المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقال جماعة بالندب هنا احتياطًا. وذكر الشيرازي (1) عن أحمد -فيه-: - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌الفقه:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌والأصل لغة:

- ‌وأصول الفقه:

- ‌والأصولي:

- ‌وفائدتها:

- ‌وتستمد:

- ‌الدليل:

- ‌لغة:

- ‌وشرعاً:

- ‌ المستدل:

- ‌ والاستدلال:

- ‌ودلالة

- ‌والمستدل عليه:

- ‌والمستدل له:

- ‌والنظر

- ‌والعلم

- ‌والأولى

- ‌أحدهما:

- ‌الثاني:

- ‌ الضروري

- ‌وعلم الله

- ‌وعلم المخلوق

- ‌فالضروري:

- ‌‌‌ والمطلوب:

- ‌ والمطلوب:

- ‌والذكر الحكمي:

- ‌ومحل العمل

- ‌الحد

- ‌شرطه:

- ‌فصل

- ‌وسبب اللغة

- ‌واللفظ:

- ‌واللغة:

- ‌والوضع:

- ‌والمركب:

- ‌وغير الجملة

- ‌وقال بعضهم

- ‌والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى

- ‌ودلالة المفرد [

- ‌وإن لم تتفاوت: فمتواطئ

- ‌وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي

- ‌وإِن اتحد اللفظ وتعدد المعنى:

- ‌إِن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك

- ‌وإِن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة

- ‌مسألة

- ‌لنا:

- ‌واستدل:

- ‌مسألة

- ‌المترادف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الحقيقة:

- ‌والحقيقة قد تصير مجازًا

- ‌قال الأصوليون: يُعرف المجاز

- ‌ويعرف المجاز

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المثبت:

- ‌النافي:

- ‌مسألة

- ‌المشتق:

- ‌أحدهما:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌والاشتقاق الأصغر:

- ‌والأوسط:

- ‌مسألة

- ‌وحال وجود الصفة:

- ‌وبعد انقضاء الصفة:

- ‌القائل بالحقيقة:

- ‌القائل بالمجاز:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌وحل الخلاف:

- ‌النافي:

- ‌الاسم:

- ‌والفعل:

- ‌مسألة

- ‌الواو لمطلق

- ‌واستدل:

- ‌بما بدأ الله به)

- ‌مسائل

- ‌الفاء

- ‌و"حتى

- ‌مسائل

- ‌مِنْ:

- ‌و"إِلى

- ‌و"على

- ‌و"في

- ‌مسألة

- ‌مبدأ اللغات:

- ‌القائل بالتوقيف:

- ‌القائل بالاصطلاح:

- ‌طريق معرفة اللغة:

- ‌فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية

- ‌لا حاكم إِلا الله:

- ‌وجه الأول:

- ‌واعترض

- ‌ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب:

- ‌مسألة

- ‌شكر المنعم

- ‌واعترض: بأنه استد لال على إِبطال أمر ضروري

- ‌مسألة

- ‌القائل بالحظر:

- ‌القائل بالإِباحة:

- ‌الحكم الشرعي

- ‌والواجب لغة

- ‌والفرض لغة

- ‌العبادة:

- ‌فالأداء:

- ‌والقضاء:

- ‌والإِعادة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القائل بالعزم:

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌واستدل:

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌في الشخص الواحد

- ‌والفعل الواحد [بالنوع] منه

- ‌والفعل الواحد بالشخص

- ‌وأما الصلاة في الدار المغصوبة:

- ‌مسألة

- ‌المندوب لغة

- ‌وجه الأول:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ولا يأثم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المباح

- ‌والجائز

- ‌مسألة

- ‌الإِباحة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والسبب

- ‌وأما الصحة والبطلان:

- ‌والبطلان، والفساد:

- ‌وأما العزيمة:

- ‌والرخصة:

- ‌المحكوم فيه الأفعال

- ‌تكليف ما لا يطاق

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المحكوم عليه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأدلة الشرعية

- ‌الكتاب: القرآن

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌والشاذ حجة

- ‌المحكم:

- ‌والمتشابه:

- ‌مسألة

- ‌السنة

- ‌مسألة

- ‌والمتابعة: كالتأسي

- ‌والموافقة: مشاركته في أمر وإِن لم يكن لأجله

- ‌القائل بالوجوب:

- ‌ القائل بالندب

- ‌القائل بالإباحية:

- ‌القائل بالوقف:

- ‌مسألة

- ‌وضعف

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: وقال جماعة بالندب هنا احتياطًا. وذكر الشيرازي (1) عن أحمد -فيه-:

وقال جماعة بالندب هنا احتياطًا.

وذكر الشيرازي (1) عن أحمد -فيه-: الوجوب والندب.

وذكر الآمدي (2) عن أصحابنا وغيرهم الوجوب، قال: غير أن الوجوب والندب فيه أبعد.

واختار الآمدي (3): أنه مشترك بين الوجوب والندب فيما فيه قصد القربة، وإِلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدها (4) فمشكوك فيه.

‌القائل بالوجوب:

قوله: (واتبعوه (5)) (6).

(فليحذر الذين يخالفون عن أمره)(7)، والفعل (8)[أمر](9) كما

(1) لعله: أبو الفرج المقدسي الشيرازي.

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 174.

(3)

انظر: المرجع السابق 1/ 174 - 175.

(4)

في (ح) و (ظ): أحدهما.

(5)

في (ظ): فاتبعوه.

(6)

سورة الأعراف: آية 158: (فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون)

(7)

سورة النور: آية 63.

(8)

نهاية 45 أمن (ب).

(9)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

ص: 339

يأتي (1).

(وما آتاكم الرسول فخذوه)(2).

(لقد كان لكم في (3) رسول الله أسوة حسنة) (4)، أي: تأسوا به.

(قل إِن كنتم تحبون الله فاتبعوني)(5)، ومحبته واجبة، فيجب لازمها وهو اتباعه.

وقوله: (فلما قضى زيد)(6)، فلولا الوجوب لما رفع تزويجه الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم.

ولما خلع [رسول الله](7) صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة (8)(9) خلعوا،

(1) يأتي في الأمر.

(2)

سورة الحشر: آية 7.

(3)

في (ب) لكم رسول.

(4)

سورة الأحزاب: آية 21.

(5)

سورة آل عمران: آية 31: (قل إِن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم).

(6)

سورة الأحزاب: آية 37: (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إِذا قضوا منهن وطرأ وكان أمر الله مفعولاً).

(7)

ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).

(8)

في (ب): الصلة.

(9)

نهاية 92 من (ح).

ص: 340

رواه (1) أحمد وأبو داود، من حديث أبي سعيد، وصححه (2) ابن (3) خزيمة وابن حبان (4) والحاكم، وروي مرسلاً (5).

(1) أخرجه أحمد في مسنده 3/ 20، 92، وأبو داود في سننه 1/ 426 - 427، والدارمي في سننه 1/ 260، والبيهقي في سننه 2/ 402 - 403 وذكر له عدة طرق.

(2)

انظر: صحيح ابن خزيمة 1/ 384، وصحيح ابن حبان 3/ 469، والمستدرك للحاكم 1/ 260 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.

(3)

هو: أبو بكر محمَّد بن إِسحاق بن خزيمة السلمي، إِمام نيسابور في عصره، فقيه مجتهد عالم بالحديث، ولد في نيسابور سنة 223 هـ، ورحل إِلى العراق والشام ومصر، وتوفي بنيسابور سنة 311 هـ.

من مؤلفاته: صحيح ابن خزيمة، والتوحيد وإثبات صفات الرب.

انظر: الوافي بالوفيات 2/ 196، ومرآة الجنان 2/ 264، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 109، والبداية والنهاية 11/ 149، وطبقات الحفاظ اللسيوطي/ 310، وشذرات الذهب 2/ 262.

(4)

هو: أبو حاتم محمَّد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي البستي الشافعي، محدث حافظ مؤرخ فقيه لغوي واعظ مشارك في علم الطب والنجوم وغيرهما، ولد في "بست" من بلاد سجستان سنة 270 هـ، وسمع خلائق بخراسان والعراق والحجاز والشام ومصر وغيرها، وفقه الناس بسمرقند وولي قضاءها، وقدم نيسابور، ثم خرج إِلى وطنه سجستان، وتوفي بمدينة "بست" سنة 354 هـ.

من مؤلفاته: صحيح ابن حبان، وروضة العقلاء في الأدب، والأنواع والتقاسيم، ومعرفة المجروحين من المحدثين، والثقات.

انظر: اللباب 1/ 151، وتذكرة الحفاظ 3/ 125، وميزان الاعتدال 3/ 506، ومرآة الجنان 2/ 357، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 131، ولسان الميزان 5/ 112، وشذرات الذهب 3/ 16.

(5)

في التلخيص الحبير 1/ 278:

واختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في "العلل" الموصول.

ص: 341

ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية -رواه (1) البخاري- تمسكوا بفعله.

وسأله عليه السلام رجل عن الغسل بلا إِنزال، فأجاب بفعله. رواه (2) مسلم.

ولأنه أحوط، كنسيان تعيين صلاة (3) ومطلَّقة.

ولأنه كقوله في بيان مجمل، وتخصيص، وتقييد، فكان مطلقه للوجوب.

(1) جاء ذلك في حديث طويل عن قصة الحديبية، رواه المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم.

أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 193 - 198. وفيه 3/ 196 - :

فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قوموا فانحروا ثم احلقوا)، قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا.

وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 323 - 326، 328، 331.

(2)

أخرج مسلم في صحيحه/ 272: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إِن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ -وعائشة جالسة- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل).

وأخرجه الدارقطني في سننه 1/ 112، "والبيهقي في سننه 1/ 164.

(3)

نهاية 36 ب من (ظ).

ص: 342

ولأن في مخالفته تنفيرًا وتركًا للحق؛ لأن فعله حق. (1)

ورد الأول: بأنه كالتأسي، وهو غير معلوم، ذكره في التمهيد (2) وغيره.

وقال الآمدي (3): في أقواله، للإِجماع أن المتابعة في الفعل إِنما تحب بوجوبه، ومطلق الفعل غير معلوم.

ورد الثاني: بأن المراد أمر الله.

ثم: المراد به القول؛ لأنه حقيقة فيه، ولذكر (4) الدعاء قبله.

[ثم]: (5) التحذير من مخالفة فعله يستدعي وجوبه، فلو استفيد وجوبه من التحذير كان دورًا.

وكذا جواب الثالث: لا يجب الأخذ حتى يجب الفعل، فلو وجب من الآية دار، ثم: المراد: ما أمركم، لمقابلة:(وما نهاكم)(6).

وجواب الرابع والخامس: ما سبق (7) في التأسي والإِتباع.

وفي السادس مساواة حكمنا لحكمه، ولا يلزم وصف أفعاله كلها

(1) في (ح) -هنا- زيادة: وكما لا يجب ترك ما تركه.

(2)

انظر: التمهيد/ 91 أ -ب.

(3)

انظر: الأحكام للآمدي 1/ 179.

(4)

في (ظ): وكذكر.

(5)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و (ظ).

(6)

سورة الحشر: آية 7: (وما نهاكم عنه فانتهوا).

(7)

انظر ص 335 - 336 من هذا الكتاب.

ص: 343

بالوجوب ليجب (1) فعلنا.

وليس في الخلع وجوب، ثم: لدليل: إِما (صلوا كما رأيتموني أصلي)، أو غيره.

والتحلل وجب بالأمر، لكن رجوا نسخه، فلما تحلل أيسوا، أو بقوله:(خذوا عني مناسككم)(2)، رواه مسلم.

والغسل بلا إِنزال إِنما وجب بالقول (3)؛ ففي مسلم عن أبي موسى (4): أنهم ذكروا ما يوجب الغسل، فسأل أبو موسى عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل). (5)

(1) نهاية 45 ب من (ب).

(2)

هذا جزء من حديث رواه جابر- رضي الله عنه مرفوعًا.

وقد ورد بلفظ: (لتأخذوا مناسككم)، وبلفظ:(فخذوا مناسككم)، وبلفظ:(خذوا مناسككم)، وبلفظ:(لتأخذ أمتي مناسكها).

أخرجه مسلم في صحيحه/ 943 - 944، وأبو داود في سننه 2/ 495 - 496، والنسائي في سننه 5/ 270 وأحمد في مسنده 3/ 301، 318، 332، 337، 366، 367، 378.

ولم أجده بهذا اللفظ (خذوا عني مناسككم) إِلا في جامع الأصول 4/ 99، وفي الفتح الكبير للسيوطي 1/ 387، ونحوهما من كتب التخريج.

(3)

نهاية 93 من (ح).

(4)

هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعري.

(5)

أخرجه مسلم في صحيحه/ 271 - 272، وأحمد في مسنده 6/ 97.=

ص: 344

أو بفعل هو (1) بيان لقوله: (وإِن كنتم جنبًا). (2)

والاحتياط فيما ثبت وجوبه، كصلاة فائتة من يوم وليلة، أو الأصل ثبوته، كالثلاثين من رمضان، فأما ما احتمل الوجوب وغيره فلا.

ولا يلزم من كون الفعل بياناً أن يوجب ما يوجب القول.

ويمنع التنفير، ولحصول المفارقة في أشياء، ولا يلزم من كونه حقًا وجوبه.

فإِن قيل: فعله كتركه.

رد: لا يجب ترك ما ترك الأمر به، ويجب بالأمر.

وقال ابن عقيل (3): إِن فعل وترك مغايرًا بين شخصين أو مكانين أو زمانين وجب الترك وإلا فلا، على أن بيانه علة تركه أكل (4) الضب (5)،

=وأحاديث الغسل من مس الختان الختان وردت بألفاظ متقاربة.

انظر: صحيح البخاري 1/ 62 وصحيح مسلم/ 271 - 272، وسنن أبي داود 1/ 481، وسنن الترمذي 1/ 72 - 73، وسنن النسائي 1/ 110 - 111، وسنن ابن ماجه/ 199 - 200، ومسند أحمد 6/ 47، 112.

(1)

في (ظ): وهو.

(2)

سورة المائدة: آية 6 (وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا).

(3)

انظر الواضح 2/ 199 أ- ب.

(4)

في (ب) و (ظ): وأكل.

(5)

ورد ذلك في قصة الضب الذي قدم للرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يأكل منه حين أعلم أنه ضب، وقد جاءت تلك القصة من حديث خالد بن الوليد.

أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 71، وفيه: .... فقال خالد بن الوليد: أحرام=

ص: 345