الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فعلى (1) هذا القول: لا إِثم بالتناول كفعل البهيمة، ولا يفتى بالتناول، وفيه خلاف لنا.
وقال ابن عقيل (2) أيضًا: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟ واختاره بعضهم.
وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع.
وعند المعتزلة (3): يباح ما يحتاج إِليه، وما حكم العقل فيه بشيء: اتبع، فينقسم (4) إِلى الأقسام الخمسة (5)، بحسب ترجيح فعله على تركه، وذم تاركه، وعدمه، وعكسه، واستوائه، وهذا معنى كلام التميمي وغيره من أصحابنا، قالت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالثها لهم: الوقف عن الحظر والإِباحة. وفيه نظر لعدم الدليل.
القائل بالحظر:
تصرف في ملك غيره بلا إِذنه.
ورد: فيمن يلحقه ضرر.
ولأنه يحتمل الضرر.
رد: بأنه وهم لا أثر له.
(1) في (ح): "وهل يفتى بالتناول؟ فيه خلاف لنا"، مكان قوله:"ولا يفتى بالتناول، وفيه خلاف لنا".
(2)
حكاه في المسودة/ 482.
(3)
انضر: المعتمد للبصري / 868، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 65 - 69.
(4)
في نسخة في هامش (ب): وينقسم.
(5)
نهاية 24 ب من (ب).