائل كثيرة، وكان أحمد يكرمه ويعظمه، توفي سنة 244 هـ. انظر: طبقات الحنابلة 1/ 39.