المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أحدها: قبل السمع. وبعده يقاس المسكوت على المنصوص. قاله الخرزي - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌الفقه:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌والأصل لغة:

- ‌وأصول الفقه:

- ‌والأصولي:

- ‌وفائدتها:

- ‌وتستمد:

- ‌الدليل:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌ المستدل:

- ‌ والاستدلال:

- ‌ودلالة

- ‌والمستدل عليه:

- ‌والمستدل له:

- ‌والنظر

- ‌والعلم

- ‌والأولى

- ‌أحدهما:

- ‌الثاني:

- ‌ الضروري

- ‌وعلم الله

- ‌وعلم المخلوق

- ‌فالضروري:

- ‌‌‌ والمطلوب:

- ‌ والمطلوب:

- ‌والذكر الحكمي:

- ‌ومحل العمل

- ‌الحد

- ‌شرطه:

- ‌فصل

- ‌وسبب اللغة

- ‌واللفظ:

- ‌واللغة:

- ‌والوضع:

- ‌والمركب:

- ‌وغير الجملة

- ‌وقال بعضهم

- ‌والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى

- ‌ودلالة المفرد [

- ‌وإن لم تتفاوت: فمتواطئ

- ‌وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي

- ‌وإِن اتحد اللفظ وتعدد المعنى:

- ‌إِن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك

- ‌وإِن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة

- ‌مسألة

- ‌لنا:

- ‌واستدل:

- ‌مسألة

- ‌المترادف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الحقيقة:

- ‌والحقيقة قد تصير مجازًا

- ‌قال الأصوليون: يُعرف المجاز

- ‌ويعرف المجاز

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المثبت:

- ‌النافي:

- ‌مسألة

- ‌المشتق:

- ‌أحدهما:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌والاشتقاق الأصغر:

- ‌والأوسط:

- ‌مسألة

- ‌وحال وجود الصفة:

- ‌وبعد انقضاء الصفة:

- ‌القائل بالحقيقة:

- ‌القائل بالمجاز:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌وحل الخلاف:

- ‌النافي:

- ‌الاسم:

- ‌والفعل:

- ‌مسألة

- ‌الواو لمطلق

- ‌واستدل:

- ‌بما بدأ الله به)

- ‌مسائل

- ‌الفاء

- ‌و"حتى

- ‌مسائل

- ‌مِنْ:

- ‌و"إِلى

- ‌و"على

- ‌و"في

- ‌مسألة

- ‌مبدأ اللغات:

- ‌القائل بالتوقيف:

- ‌القائل بالاصطلاح:

- ‌طريق معرفة اللغة:

- ‌فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية

- ‌لا حاكم إِلا الله:

- ‌وجه الأول:

- ‌واعترض

- ‌ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب:

- ‌مسألة

- ‌شكر المنعم

- ‌واعترض: بأنه استد لال على إِبطال أمر ضروري

- ‌مسألة

- ‌القائل بالحظر:

- ‌القائل بالإِباحة:

- ‌الحكم الشرعي

- ‌والواجب لغة

- ‌والفرض لغة

- ‌العبادة:

- ‌فالأداء:

- ‌والقضاء:

- ‌والإِعادة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القائل بالعزم:

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌واستدل:

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌في الشخص الواحد

- ‌والفعل الواحد [بالنوع] منه

- ‌والفعل الواحد بالشخص

- ‌وأما الصلاة في الدار المغصوبة:

- ‌مسألة

- ‌المندوب لغة

- ‌وجه الأول:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ولا يأثم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المباح

- ‌والجائز

- ‌مسألة

- ‌الإِباحة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والسبب

- ‌وأما الصحة والبطلان:

- ‌والبطلان، والفساد:

- ‌وأما العزيمة:

- ‌والرخصة:

- ‌المحكوم فيه الأفعال

- ‌تكليف ما لا يطاق

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المحكوم عليه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأدلة الشرعية

- ‌الكتاب: القرآن

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والشاذ حجة

- ‌المحكم:

- ‌والمتشابه:

- ‌مسألة

- ‌السنة

- ‌مسألة

- ‌والمتابعة: كالتأسي

- ‌والموافقة: مشاركته في أمر وإِن لم يكن لأجله

- ‌القائل بالوجوب:

- ‌ القائل بالندب

- ‌القائل بالإباحية:

- ‌القائل بالوقف:

- ‌مسألة

- ‌وضعف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: أحدها: قبل السمع. وبعده يقاس المسكوت على المنصوص. قاله الخرزي

أحدها: قبل السمع. وبعده يقاس المسكوت على المنصوص. قاله الخرزي (1) وغيره. (2).

والثاني: بعده، قاله ابن عقيل على عدم التحسين.

والثالث: يعمهما، قاله القاضي وغيره.

‌الحكم الشرعي

نص أحمد (3) رحمه الله أنه: "خطاب الشرع (4) وقوله"، والمراد: ما وقع به الخطاب (5)، أي: مدلوله، وهو: الإِيجاب، والتحريم، والإِحلال، وهو صفة للحاكم.

قال بعض أصحابنا وغيرهم: خطابه المتعلق بأفعال المكلفين.

وقيل: بأفعال العباد.

قيل: هو أولى؛ ليدخل إِتلاف غير المكلف.

وقيل: أريد وليّه.

فلم يطرد بمثل قوله: (والله خلقكم وما تعملون)(6)، (7) فزيد:

(1) في (ظ): الجزري.

(2)

نهاية 25 أمن (ب).

(3)

انظر: المسودة/ 578.

(4)

في (ظ): الشارع.

(5)

نهاية 19 ب من (ظ).

(6)

سورة الصافات: آية 96.

(7)

نهاية 48 من (ح).

ص: 180

بالاقتضاء، أو التخيير.

واعترض: شرط الحد وجوده في كل فرد من المحدود، ليجمع ويمنع، ولا يوجد هذا المعنى في التقسيم؛ لأنه وضع لمعرفة الكليات بواسطة الجزئيات، وسمي استقراء، والتحديد وضع بالعكس، وسمي برهاناً، فليسا باباً واحدًا.

[رد: الترديد في أقسام المحدود، لا في الحد، فلا يضر](1)

وأورد: خطابه قديم، وحكمه حادث، لوصفه به.

رد: لا يلزم من يقول: يتكلم إِذا شاء، ثم: الحادث التعلق، والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته، كالقول (2) بمعدوم، والفعل يعرّف الحكم، كالعالَم للصانع، ولهذا سمي عالَماً.

وهل يرد على العكس كون الشيء دليلاً كدلوك الشمس (3)، وسبباً كالزنا للحد، وشرطا كالطهارة؟ سبق في تعليل الأفعال أول مسألة التحسين.

فمن يقول به يقول: هي أحكام، فيزيد:"أو الوضع"، ومن لا: يقول: أعلام (4) به، فإِن سميت حكماً فنزاع لفظي، الأفإِن أريد بالسببية التأثير فالحادث لا يؤثر في القديم.

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(2)

يعني: كالقول المتعلق بمعدوم.

(3)

في (ح): للشمس.

(4)

في (ظ): إِعلامه. ولعل العبارة: ومن لا يقول به يقول: أعلام فإِن الخ.

ص: 181

وقيل: هي راجعة إِلى اقتضاء فعل وترك، وإباحة انتفاع وتحريمه (1).

واختار الآمدي (2): الحكم: "خطابه بفائدة شرعية" مختصة به، أي: لا تفهم إِلا منه، لأنه إِنشاء لا خارج له يفهم منه، ليخرج مثل:(غلبت الروم)(3)، لجواز فهمه من خارج.

قال بعض أصحابنا: وهو دور، وتعريف (4) بالأخفى.

وقيل: الحكم: تعلق الخطاب بالأفعال.

قال بعض أصحابنا: يلزمه أنه عدمي؛ لأن التعلق أمر عدمي.

والخطاب: (5) قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدًا (6).

وقيل (7): مع قصد إِفهامه.

زاد بعضهم (8): من هو متهيئ للفهم.

ويخرج على ذلك: هل يسمى الكلام [في](9) الأزل خطاباً؟.

(1) في (ظ): وتحريم.

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 96.

(3)

سورة الروم: آية 2.

(4)

نهاية 25 ب من (ب).

(5)

انظر: الإحكام للآمدي 1/ 95، وشرح العضد مع حواشيه 1/ 221، وشرح الكوكب المنير 1/ 339.

(6)

في (ظ): مقيدا.

(7)

و (8) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 95.

(9)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

ص: 182

ولقائل أن يقول: إِنما يصح هذا على قِدَم الكلام الذي هو القول.

وعند المعتزلة: الحكم الشرعي صفة للفعل (1) المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب، وهو الوجوب والحرمة والحل، الذي هو موجَب الإِيجاب والتحريم والإِحلال، ومقتضاه. (2).

فالحكم صفة ثابتة للفعل، والشرع كشفه، كما يقولون في الحكم العقلي: إِن العقل كشفه، فعرف ما هو حسن في نفسه، وقبيح في نفسه.

وقال بعض أصحابنا: الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصفة الفعل، قال: وهو قول السلف والجمهور، فيتناول صفة (3) المحكوم عليه، وهو: الفعل، والعبد، والأعيان التي أمر بتعظيمها أو إِهانتها، فوصف (4) الأعيان بأنها رجس، وإن كان فيها وصف قبح [قبل](5) التحريم، فالذي اتصفت به بالتحريم لم يكن ثابتًا قبل ذلك. والله أعلم.

فعلى المذهب الأول: إِن كان الحكم الشرعي طلباً لفعل ينتهض تركه في جميع وقته سبباً لاستحقاق العقاب: فإِيجاب -ومن يقول: الكف فعل: يقول: لفعل (6) غير كف- وإِدن انتهض فعله خاصة للثواب: فندب،

(1) في (ظ): للقول.

(2)

نهاية 20أمن (ظ).

(3)

في (ب) و (ح): وصفه.

(4)

نهاية 49 من (ح).

(5)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(6)

في (ظ): الفعل.

ص: 183

وإِن كان طلباً لترك ينتهض فعله سبباً لاستحقاق العقاب (1): فتحريم، وإِن انتهض تركه خاصة للثواب: فكراهة، وإن كان الحكم تخييراً: فإِباحة، وإِلا فوضعي.

وإن شئت قلت: الخطاب إِن اقتضى الوجود: فإِن منع النقيض فإِيجاب، وإلا فندب، وإن اقتضى الترك: فإِن منع النقيض فتحريم، وإِلا فكراهة، وإِن خير فإِباحة.

وزاد ابن عقيل، فقال (2): المشكوك (3):

قيل: ليس بحكم، (4) وهو الصحيح، والشاك لا مذهب له.

وقيل: حكم، كما قال أبو حنيفة وأحمد -في رواية في الحمار (5).

قال: والوقف:

قيل: مذهب، وهو أصح، لأنه يفتي به ويدعو إِليه.

وقيل: لا.

* * *

(1) في (ح): العذاب.

(2)

انظر: الواضح 1/ 7 ب.

(3)

انظر: المسودة/ 575، والتحرير/ 9أ، وشرح الكوكب المنير 1/ 344.

(4)

نهاية 26 أمن (ب).

(5)

يعني: في طهارة سؤر الحمار. انظر: بدائع الصنائع 1/ 225، والإنصاف للمرداوي 1/ 342.

ص: 184

الواجب: ما سبق من أنه فعل ينتهض تركه سبباً للعقاب.

وقيل (1): ما يعاقب تاركه.

ونقض عكسه بجواز العفو.

وقيل: (2) ما أوعد بالعقاب على تركه.

ونقض عكسه بصدق إِيعاد الله.

ورده بعض أصحابنا (3) وغيرهم: خلف الوعيد ليس خلفاً بخلاف الوعد.

وقيل: ما يخاف العقاب بتركه.

ونقض طرده بما يشك في وجوبه.

وقال بعض أصحابنا: ما يذم تاركه شرعًا.

وزاد بعضهم -وقاله ابن الباقلاني (4) -: "بوجه ما"؛ ليدخل الموسع والكفاية.

ونقض طرده بالناسي والنائم والمسافر، فإِنه يذم بتقدير ترك الجميع.

فإِن قال: يسقط الوجوب بذلك.

قيل: ويسقط بفعل البعض، فلا حاجة إِليه.

فلو قيل: "ما ذم تاركه شرعًا قصدًا مطلقًا" صح.

(1): (3) انظر: البلبل/ 19.

(4)

انظر: المستصفى 1/ 66.

ص: 185