الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأصولي:
من عرفها.
وفائدتها:
معرفة أحكام الله تعالى.
وأوجب (1) ابن البنا (2) وابن عقيل (3) وغيرهما تقدم معرفتها، (4) وأوجب القاضي (5) وغيره تقدم معرفة الفروع، ليتمكن (6) الأصولي بها. (7)
(1) انظر: الواضح 1/ 60 ب، والمسودة/ 571، وصفة الفتوى/ 14 - 15، وشرح الكوكب المنير 1/ 47، والتحرير/ 2 ب.
(2)
هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغدادي، فقيه حنبلي من رجال الحديث، ولد سنة 396 هـ، وتوفي سنة 471 هـ. من مؤلفاته: شرح مختصر الخرقي في فقه الإِمام أحمد بن حنبل، وطبقات الفقهاء، وتجريد المذاهب، وأدب العالم والمتعلم. انظر: طبقات الحنابلة 2/ 243، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 32، والنجوم الزاهرة 5/ 107، والمنهج الأحمد 2/ 138.
(3)
هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، عالم العراف وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته، كان قوي الحجة، ولد سنة 431 هـ، وتوفي سنة 513 هـ.
من مؤلفاته: كتاب الفنون، والواضح في أصول الفقه، والفصول في فقه الحنابلة، والرد على الأشاعرة وإثبات الحرف والصوت في كلام الكبير المتعال، والجدل على طريقة الفقهاء. انظر: طبقات الحنابلة 2/ 259، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي / 526، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 142، وغاية النهاية 1/ 556، ولسان الميزان 4/ 243، والمنهج الأحمد 2/ 215، وشذرات الذهب 4/ 35.
(4)
في هامش (ب): قوله: "تقدم معرفتها". أي الأصول.
(5)
انظر العدة 1/ 70.
(6)
في (ب) و (ح): لتمكن.
(7)
نهاية 2 ب من (ب). وفي (ح): وأوجب القاضي وغيره تقدم معرفة الفروع لتمكن الأصولي بها، وأوجب ابن البنا، وابن عقيل وغيرهما تقدم معرفتها.