الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمتابعة: كالتأسي
.
والموافقة: مشاركته في أمر وإِن لم يكن لأجله
.
قال في التمهيد (1): وجوبه علينا -وإن علمنا أنه فعله للندب أو الإِباحة- الإِجماع ودليل وجوب التأسي يمنعان منه.
وما (2) لم تعلم صفته:
فذكر القاضي (3) وغيره في وجوبه عليه وعلينا روايتين، واختلف كلامه في اختياره وأن الوجوب قول جماعة من أصحابنا وقول المالكية، وأن الندب قول التميمي (4) والظاهرية، وأن السرخسي (5) الحنفي ذكره عن أصحابهم، واختاره -أيضًا- الفخر إِسماعيل من أصحابنا، حكاه (6) بعضهم (7)، والذي في جدله (8) الإِباحة.
واختار الوجوب [جماعة](9)، منهم ابن حامد (10)، وجزم (11) به ابن
(1) انظر: التمهيد/ 90 ب، وانظر: المعتمد/ 381.
(2)
في (ظ): ولما لم.
(3)
انظر: العدة/ 735، والواضح 2/ 195 أ.
(4)
هو: أبو الحسن التميمي. انظر: المسودة/ 187.
(5)
هو: أبو سفيان السرخسي. لم أعثر له على ترجمة.
(6)
نهاية 36 أمن (ظ).
(7)
انظر: المسودة/ 187.
(8)
المسمّى: جَنَّة الناظر وجُنَّة الناظر: انظر: ذيل طبقات الحنابلة 2/ 66.
(9)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب)، (ح).
(10)
تكرر هذا اللفظ في (ب).
(11)
انظر: المسودة/ 72.
أبي موسى، واختاره في الواضح (1)، [وذكره عن أصحابنا](2)(3).
وعن أحمد: الوقف، واختاره (4) أبو الخطاب (5)، [وذكره](6) قول التميمي (7) وأكثر المتكلمين، وذكره غيره (8) عن (ع ر)، وقاله الكرخي (9) الحنفي.
وللشافعية (10) كالمذاهب. (11)
واختار الجصاص (12) الحنفي (13) وصاحب (14) المحصول
(1) انظر: الواضح 1/ 127أ، 2/ 195 أ.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(3)
نهاية 44 ب من (ب).
(4)
في (ب) و (ح): "اختاره" بدون الواو.
(5)
انظر: التمهيد/ 90 أ.
(6)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(7)
هو: أبو الحسن التميمي. انظر: التمهيد/ 90 أ.
(8)
انظر: العدة/ 738، والواضح 2/ 195 أ.
(9)
انظر: أصول الجصاص/ 206 أ.
(10)
في (ب) و (ظ): والشافعية.
(11)
وهي: الوجوب، والندب، والوقف.
(12)
في (ظ): الخصاص.
(13)
انظر: أصول الجصاص/ 206 أ- 209أ، 210 ب.
(14)
ذكر فخر الدين الرازي ما في المحصول 1/ 3/ 346: أن المختار التوقف. ووجدت فخر الإِسلام البزدوي قد اختار في أصوله الإباحة. انظر: كشف الأسرار 3/ 201=
الإِباحة، (1) وذكره الآمدي (2) مذهب (م).
وقال بعض أصحابنا (3): هل يحمل (4) على الإِباحة، أو الندب، أو الوجوب، أو يتوقف في تعيين أحدها؟ هذا يحسن فيه الخلاف، وأن رواية ابن إِبراهيم السابقة (5) أن فعله للندب إِن كان قربة، أو الإِباحة إِن لم يكن؛ لأنه ذكر في مواضع كثيرة ما يدل على نحو ذلك. هذا كلامه.
ومراد أحمد والأصحاب: ما فيه قصد قربة، وإِلا فلا وجه للوجوب في غيره، والندب فيه محتمل.
وكذا ذكر بعض (6) أصحابنا (7) الخلاف لنا وللناس مع قصد القربة، وإِلا فللإِباحة، وأنه (8) قول الجمهور، وأن قوماً قالوا بالوجوب، وذكره بعضهم عن ابن سريج.
قال أبو المعالي (9): قدره أجل من هذا.
=202، وتيسير التحرير 3/ 122. فيظهر أن المؤلف رأى هذا القول منسوبًا للفخر، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.
(1)
نهاية 91 من (ح).
(2)
انظر: الأحكام 1/ 174.
(3)
انظر: المسودة/ 68.
(4)
في (ظ): هل يحمل الأمر على.
(5)
انظر: ص335 من هذا الكتاب.
(6)
انظر: المسودة 71/، 189.
(7)
تكررت هذه الكلمة في (ب).
(8)
في (ب): وأن.
(9)
انظر: البرهان لأبي المعالي/ 493.