الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأصول الفقه (1) فرض كفاية. وقيل: فرض عين، حكاه ابن عقيل وغيره، والمراد: لاجتهاد، (2) وقاله بعض أصحابنا، (3) وهي لفظية. (4)
وتستمد:
من أصول الدين؛ (5) لتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة على معرفة الله بصفاته، وصدق صلى الله عليه وسلم ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة (6) عليه.
ومن (7) العربية؛ لتوقف فهم ما يتعلق بأصول الفقه من الكتاب والسنة وغيرهما عليها.
ومن تصور أحكام التكليف؛ لتوقف معرفة كيفية الاستنباط عليه، دون
(1) انظر: صفة الفتوى/ 14، والسودة/ 571، وشرح الكوكب المنير 1/ 47، والمحصول 1/ 1/ 227، والواضح 1/ 55 ب.
(2)
في (ح): لاجتهاده. وفي شرح الكوكب المنير 1/ 47: "
…
وقيل: فرض عين، قال ابن مفلح في أصوله -لما حكى هذا القول-: والمراد للاجتهاد".
(3)
في هامش (ب): الذي قاله هو أبو العباس تقي الدين بن تيمية.
(4)
في هامش (ب): قوله: "وهي لفظية" أي الأقوال في أنها هل هي فرض كفاية أو فرض عين؟.
(5)
نهاية 3 من (ح).
(6)
المعجزة: أمر خارق للعادة داعية إِلى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة، قصد به إِظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله. انظر التعريفات/ 96.
(7)
في (ظ): "من" بدون الواو.
إِثبات الأحكام في آحاد المسائل؛ فإِنه من الفقه، وهو (1) يتوقف على الأصول فيدور (2).
(1) في هامش (ظ): أي الفقه.
(2)
الدور: توقف الشيء على ما يتوقف عليه، ويسمى الدور المصرح، كما يتوقف أعلى ب وبالعكس، أو بمراتب، ويسمى الدور المضمر كما يتوقف أعلى ب، وب على ج، وج على أ. والفرق بين الدور وبين تعريف الشيء بنفسه: هو أن في الدور يلزم تقدمه عليها بمرتبتين إِن كان صريحًا، وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة واحدة. انظر التعريفات/ 47.