الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإِن اختص بنا فلا معارضة فيه، لعدم المزاحمة، وفينا: المتأخر ناسخ، فإِن جهل فالثلاثة.
وإن عم، وتقدم الفعل فلا معارضة فيه، وفينا: القول ناسخ.
وإن تقدم القول فالفعل ناسخ، وبعد التمكن من العمل بمقتضى القول لا معارضة فيه وفينا، إِلا أن يقتضي القول التكرار، فالفعل ناسخ للتكرار.
فإِن جهل فالثلاثة.
مسألة
قال بعض أصحابنا: فعل الصحابي: هل هو (1) مذهب (2) له؟ فيه وجهان (3)، وفي الاحتجاج به نظر.
واحتج القاضي في الجامع الكبير (4) -في قضاء المغمى عليه الصلاة- بفعل (5)
(1) انظر: التحرير/ 117، وشرح الكوكب المنير 2/ 208.
(2)
نهاية 98 من (ح).
(3)
أحدهما: أنه مذهب له، وهو أصح الوجهين.
والثاني: أن فعل الصحابي إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب قياسًا على فعله صلى الله عليه وسلم.
انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 208.
(4)
وهو كتاب في الفروع - للقاضي أبي يعلى.
انظر: طبقات الحنابلة 5/ 205.
(5)
أخرج الدارقطني في سننه 2/ 81:
…
عن السدي عن يزيد مولى عمار: أن عمار ابن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
عمار (1) وغيره، وقال: فعل الصحابة إِذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب، كفعله عليه السلام.
وقد قال قوم: لو تصور اتفاق أهل الإِجماع على عمل لا قول منهم فيه كان كفعل الرسول؛ لثبوت العصمة، واختاره أبو المعالي (2) خلافاً لابن الباقلاني.
قال بعض أصحابنا (3): الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إِذا (4) لم (5) يشترطوا انقراض العصر.
=وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 388 بالسند المذكور.
وفي التعليق المغني على سنن الدارقطني 2/ 81 - 82: قوله: "عن السدي" هو إِسماعيل بن عبد الرحمن السدي، كان يحيى بن معين يضعفه، وكان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسًا، ولم يحتج به البخاري (انظر: ميزان الاعتدال 1/ 236)، وشيخه -يزيد مولى عمار- مجهول، والحديث رواه البيهقي في المعرفة، وقال: قال الشافعي: هذا ليس بثابت عن عمار، ولو ثبت فمحمول على الاستحباب. والله أعلم.
وفي الجوهر النقي على سنن البيهقي 1/ 387: قلت: سكت عنه، وسنده ضعيف.
(1)
هو: الصحابي الجليل عمار بن ياسر.
(2)
انظر: البرهان لأبي المعالي/ 715.
(3)
انظر: المسودة/ 334.
(4)
كذا في النسخ. ولعل الأقرب: "إِذ".
(5)
نهاية 48 ب من (ب).