الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعند أبي حنيفة (1): يقضي خمس صلوات. والله أعلم.
والإِعادة:
ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى، زاد (2) بعضهم (3): لخلل، وبعضهم (4): لعذر.
مسألة
مقتضى الأمر لجماعة وجوبه على الأعيان، فلا يسقط عن بعضهم إِلا بدليل (و).
وفرض الكفاية على الجميع (و).
قال أحمد: (5)"الغزو واجب على الناس كلهم، فإِذا غزا بعضهم (6) أجزأ عنهم".
قال (7) أصحابنا وغيرهم: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، وإِن فعله الجميع معاً كان فرضًا إِجماعًا، ويسقط الطلب الجازم بفعل بعضهم، كما يسقط الإِثم إِجماعًا.
(1) انظر: بدائع الصنائع / 319.
(2)
في (ح): "وزاد بعض الأصوليين"، مكان قوله:"زاد بعضهم".
(3)
انظر: البلبل/ 33.
(4)
في (ح): "وقال بعضهم"، مكان قوله:"وبعضهم".
(5)
في رواية حنبل. انظر: المسودة/ 30.
(6)
نهاية 22 أمن (ظ).
(7)
انظر: المرجع السابق/ 30 - 31.
وذكر بعض أصحابنا (1): إِذا فعله بعضهم بعد بعض: في (2) كون الثاني فرضًا وجهان.
وجزم في الواضح (3) بالفرض؛ لتناول الفرض للجميع، بخلاف تطويل الواجب.
وذكر بعض أصحابنا وجهًا (4) في صلاة الجنازة إِذا تكررت: تكون فرض كفاية بم فلا تجزئ بنية النافلة، لتعيينها بشروعه فيها.
وقاله (5) الشافعية (6)؛ لأنها شرعت لمصلحة، وهي قبول الشفاعة، وتعلم.
ورد: يكفي الظن، بدليل سقوط الإِثم.
وقال بعض الأصوليين: فرض الكفاية يلزم طائفة مبهمة.
لنا: إِثم الجميع بتركه إِجماعًا.
وإثم واحد مبهم (7) لا يعقل (8)؛ لأنه لا يمكن عقابه.
(1) انظر: المرجع السابق/ 31.
(2)
لعل الصواب: ففي كون.
(3)
انظر: الواضح 2/ 25 أ.
(4)
نهاية 54 من (ح).
(5)
انظر: التمهيد للأسنوي/ 73.
(6)
في (ظ): الشفاعية.
(7)
في (ظ): منهم.
(8)
انظر: البلبل/ 91.