الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
المباح غير مأمور به (و) خلافاً للكعبي (1) البلخي المعتزلي وأصحابه.
وعلى الأول: إِذا أريد بالأمر الإِباحة فمجاز (2)(و).
وقال القاضي (3) وأبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية: حقيقة.
وفي كلام القاضي (4)[أيضًا](5) كالأول، وسبق دليلها.
لنا: [أن](6) الأمر [طلب](7) يستلزم ترجيح الفعل، ولا ترجيح فيه.
ولأنه قسم من الأحكام إِجماعًا.
(1) هو: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي -من بني كعب- البلخي الخراساني، أحد أئمة المعتزلة، وهو رأس طائفة منهم، تسمى "الكعبية"، وله آراء ومقالات في الكلام، انفرد بها، وهو من أهل "بلخ"، أقام ببغداد مدة طويلة، وتوفي بـ "بلخ" سنة 319 هـ.
من مؤلفاته: أدب الجدل، وتحفة الوزراء.
انظر: تاريخ بغداد 9/ 384، واللباب 3/ 101، ووفيات الأعيان 3/ 45، وخطط المقريزي 2/ 348، ولسان الميزان 3/ 255.
(2)
انظر: المسودة/ 6 - 7، وكشف الأسرار 1/ 119.
(3)
انظر: العدة/ 374 - 375.
(4)
انظر: المرجع السابق/ 263.
(5)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(6)
ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(7)
ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
قال: كل مباح ترك حرام، وتركه واجب، ولا يتم إِلا (1) بأحد أضداده، وما لا يتم الواجب إِلا به واجب.
وتأول الإِجماع بالنظر إِلى ذات الفعل، دون تعلق الأمر به، بسبب توقف ترك الحرام عليه، جمعاً بين الأدلة.
ورد: بأن المباح ليس ترك (2) الحرام، بل شيء يترك به الحرام، مع إِمكان تركه بغيره، فلايجب.
ورد: بأن فيه تسليم وجوب أحد ما يترك به الحرام، غايته أنه غير معيّن، ويتعين بفعله.
وألزم الكعبي -أيضًا- بوجوب المحرم، إِذا تُرِك به محرم، وتحريم الواجب، إِذا تُرِك به واجب.
فأجاب (3): لا مانع من اتصاف الفعل بهما، كالصلاة في الغصب.
ولنا: منعه على أصلنا.
[وذكر ابن عقيل (4) المسألة في النسخ، وأجاب:(5) بأن العمل الشاغل لأدوات المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر، للتضاد والتنافي، فلا يسمى
(1) نهاية 27 من (ظ).
(2)
في (ح): بترك.
(3)
في (ح): فقال.
(4)
انظر: الواضح 2/ 242أ.
(5)
انظر: المرجع السابق 2/ 243 ب، 244أ.