المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة المباح غير مأمور به (و) خلافاً للكعبي (1) البلخي المعتزلي - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌الفقه:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌والأصل لغة:

- ‌وأصول الفقه:

- ‌والأصولي:

- ‌وفائدتها:

- ‌وتستمد:

- ‌الدليل:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌ المستدل:

- ‌ والاستدلال:

- ‌ودلالة

- ‌والمستدل عليه:

- ‌والمستدل له:

- ‌والنظر

- ‌والعلم

- ‌والأولى

- ‌أحدهما:

- ‌الثاني:

- ‌ الضروري

- ‌وعلم الله

- ‌وعلم المخلوق

- ‌فالضروري:

- ‌‌‌ والمطلوب:

- ‌ والمطلوب:

- ‌والذكر الحكمي:

- ‌ومحل العمل

- ‌الحد

- ‌شرطه:

- ‌فصل

- ‌وسبب اللغة

- ‌واللفظ:

- ‌واللغة:

- ‌والوضع:

- ‌والمركب:

- ‌وغير الجملة

- ‌وقال بعضهم

- ‌والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى

- ‌ودلالة المفرد [

- ‌وإن لم تتفاوت: فمتواطئ

- ‌وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي

- ‌وإِن اتحد اللفظ وتعدد المعنى:

- ‌إِن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك

- ‌وإِن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة

- ‌مسألة

- ‌لنا:

- ‌واستدل:

- ‌مسألة

- ‌المترادف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الحقيقة:

- ‌والحقيقة قد تصير مجازًا

- ‌قال الأصوليون: يُعرف المجاز

- ‌ويعرف المجاز

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المثبت:

- ‌النافي:

- ‌مسألة

- ‌المشتق:

- ‌أحدهما:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌والاشتقاق الأصغر:

- ‌والأوسط:

- ‌مسألة

- ‌وحال وجود الصفة:

- ‌وبعد انقضاء الصفة:

- ‌القائل بالحقيقة:

- ‌القائل بالمجاز:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌وحل الخلاف:

- ‌النافي:

- ‌الاسم:

- ‌والفعل:

- ‌مسألة

- ‌الواو لمطلق

- ‌واستدل:

- ‌بما بدأ الله به)

- ‌مسائل

- ‌الفاء

- ‌و"حتى

- ‌مسائل

- ‌مِنْ:

- ‌و"إِلى

- ‌و"على

- ‌و"في

- ‌مسألة

- ‌مبدأ اللغات:

- ‌القائل بالتوقيف:

- ‌القائل بالاصطلاح:

- ‌طريق معرفة اللغة:

- ‌فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية

- ‌لا حاكم إِلا الله:

- ‌وجه الأول:

- ‌واعترض

- ‌ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب:

- ‌مسألة

- ‌شكر المنعم

- ‌واعترض: بأنه استد لال على إِبطال أمر ضروري

- ‌مسألة

- ‌القائل بالحظر:

- ‌القائل بالإِباحة:

- ‌الحكم الشرعي

- ‌والواجب لغة

- ‌والفرض لغة

- ‌العبادة:

- ‌فالأداء:

- ‌والقضاء:

- ‌والإِعادة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القائل بالعزم:

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌واستدل:

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌في الشخص الواحد

- ‌والفعل الواحد [بالنوع] منه

- ‌والفعل الواحد بالشخص

- ‌وأما الصلاة في الدار المغصوبة:

- ‌مسألة

- ‌المندوب لغة

- ‌وجه الأول:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ولا يأثم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المباح

- ‌والجائز

- ‌مسألة

- ‌الإِباحة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والسبب

- ‌وأما الصحة والبطلان:

- ‌والبطلان، والفساد:

- ‌وأما العزيمة:

- ‌والرخصة:

- ‌المحكوم فيه الأفعال

- ‌تكليف ما لا يطاق

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المحكوم عليه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأدلة الشرعية

- ‌الكتاب: القرآن

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والشاذ حجة

- ‌المحكم:

- ‌والمتشابه:

- ‌مسألة

- ‌السنة

- ‌مسألة

- ‌والمتابعة: كالتأسي

- ‌والموافقة: مشاركته في أمر وإِن لم يكن لأجله

- ‌القائل بالوجوب:

- ‌ القائل بالندب

- ‌القائل بالإباحية:

- ‌القائل بالوقف:

- ‌مسألة

- ‌وضعف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌مسألة المباح غير مأمور به (و) خلافاً للكعبي (1) البلخي المعتزلي

‌مسألة

المباح غير مأمور به (و) خلافاً للكعبي (1) البلخي المعتزلي وأصحابه.

وعلى الأول: إِذا أريد بالأمر الإِباحة فمجاز (2)(و).

وقال القاضي (3) وأبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية: حقيقة.

وفي كلام القاضي (4)[أيضًا](5) كالأول، وسبق دليلها.

لنا: [أن](6) الأمر [طلب](7) يستلزم ترجيح الفعل، ولا ترجيح فيه.

ولأنه قسم من الأحكام إِجماعًا.

(1) هو: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي -من بني كعب- البلخي الخراساني، أحد أئمة المعتزلة، وهو رأس طائفة منهم، تسمى "الكعبية"، وله آراء ومقالات في الكلام، انفرد بها، وهو من أهل "بلخ"، أقام ببغداد مدة طويلة، وتوفي بـ "بلخ" سنة 319 هـ.

من مؤلفاته: أدب الجدل، وتحفة الوزراء.

انظر: تاريخ بغداد 9/ 384، واللباب 3/ 101، ووفيات الأعيان 3/ 45، وخطط المقريزي 2/ 348، ولسان الميزان 3/ 255.

(2)

انظر: المسودة/ 6 - 7، وكشف الأسرار 1/ 119.

(3)

انظر: العدة/ 374 - 375.

(4)

انظر: المرجع السابق/ 263.

(5)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(6)

ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).

(7)

ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).

ص: 246

قال: كل مباح ترك حرام، وتركه واجب، ولا يتم إِلا (1) بأحد أضداده، وما لا يتم الواجب إِلا به واجب.

وتأول الإِجماع بالنظر إِلى ذات الفعل، دون تعلق الأمر به، بسبب توقف ترك الحرام عليه، جمعاً بين الأدلة.

ورد: بأن المباح ليس ترك (2) الحرام، بل شيء يترك به الحرام، مع إِمكان تركه بغيره، فلايجب.

ورد: بأن فيه تسليم وجوب أحد ما يترك به الحرام، غايته أنه غير معيّن، ويتعين بفعله.

وألزم الكعبي -أيضًا- بوجوب المحرم، إِذا تُرِك به محرم، وتحريم الواجب، إِذا تُرِك به واجب.

فأجاب (3): لا مانع من اتصاف الفعل بهما، كالصلاة في الغصب.

ولنا: منعه على أصلنا.

[وذكر ابن عقيل (4) المسألة في النسخ، وأجاب:(5) بأن العمل الشاغل لأدوات المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر، للتضاد والتنافي، فلا يسمى

(1) نهاية 27 من (ظ).

(2)

في (ح): بترك.

(3)

في (ح): فقال.

(4)

انظر: الواضح 2/ 242أ.

(5)

انظر: المرجع السابق 2/ 243 ب، 244أ.

ص: 247